https://sphngo.org/%d9%85%d9%84%d9%81%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9/
ملف السيسى الاستبدادى الاغبر فى مصر كاملا الذي تم استعراضه أمام الأمم المتحدة في جنيف
ملف حقوق الإنسان في مصر الذي أدانت بة المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة نظام خكم السيسي في إطار الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، خلال الدورة 34.
تقريرٌ مُجمعٌ مُشتركٌ، من إعدادِ:
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان[1] (JHR) – اسطنبول.
منظمة هيومن رايتس مونيتور[2] (HRM) – لندن.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان[3] (SHR) – لندن.
منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان[4] (SPH) – لندن.
منظمة إفدى الدولية[5] (AFD International) – بروكسل.
مقدمة:
في إطار الدورة الرابعة والثلاثين، من انعقاد الاستعراض الدوري الشامل التابع للأمم المتحدة، قام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بإصدار موجز بالورقات المُقدمة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمصر
فيما يخص الملاحظات على عقوبة وأحكام الإعدام في مصر:
الإعدام التعسفي، هو وصف لعمليات القتل الذي تمارسه السلطات الرسمية في أي دولة، سواء عن طريق القتل المباشر، أو نتيجة أحكام الإعدام الصادرة بإجراءاتٍ موجزة خالفت المعايير والضمانات اللازمة للمحاكمات.
إن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون هي الغاية الرئيسية لكافة الأنظمة السياسية، ولا يجب التذرع بأي شيء كمبررٍ لانتهاك القانون لارتكاب أفعالٍ ترقى إلى جرائم تمثل اعتداءً على حقوق الإنسان، وبصفة خاصة الحق في الحياة.
عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تُشكِل تهديدًا لحق الإنسان في الحياة، خاصة مع وجود أكثر من 105 فعلًا مُجرمًا، عقوبته الإعدام، نُص عليها في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2014، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، فالجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل ممَّا يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، فضلًا عن ملاحظة إسهاب المشرع المصري وتوسعه في إنزال عقوبة الإعدام في جرائم لا تدخل في نطاق الجرائم الأشد خطورة.
تتحجج الحكومة المصرية بالشريعة الإسلامية، عند مخاطبتها بإلغاء عقوبة الإعدام أو الحد منها أو استبدالها بعقوبة أخرى.
أحكام الإعدام في مصر غالبيتها تصدر عن قضاء استثنائي وغير طبيعي، وهو ما يعرف بدوائر الإرهاب والقضاء العسكري، بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدَّق عليها من قبل الحكومة المصرية، وتعد المحاكم العسكرية ذات النصيب الأكبر في إصدار أحكام بالإعدام.
في الفترة من مارس/أذار 2015 إلى فبراير/شباط 2019، قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام في 52 شخصًا.
مازال 84 شخصًا، مُهددين بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت.
أحكام الإعدام في مصر تكتنفها العديد من الانتهاكات للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية المصري، والمواثيق والمباديء الدولية، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة، وفيما يلي نستعرض أبرز الانتهاكات كما رصدتها المنظمات:
صدور أحكام الإعدام من محاكم استثنائية؛ تصدر أحكام الإعدام من المحاكم الاستثنائية، وهي المحاكم العسكرية، ودوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات، أو دوائر محاكم أمن الدولة العليا طواريء، وهو الأمر المخالف للمادة 97 من الدستور المصري التي تنص على: “لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة“.
تعيين قاضِ بعينه لنظر القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام؛ وهو الأمر الذي يخالف قانون السلطة القضائية التي يحظر أن تقوم دائرة بعينها أو قاضٍ بعينه بنظر نوع معين من القضايا.
