الأحد، 2 سبتمبر 2018

مطالب الطعن ضد قانون تقييد الإنترنت

مع سريان قانون تقييد الإنترنت، وقبل إعلان أسماء الدفعة الأولى من أول المخالفين، وعددهم، والاتهامات المتعددة ضدهم، وأعمال الكتابة التي انتقدوا فيها ​حكام​​ الوطن، و​استيضاح ​مزاعم ​خطورة​ هذه الأعمال الكتابية الدستورية السلمية فى النقد العام المباح على الأمن القومى، ومبررات انتهاك الدستور، وقمع حرية الكتابة والرأي، وحجب حرية تداول المعلومات، ومناهضة المخالفين للقانون بعقوبات كبيرة وغرامات فلكية تعجيزية، تحت دعاوى وطنية وقومية، تتمسح بجماعات فوضوية، يرى الناس أنه من حق أول المخالفين، وما بعدهم، تأكيد حق​ كل منهم​ القانونى والدستورى​ و​السلمى أمام الشرطة والنيابة والمحكمة ​فى الطعن​ بالبطلان الدستوري ​ضد ​​قانون حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية​ بشأن ​الحريات العامة في البلاد عبر الانترنت وغيره،​ ​​وانة من الغير معقول محاكمة ناس وفق قانون مشوب اصلا بالبطلان​،​ ​وان المحكمة الدستورية لها القول الفصل فى النهاية، ​ودعونا نرى ما يقرره الدستور بهذا الخصوص، ​​وما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسى​،​ ​وجاء فى دستور 2014 ضمن باب​ ''الحقوق والحريات والواجبات العامة​''، ​مادة(51) : ​''​الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها​''​.​ ​مادة(54):​ ''​الحرية الشخصية حق طبيعى, وهى مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض علي أحد, أو تفتيشه, أو حبسه, أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, ويحاط بحقوقه كتابة, ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.​ ​ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه, فإن لم يكن له محام, ندب له محام, مع توفير​ ​المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة, وفقا للإجراءات المقررة في القانون.​ ​ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء, والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء, وإلا وجب الإفراج عنه فورا.​ ​وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب​''​.​ ​مادة(55)​: ​''كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته, ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه, أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة​ ​ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.​ ​وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم, أو التهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه​''​.​ ​مادة(57)​: ​​''​للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس.​ ​والمراسلات البريدية, والبرقية, والإلكترونية, والمحادثات الهاتفية, وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها, أو الاطلاع عليها, أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة, وفى الأحوال التي يبينها القانون.​ ​كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها, بشكل تعسفى, وينظم القانون ذلك​''​.​​ ​مادة(58)​: ''ل​لمنازل حرمة, وفيما عدا حالات الخطـر, أو الاستغاثة لا يجوز دخولها, ولا تفتيشها, ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب, يحدد المكان, والتوقيت, والغرض منه, وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون, بالكيفية التي ينص عليها, ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها, واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن​''​.​ ​مادة(59) :  ​''​​الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم على أراضيها​''​.​ ​مادة(65):​ ​​''​حرية الفكر, والرأي مكفولة.​ ​ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​.​ ​مادة(66):​ ​​''​حرية البحث العلمي مكفولة, وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها​''​.​ ​مادة(67)​: ​​''​حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة, وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب, ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم, وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.​ ​ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد, فيحدد القانون عقوباتها.​ ​وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة, إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها, وذلك كله وفقا للقانون​''​.​ ​مادة(68​​):​ ''ا​لمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب, والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة, حق تكفله الدولة لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية, وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها, وقواعد إيداعها وحفظها, والتظلم من رفض إعطائها, كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا.​ ​وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية, وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف, وترميمها ورقمنتها, بجميع الوسائل والأدوات الحديثة, وفقا للقانون​''​.​ فى حين​ يمنح قانون السيسى ضد الانترنت جهات التحقيق المختصة حق ​التجسس و​​مراقبة الصفحات والمواقع ​الإلكترونية ​وحجبها وتقديم أصحابها للنيابة لمحاكمتهم ​إذا ما نشرت ​اى ​مواد تعتبرها ​السلطات من وجهة نظرها الشمولية ​تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية ​بالملايين، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت ​ال​مؤسسات ​الحقوقية ​القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.