يوم طبخ قانون الإرهاب الأخطر من قانون الطوارئ لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات و آراء وكتابات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.