الجمعة، 26 أبريل 2019

سيف غول قانون طوارئ السيسي الباطل لا يستطيع كبت إرادة شعب مصر الحر لتحقيق الديمقراطية المنهوبة

سيف غول قانون طوارئ السيسي الباطل لا يستطيع كبت إرادة شعب مصر الحر لتحقيق الديمقراطية المنهوبة

يستطيع عبدالفتاح السيسي. إن يبل قرارة الباطل بفرض قانون الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور جديدة. اعتبارا من يوم أمس الخميس 25 أبريل 2019. بعد يوم واحد من إعلان نتيجة كنترول السلطة الغاشمة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الاستبدادى الباطل. ويشرب ميته وهو مستريح الضمير. إذا كان الوهم منه العصف بالناس الحرة بعد فرض دستور السيسى الباطل بإجراءات باطلة. وليس العصف بالإرهابيين كما يدعى. مثلما وجد الرئيس المخلوع مبارك نفسة يشرب ميتة. عندما كان قانون الطوارئ مفروض وقت اندلاع احتجاجات ثورة 25 يناير 2011 السلمية من أجل الديمقراطية. ومثلما وجد الرئيس المعزول مرسى نفسه يشرب ميته. عندما كان قانون الطوارئ مفروض وقت اندلاع احتجاجات أهالى مدن القناة السلمية يوم 28 يناير 2013 من أجل الديمقراطية. والتى لعبت دورا محوريا في تأجيج لهيب ثورة 30 يونيو 2013 السلمية من أجل الديمقراطية. لان الناس الحرة لا تستطيع اشرس قوانين الاستبداد و أعتى الجيوش مواجهتها وإخماد صوتها واستئصال إرادتها ضد أباطيل الحكام الطغاة. وآخرها ثورة الشعب الجزائرى السلمية من أجل الديمقراطية. وثورة الشعب السودانى السمية من أجل الديمقراطية. ومبلغ بطلان قانون الطوارئ يكمن في أن دستور الشعب الصادر عام 2014 الذي دهس على مواده الديمقراطية السيسى منع فرض قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور على مدتين. فى حين قام السيسى بفرض قانون الطوارئ فى مصر لمدة عامين وثلاثة شهور حتى الآن. منذ  يوم الاثنين 10 أبريل 2017. بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية. لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، رغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا رئيس الجمهورية. ولا مجلس النواب. يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.