الجمعة، 27 يوليو 2018

يوم صدور حكم قضائي بحبس صحفى فى قضية نشر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 31 يوليو 2016، صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر استنادا على قوانين شمولية سالبة للحريات العامة، ورغم صدور قانون الصحافة الجديد منذ أيام ظهر من شكله الديكورى للاستهلاك المحلى بأنه يمنع الحبس فى قضايا النشر، إلا أن مواده المطاطية الميكافيلية تفتح الطريق على مصراعيه لحبس الصحفيين والمدونين وسائر الناس الغلابة فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، كما أكد تلك الحقيقة المرة بيان الصحفيين الاحرار الخمسة فى مجلس نقابة الصحفيين عقب صدور القانون المشبوه الجديد الذى هلل لة باقى اعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ونشرت يوم صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[​ ​انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الأحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها وشلة غالبية ائتلافها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصوله على الضوء الأخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.