الأربعاء، 28 أغسطس 2019

قطار ظلم واستبداد الرئيس السيسى وصل الى محطة الناس الغلابة بقطع المعاش عن فئات عديدة منهم الذين يشرعون في العمل بعد إحالتهم للمعاش لتضررهم من ضعف وتواضع معاشاتهم


قطار ظلم واستبداد الرئيس السيسى وصل الى محطة الناس الغلابة بقطع المعاش عن فئات عديدة منهم الذين يشرعون في العمل بعد إحالتهم للمعاش لتضررهم من ضعف وتواضع معاشاتهم

حسمت الأمثال الشعبية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب قبل أن يتولى السلطة. انها حقيقة مرة حدثت على أرض الواقع. بغض النظر عن تنبؤ امثال شعبية بها قبل وقوعها. ومنها الأمثال الشعبية القائلة: "اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه هو مش دماغ حد تاني". و "يا فرعون ايش فرعنك قال مش لاقي حدا يردني". و ''لا تسأل الطُغاة لماذا طغوا  بل اسأل العبيد لماذا ركعوا''. خاصة مع كون السيسى. كما اثبتت الاحداث. لا يبالى بإرادة شعب ودستور شعب والعدالة الاجتماعية للشعب. ولا يسمع سوى صوت نفسه الدافعة لأمرين. الاول تعطش نفسه الجياشة لحكم مصر ديكتاتوريا الى الأبد بالباطل على حساب الحق والعدل والديمقراطية. والثانى رغبته الجامحة في تحميل الشعب ثمن فشل حكمة واخفاق مشروعات الدعاية الكارثية لنفسة فى النهوض بمصر وشعبها اقتصاديا. وبدا السيسي مسيرته الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. بعد 18 يوم فقط من توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014. بقرار جائر اصدرة بقانون يوم 26 يونيو 2014. بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. نص فيه على تمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي كان متبعا قبل ذلك. وتوالت بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين تمكين نفسه من تعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب. ورؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة عبر جمعياتهم العمومية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئات المنبثقة عنه. و قوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقانون الفساد بتمكين نفسه من منح الحصانة الرئاسية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية فى الداخل والخارج الى بعض كبار مساعديه من الجنرالات. و تعديلات دستور السيسى الباطل 2019 بعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ودسترة انتهاك استقلال القضاء وتمكين نفسه من تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام. و شرعنة الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. حتى وصل فطار ظلمه وجورة واستبداده الى الناس الغلابة من أصحاب المعاشات الذين لا يكفيهم معاشاتهم المتواضعة لرعاية أسرهم ويعملون عمال فى مهن متواضعة لزيادة دخولهم. ووجد ضرورة مشاركتهم بقوة فى دفع ثمن فشله واهدارة اموال الشعب فى المشروعات الفاشلة وتعاظم الديون الخارجية على مصر فى عهده الاسود الاغبر بأرقام فلكية. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضى 22 أغسطس 2019، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ونشرته الجريدة الرسمية فى نفس اليوم. وقالت إنه سيعمل بة اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.ومن بين أخطر المواد الكارثية ضد الناس الغلابة فى القانون. مواد حالات وقف وقطع المعاش نهائيا عن المستحقين لة الذين أفنوا عمرهم خلال عملهم في استقطاع الدولة أموالهم لنيل فى النهاية معاشاتهم وليس سرقتها. ونص القانون فى مادته 103: إن صرف معاش المستحق يوقف فى حالة الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى. كما يتم وقف المعاش نتيجة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. أما المادة 104 أجازت المحظورات فيما يخص الجمع بين المعاش وعمل أخر. حيث أوضحت الفئات المستثناة من أحكام الحظر فى المادة 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون. كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
أما المادة 105 بينت حالات قطع المعاش نهائيا من صاحبه من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وهى:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى. و الابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج. منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه. ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتؤول أموال وقف المعاش وفقا لنص المادة 106:"فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق. وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.