بمجرد انتهاء الفنان احمد سعد من رفع اغنية قصيرة على صفحته بالفيسبوك، يوم السبت الماضي 16 يونيو، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وإبداء رأيه فيها كمواطن وفق ما كفله الدستور للمواطنين، ضد فرض رئيس الجمهورية، عبر حكومته الرئاسية المعينة، مخطط رفع الأسعار الجديدة الاخيرة، على مياه الشرب، ومرافق الخدمات، ومترو الأنفاق، ووسائل النقل العام، و الوقود، وأسطوانات البوتاجاز، والغاز، دون مراعاة البعد الاجتماعى للناس الغلابة والفقراء المعدمين وأصحاب الدخل المحدود، ظهر سعد فيها وكأنه يخاطب رئيس الجمهورية، مطالبا منه ساخرًا باستكمال مهمته ''الوطنية'' بفرض ضريبة على الكلام بين الناس، انهالت بلاغات اذناب كتائب السلطة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، على النيابات المختلفة فى طول البلاد وعرضها ضدة، بتهمة ما وصفوة بـ الإساءة إلى الدولة المصرية بكلمات الأغنية التى سخر فيها من رئيس الجمهورية، وطالبوا بمعاقبته وفقًا لنص المادة (102) والمادة (102) مكرر فى قانون العقوبات، وحقيقة كانت عصابة الاخوان الإرهابية خلال فترة توليها السلطة أول من ابتدع حيلة قيام اذناب كتائب السلطة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، بتقديم بلاغات الى النيابات المختلفة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي عصابة الاخوان الإرهابية بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية، ولم يتاخر نائب عام سلطة الاخوان على تلبية مطالب استبدادها لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين، بهدف ترويعهم ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد رئيس الجمهورية الاخوانى وعصابة الاخوان الإرهابية، وبعد سقوط الاخوان وجد البعض احياء تعاليمها الاستبدادية واستكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنص المادة (102) عقوبات على: "يعاقب كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه". وتنص المادة (102) مكرر و الواردة بالباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 19 يونيو 2018
مغزى اغنية احمد سعد ... افرض ضريبة على الكلام ... واذناب السلطة
بمجرد انتهاء الفنان احمد سعد من رفع اغنية قصيرة على صفحته بالفيسبوك، يوم السبت الماضي 16 يونيو، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وإبداء رأيه فيها كمواطن وفق ما كفله الدستور للمواطنين، ضد فرض رئيس الجمهورية، عبر حكومته الرئاسية المعينة، مخطط رفع الأسعار الجديدة الاخيرة، على مياه الشرب، ومرافق الخدمات، ومترو الأنفاق، ووسائل النقل العام، و الوقود، وأسطوانات البوتاجاز، والغاز، دون مراعاة البعد الاجتماعى للناس الغلابة والفقراء المعدمين وأصحاب الدخل المحدود، ظهر سعد فيها وكأنه يخاطب رئيس الجمهورية، مطالبا منه ساخرًا باستكمال مهمته ''الوطنية'' بفرض ضريبة على الكلام بين الناس، انهالت بلاغات اذناب كتائب السلطة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، على النيابات المختلفة فى طول البلاد وعرضها ضدة، بتهمة ما وصفوة بـ الإساءة إلى الدولة المصرية بكلمات الأغنية التى سخر فيها من رئيس الجمهورية، وطالبوا بمعاقبته وفقًا لنص المادة (102) والمادة (102) مكرر فى قانون العقوبات، وحقيقة كانت عصابة الاخوان الإرهابية خلال فترة توليها السلطة أول من ابتدع حيلة قيام اذناب كتائب السلطة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، بتقديم بلاغات الى النيابات المختلفة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي عصابة الاخوان الإرهابية بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية، ولم يتاخر نائب عام سلطة الاخوان على تلبية مطالب استبدادها لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين، بهدف ترويعهم ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد رئيس الجمهورية الاخوانى وعصابة الاخوان الإرهابية، وبعد سقوط الاخوان وجد البعض احياء تعاليمها الاستبدادية واستكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنص المادة (102) عقوبات على: "يعاقب كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه". وتنص المادة (102) مكرر و الواردة بالباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.