السبت، 14 أبريل 2018

اعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد للشهر الخامس عشر على التوالي

نشرت الجريدة الرسمية ''الوقائع المصرية''، في عددها الصادر اليوم السبت 14 أبريل 2018، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 168 لسنة 2018: ''بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت 14 أبريل 2018''، للشهر الخامس عشر على التوالي، في انتهاكا صارخا للدستور، و بالمخالفة للمادة (154) في دستور 2014، التي تمنع تماما إعادة فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور، وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، قد وافقت يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ، بحجة مواجهة الإرهاب، وبدعوى عدم تعدي حالة الطوارئ أكثر من 3 شهور، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة، حتى اليوم 14 أبريل 2018، الذي تقرر فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور جديدة، وإلى أجل غير مسمى، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر حوالي 4 سنوات متتالية، وقد يقول قائل أنه يمكن إصدار فرمان جديد بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور لتفادي البطلان، وهو امرا مرفوض مع كونه يتحايل على الدستور بالباطل وينصب الحاكم من نفسه الحاكم الذي يدير البلاد، والقاضي الذى يفسر مواد الدستور لتحلل فرماناتة، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل و أحابيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، إلا أنها في النهاية لا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنها إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، بتفسيرات من عندياتهم، وتقضي المادة (154) في دستور 2014، قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.