صدور الأحكام تأسيسًا على تحريات الأمن الوطني التابعين للسلطة التنفيذية؛ وهو الأمر الذي يخالف المباديء المستقرة لتوقيع عقوبة الإعدام وأهمها أن يكون الحكم مبنيا على أدلةٍ ثابتةٍ لا تدع مجالًا لأي تفسير آخر، وعدم جواز بناء الأحكام على تحريات المباحث، وهو ما يُسمى وفقًا لمحكمة النقض المصرية “اصطناع دليل“.
حرمان بعض المحكوم عليهم بالإعدام من حق الدفاع؛ وذلك –في الأغلب– بعدم تمكينهم من تقديم شهود النفي أو الاستجابة لطلباتهم بندب خبراء، أو التحقيق في ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب، وغيرها ممَّا يدل على انحياز المحكمة ضد المتهمين، الأمر الذي يجعلها تفتقر للحيدة والنزاهة، ففي القضية 108 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية العسكرية التي صدر الحكم فيها بإعدام 14 متهمًا؛ لم تستجب المحكمة لطلب المتهمين بالاستعانة بشهود النفي، وسمحت بشاهد نفي واحد فقط لكل متهم، وأسست حكمها على شهادة شهود الإثبات، الذين ينتمون لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، التابعة للسلطة التنفيذية.
حرمان المحكوم عليهم من إحدى طرق الطعن؛ وهو التماس إعادة النظر، في مخالفة صارخة وغير مسبوقة لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 448 منه، الذي يوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام ضد المحكوم عليهم عند تقديم التماس إعادة النظر، وحتى البت فيه.
صدور أحكام جماعية بالإعدام؛ تصل إلى عشرات الإعدامات في القضية الواحدة، في محاكمات تُوصف بأنها سياسية، لا تستند على اتهامات خطيرة تستلزم إنزال عقوبة الإعدام.
سرية جلسات المحاكمات؛ اتسمت أغلب القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام، بسرية الجلسات، الأمر الذي يتنافى مع علانية المحاكمات التي نص عليها الدستور المصري في المادة 187 التي تقضي بأن: “جلسات المحاكم علنية إلا إذاقررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية“. وكذلك المادة 268، 303 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بوجوب علنية المحاكمة إلا في الأحوال التي تقتضي السرية كمراعاة النظام العام أو الآداب العامة، وأن تكون جلسة النطق بالحكم علنية في جميع الأحوال، حتى لو كانت جلسات المحاكمة أو جزءًا منها سرية.
يتعرض المتهمون في المحاكمات التي يتم الحكم فيها بالإعدام للقبض التعسفي دون أي سند قانوني، فيتم تحرير محضر الاتهام بحقهم وهم رهن الاعتقال، وهو ما يخالف الفقرة الأولى من المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمرِ قضائي يستلزمه التحقيق“. وكذلك المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بأن: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه“، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على: “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا للإجراء المقرر فيه“. والمادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على: “لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفًا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيًا“.
يتعرض المتهمون في كثير من القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام للاختفاء القسري لمدد متفاوتة؛ ثم يظهرون بعد ذلك أمام النيابات المختلفة وعلى وجه الخصوص النيابة العسكرية، ثم يُوَاجَهُون بتُهمٍ يتم ارتكابها في خلال فترة اختفاءهم، ومع ذلك يتم الحكم بأحكام قاسية، بموجب هذه الاتهامات.
يتعرض العديد من المتهمين لجملة من الانتهاكاتِ أثناء التحقيق وقبل المحاكمة، أبرزها:
المثول للتحقيق مقيدي اليدين ومعصوبي العينين.
لا يُسمح لمحامي المتهمين بحضور التحقيقات معهم.
يتعرض المتهمون للتعذيب الشديد لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
وهو ما يخالف المادة 55 من الدستور المصري، وكذلك مُخالفة القاعدة الأولى من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأيضًا مُخالفة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.
19. يتم انتزاع اعترافات المتهمين تحت التعذيب؛ بطرق غير إنسانية كالتهديد بالقتل والصعق بالكهرباء والتهديد بالاعتداء على الزوجات والأخوات والأمهات والأبناء، وكذلك تعصيب العينين وتقييد اليدين، وغيرها من أساليب التعذيب التي تُهدر حجية أي اعتراف ينتزع بموجبها.
