فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه سقطة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ضد الدين الإسلامى الحنيف، القائلة: ''بإن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الحرية، و هى الهرطقة التي تم تأييدها من قبل اشر المنافقين فى ديوان دار الإفتاء التونسي، وهي تختلف عن سقطة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ضد الدين الإسلامى الحنيف، بمحاولة إصدار فتوى وتشريع بتجريم الطلاق الشفوى، تحت دعاوى التقليل من حالات الطلاق، وهي الدعوى التي تم إجهاضها فى حينها بمعرفة هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لم يتصور أشد الناس غلوا في اتهام الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 9١ سنة، المولود يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٢٦، بإصابته قبل عامين بالخرف الشديد، أن تصل تخاريفه إلى حد مناهضة الدين الإسلامى الحنيف، وحكمة الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، واعلانه في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، أمس الأحد 13 أغسطس/آب 2017، بمناسبة ما يسمى العيد الوطني للمرأة التونسية، وتناقلته وسائل الإعلام: ''إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الديمقراطية، وأضاف السبسي: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''، وزعم الرئيس التونسي: ''إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها''، وأعلن السبسي: ''عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات''، مبديا ثقته في ما اسماه: ''ذكاء التونسيين''، على حد تعبيره. وهرولت دار الإفتاء التونسية، لتعلن في بيان أصدرته اليوم الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، وتناقلته وسائل الإعلام: ''تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية التونسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، وزعم ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بأن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: -ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف-''، فضلا عن ما وصفه ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين''، وأضاف ديوان دار الإفتاء التونسي: ''على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها''، معتبرا: ''أن السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل"، وقامت الدنيا في الأزهر الشريف والعالمين العربي والإسلامي ضد تخاريف وهرطقة وارتداد الرئيس التونسي و شلة المنافقين المحيطة به، وأصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأثنين 14 أغسطس/آب 2017، وتناقلته وسائل الإعلام، أكد فيه دون لبس أو إبهام: ''إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، وأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، وأن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخًا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض، وأن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لايؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظن الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.