جريمة تفتيش هواتف الشعب المصرى لا تسقط دستوريا بالتقادم وسوف يسترد الضحايا حقوقهم ومعاقبة المجرمين الجناة عندما تسقط دولة الظلم والطغيان وتشرق شمس الحرية من جديدة و تعم الأرجاء
ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى استبداد وقمع وتلفيق وانتهاك وزارة الداخلية، القائمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تفتيش هواتف المواطنين السائرين فى الشوارع أو المقبوض عليهم او الموجودين فى أماكن الاحتجاز بالمخالفة لمواد الدستور، والتى لم يسبق حدوثها لا خلال 15 سنة من نظام حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك الاستبدادي، منذ بدء الهواتف المحمولة فى مصر عام 1996 وحتى خلع مبارك فى فبراير 2011، ولا خلال سنة ونصف من نظام حكم المجلس العسكرى الكارثى، منذ خلع مبارك حتى تولى الرئيس الراحل مرسي السلطة في يونيو 2012، ولإ خلال سنة نظام حكم الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي منذ يونيو 2012 وحتى يونيو 2013، وبدأت وزارة الداخلية فى اتخاذها ضد المصريين فى ظل نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي القمعي، وبالتحديد منذ يوم مظاهرات انتفاضة الشعب المصري المطالبة برحيل السيسى فى 20 سبتمبر 2019، وحتى الآن، والتي تقوم فيها وزارة الداخلية عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال والدخول من خلال الهواتف الى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأصحابها ومحاسبتهم علي اى نقد منهم للرئيس الجمهورية او حكومتة او حتى خفرائة، وفق دعاوى كاذبة من وزارة الداخلية تقوم فيها بتفسير مواد الدستور وفق طغيانها تزعم فيها بان قانون الاجراءات الجنائية يمنحها ذلك فى حالة التلبس، وهو تفسير مغولى للدستور من اعداء الدستور، لان المقصود من حالة التلبس اتخاذ الاجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة لضبط سيارة او شخص يحوز اشياء محظور تداولها، وليس الاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ومحاسبتهم عليها، كما ان وزارة الداخلية ليست هى المعنية بتفسير مواد الدستور التى لا تحتاج الى تفسير وتطبيق رؤيتها الطاغوتية حسب تفسيرها القمعى، وصمت مجلس النواب بعد اصطناعة بقوانين وهيمنة السيسى وتطويعه لخدمة السيسى، والنيابة العامة التى تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام بالمخالفة لادنى الحقوق الانسانية، وتنصيب السيسى من نفسة الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين رئيسها، على هذه الانتهاكات الدستورية فى حق الشعب المصرى وعدم اتخاذ إجراءات عقابية تشريعية وقانونية ضد المجرمين المتجاوزين، اطمئنوا ايها المصريين فلن تضيع حقوقكم، لان الدستور أباح للمتضررين من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، ضد الجناة المفتريين، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى، فى ظل نظام حكم الرئيس السيسى الذى ابتدع تلك الجريمة الدستورية ونصب من نفسة بالاضافة لمنصبة التنفيذى، رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها، ورئيسا اعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم بتعيينة، إقامتها لاحقا فى اى وقت، عندما تسقط دولة الظلم والطغيان وتشرق شمس الحرية من جديدة و تعم الأرجاء، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها ابدا بالتقادم، حتى يعلم كل حاكم مفترى مع وزارة الداخلية واذنابها بأن جرائمهم فى انتهاك حقوق الناس الدستورية لن تمر بغير عقاب، لا تضيعوا حقوقكم ايها الناس حتى نطهر مصر بالدستور من المجرمين الارجاس، ونبنى معا وطن جديد يحترم ناسة واهلة ويحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم ولا يقوم الحاكم بتعطيل وتجميد مواد الدستور المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة والفصل بين السلطات، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى استبداد وقمع وتلفيق وانتهاك وزارة الداخلية، القائمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تفتيش هواتف المواطنين السائرين فى الشوارع أو المقبوض عليهم او الموجودين فى أماكن الاحتجاز بالمخالفة لمواد الدستور، والتى لم يسبق حدوثها لا خلال 15 سنة من نظام حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك الاستبدادي، منذ بدء الهواتف المحمولة فى مصر عام 1996 وحتى خلع مبارك فى فبراير 2011، ولا خلال سنة ونصف من نظام حكم المجلس العسكرى الكارثى، منذ خلع مبارك حتى تولى الرئيس الراحل مرسي السلطة في يونيو 2012، ولإ خلال سنة نظام حكم الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي منذ يونيو 2012 وحتى يونيو 2013، وبدأت وزارة الداخلية فى اتخاذها ضد المصريين فى ظل نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي القمعي، وبالتحديد منذ يوم مظاهرات انتفاضة الشعب المصري المطالبة برحيل السيسى فى 20 سبتمبر 2019، وحتى الآن، والتي تقوم فيها وزارة الداخلية عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال والدخول من خلال الهواتف الى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأصحابها ومحاسبتهم علي اى نقد منهم للرئيس الجمهورية او حكومتة او حتى خفرائة، وفق دعاوى كاذبة من وزارة الداخلية تقوم فيها بتفسير مواد الدستور وفق طغيانها تزعم فيها بان قانون الاجراءات الجنائية يمنحها ذلك فى حالة التلبس، وهو تفسير مغولى للدستور من اعداء الدستور، لان المقصود من حالة التلبس اتخاذ الاجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة لضبط سيارة او شخص يحوز اشياء محظور تداولها، وليس الاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ومحاسبتهم عليها، كما ان وزارة الداخلية ليست هى المعنية بتفسير مواد الدستور التى لا تحتاج الى تفسير وتطبيق رؤيتها الطاغوتية حسب تفسيرها القمعى، وصمت مجلس النواب بعد اصطناعة بقوانين وهيمنة السيسى وتطويعه لخدمة السيسى، والنيابة العامة التى تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام بالمخالفة لادنى الحقوق الانسانية، وتنصيب السيسى من نفسة الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين رئيسها، على هذه الانتهاكات الدستورية فى حق الشعب المصرى وعدم اتخاذ إجراءات عقابية تشريعية وقانونية ضد المجرمين المتجاوزين، اطمئنوا ايها المصريين فلن تضيع حقوقكم، لان الدستور أباح للمتضررين من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، ضد الجناة المفتريين، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى، فى ظل نظام حكم الرئيس السيسى الذى ابتدع تلك الجريمة الدستورية ونصب من نفسة بالاضافة لمنصبة التنفيذى، رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها، ورئيسا اعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم بتعيينة، إقامتها لاحقا فى اى وقت، عندما تسقط دولة الظلم والطغيان وتشرق شمس الحرية من جديدة و تعم الأرجاء، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها ابدا بالتقادم، حتى يعلم كل حاكم مفترى مع وزارة الداخلية واذنابها بأن جرائمهم فى انتهاك حقوق الناس الدستورية لن تمر بغير عقاب، لا تضيعوا حقوقكم ايها الناس حتى نطهر مصر بالدستور من المجرمين الارجاس، ونبنى معا وطن جديد يحترم ناسة واهلة ويحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم ولا يقوم الحاكم بتعطيل وتجميد مواد الدستور المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة والفصل بين السلطات، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.