في بعض الحالات، وقبل إحالة القضية إلى المحكمة، وفي أثناء الجلسات الأولى للمحاكمة يُعلن قضاة المحكمة نيتهم إعدام المتهمين؛ من دون الاستماع إلى دفاعهم، وهو الأمر الذي يخالف قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحظر على القاضي إبداء أي رأي في القضية المنظورة أمامه أو أي قضية مماثلة، وإذا صدر منه أي من ذلك فإنه يجعله غير مؤهل لنظر القضية، ثم يقومون فعلا بإصدار أحكام الإعدام على المتهمين الماثلين أمامهم، وهو الأمر الذي يخالف أبسط قواعد العدالة.
21. في العديد من القضايا، لا تستجيب المحكمة لطلبات الدفاع والمتهمين في التحقيق في إدعائهم التعذيب؛ وصدور اعترافاتهم نتيجة للتعذيب والتهديد بالقتل ومع ذلك تقوم بإصدار حكمها بالإعدام.
في العديد من القضايا؛ لا تلتفت المحكمة للأدلة التي يقدمها دفاع المتهمين، وأبرزها تقارير الطب الشرعي التي تثبت عدم ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.
يتم احتجاز المتهمين في أماكن احتجاز غير لائقة؛ ولا يُقدم لهم الغذاء المناسب، ولا التهوية المناسبة، ولا يُسمح لهم بالتريض، ولا لذويهم بزايارتهم خلال فترات احتجازهم، كما يتم تكديس المتهمين في زنازين ضيقة وغير نظيفة مما يتسبب بإصابتهم بالعديد من الأمراض.
لا يتم تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمحبوسين على ذمة القضايا؛ وقد رصدت المنظمتين وفاة العديد من المتهمين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وكذلك إصابة العديد من المسجونين بأمراضٍ مزمنة داخل السجون وأماكن الاحتجاز نتيجة لعدم السماح بعرضهم على طبيبٍ ولو على نفقتهم الخاصة، وكذلك التعنت في نقلهم للمستشفيات المخصصة لمثل حالاتهم حتى تتدهور حالتهم الصحية التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.
عدم السماح للمتهمين بالاتصال بالعالم الخارجي؛ فيمنع حيازة واقتناء الكتب والصحف وأدوات الكتابة من أقلام وأوراق، كما لا يُسمح لهم الانفراد بمحاميهم أو أسرهم وهو الحق الذي كفله لهم الدستور.
فيما يخص الملاحظات على القبض والاعتقال التعسفي في مصر:
رغم وجود ضوابط قانونية تحكم عملية القبض والتفتيش والتعامل مع المتهمين في الدستور المصري، وما صدر من وزارة الداخلية لمُدوّنة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي في أكتوبر 2011، إلا أن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع لا يجد له مجالًا.
لا يقتصر القبض على المعارضين السياسيين، وإنما يتم القبض بكل من يوجه أي نقد أو حتى رأي مخالف لرؤية الحكومة.
لم تسلم فئة من الجتمع في مصر من حالات القبض التعسفي، فتم القبض على ضباط جيش وقضاة وسفراء وأساتذة جامعات وسياسيين ومحامين وناشطي حقوق الإنسان، وغيرهم من باقي فئات المجتمع، تم القبض عليهم تعسفيًا، وبعضهم اختفي قسريًا وتم الزج بهم في قضايا واهية وحبسوا احتياطيًا لمجرد رأيهم أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي، وكذلك تمت حالات قبض تعسفي على النساء وحبس بعضهن بالفعل، وكذلك الاطفال.
تصحب عملية الاقتحام تكسير لمحتويات المنازل والاعتداء بالضرب في بعض الأحيان للمتواجدين داخل المنزل وترويع للنساء والاطفال.
