يوم إقالة وزير العدل لرفع حرج عنصريته عن السيسى
ى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل فى حكومة السيسي، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل في المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة وليست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، إلزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس عليه واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليته وتقويض إرادته، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مآرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاته العنصرية، وبعد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات التي حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم تتنافس عليهم الأحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الأحزاب المدنية، لإضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعي انتخاب مجلس نيابي ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لإسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابه وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لإخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات أراضيهم، والمرسوم الجمهوري الدكتاتوري رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدره السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة و يقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''
ى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل فى حكومة السيسي، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل في المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة وليست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، إلزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس عليه واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليته وتقويض إرادته، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مآرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاته العنصرية، وبعد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات التي حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم تتنافس عليهم الأحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الأحزاب المدنية، لإضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعي انتخاب مجلس نيابي ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لإسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابه وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لإخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات أراضيهم، والمرسوم الجمهوري الدكتاتوري رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدره السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة و يقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.