الخميس، 7 يونيو 2018

قانون مطاردة واعتقال المدونين المعارضين

كان طبيعيا مع تقويض نظام حكم السيسي القائم استقلال المؤسسات، واستقلال القضاء، وتعظيم سلطانه الديكتاتوري، وتهميش الديمقراطية، واصدار سيل من القوانين الشمولية الجائرة، ومطاردة واعتقال المعارضين، وتدهور أحوال الناس للحضيض بعد حوالي 5 سنوات من العذاب والتقشف وأكل العيش حاف، تأييد غالبية أعضاء الائتلاف المحسوب على السلطة واتباعه في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، على فرض قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، التي تقضي حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وتناقلت وسائل الإعلام عن حسن الأزهري محامي وباحث قانوني بملف الحقوق الرقمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله: "أن هناك مشاكل في حماية البيانات الشخصية وتوجيه الاتهامات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، القانون يجرم مجموعة من الأفعال المجرَّمة سلفا وفقا لقوانين أخرى"، واضاف الأزهري: " القانون فيه توسع كبير جدا في صور التجريم وهناك صور تجريم غير محددة مثل جرائم الشروع، التي يصعب فهمها في ظل التطور في وسائل التواصل عبر الإنترنت، ويوثر القانون بشكل كبير جدا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لأنه يحمل اتهامات واسعة جدا يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد ذكرت في تقرير ربع سنوي لها في مارس الماضي أن مشروع القانون يهدد الحقوق الرقمية بترسيخ إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر''، وجاء في التقرير أنه على سبيل المثال "يُلزم القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة". وأضاف التقرير أن ذلك يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما، والمواقع التي يزورها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب". وانتقد التقرير توفير القانون أرضية قانونية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، كما انتقد كذلك منح القانون الشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في ما يسمى "حال الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع". وتناقلت وسائل الإعلام مواد القانون الجديد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يُنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية كي يصبح ساريا. ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون. ويكلف القانون رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في اثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون". كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب " البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط" وكذلك " أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه". وألزم القانون مقدم الخدمة " بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال". ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين. وينص القانون كذلك على معاقبة من يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى. إضافة إلى بنود أخرى عديدة. ومنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة محددة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصري ، يجعله ضالعا أو شريكا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصري أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.