فيما يخص الملاحظات على الاختفاء في مصر:
لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم تضمن تشريعاتها أي نصوص خاصة ومحددة بجريمة الاختفاء القسري.
خلال السنوات الماضية تعرض مواطنون للإخفاء القسري، واحتجزوا سرًا دون إقرارٍ رسمي من الدولة، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمددٍ كبيرة دون إشرافٍ قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع “اعترافات” بأعمال لم يرتكبوها.
تشمل فئة المختفين في مصر كافة الأعمار السنية، ولم تسلم المرأة من هذه الجريمة، والأغلب يحدث لفئة الشباب، فضلًا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ممَّا يؤكد أن هذا نهج متصاعد من قبل السلطات المصرية، وأنها اتخذت من الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها.
بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيُعرضون على النيابات ويُرفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سُجِّلت بعض الحالات أصابتها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.
ربما يلقى المختطف مصير آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطه في تهمٍ بعد قتله لكي يصعب إنكارها، ومن ثُم إشاعة انتمائه لتنظيمٍ إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار.
تم رصد قتل 56 مواطنًا من المختفين قسريًا، أعلنت وزارة الداخلية في بياناتٍ رسميةٍ مختلفة قتلهم، مُدعية حدوث تبادل إطلاق نار خلال مجابهتهم.
تقدم المئات من المواطنين ببلاغاتٍ للنائب العام ولوزير الداخلية تفيد إلقاء القبض على ذويهم بواسطة قوات أمنية، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة، ولم يُعرف مكان تواجدهم، في ظل إنكار أقسام الشرطة القبض عليهم أو تواجدهم داخلها، ولم تتحرك هذه البلاغات نحو أي تحقيق أو إجراء جدي.
فيما يخص الملاحظات على انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في مصر:
حرية الرأي والتعبير مستهدفة من قبل سلطات الدولة، لما تم رصده من انتهاكاتٍ جسيمة لصحفيين وكتَّاب ومقدمي برامج ومصورين ومراسلين ومنتجي أفلام وثائقية، بالإضافة لحجب وغلق صحف ومواقع إلكترونية، ومنع نشر مقالات، ومنع برامج تليفزيونية، بالإضافة لإصدار قوانين مقيدة للحرية، وخاصةً بالصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني.
لم يسلم ناشطي مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا من الملاحقات والقبض وتلفيق القضايا والحبس، بسبب إبداء رأي معارض، ولم تسلم وسائل التواصل والمواقع نفسها من الملاحقات والإغلاق.
صدرت ثلاثة قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، وثلاثة تعديلات لمواد متعلقة بتداول المعلومات، وقرار للنائب العام، ومسودة لائحة للجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية.
في 18 أغسطس/آب 2018 صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم الإنترنت)، وقد تضمن القانون مجموعة من النقاط الفضفاضة المتعلقة بالمخالفات والجرائم، وتقرير لبعض العقوبات بشكل قاسٍ لا يتناسب وحجم الخطأ، بالاضافة إلى غلق وحجب المواقع الإلكترونية والأدلة الرقمية.
بتاريخ 07 أغسطس/آب 2018 صدر القانون رقم 180 لسنة 2018 المُسمى (قانون تنظيم الصحافة والإعلام)، وقد احتوى على نصوص بالغة الخطورة تسمح بتطبيق العقوبات الواردة فيه على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
مع صدور قانون التظاهر، الذي أُقر في محاولة الحكومة لتقنين تقييد حرية التظاهر، تم قمع أي تجمع للتعبيرعن الرأي بشكل سلمي، وتم منع أي الاحتجاجات سواء احتجاجات فئوية كالاحتجاجات للعمال المطالبه بالأجور والعلاوات أو احتجاجات نتيجة زيادة الأسعار، أو مظاهرات التعبير عن الرأي.
فيما يخص الملاحظات على التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة في مصر:
على الرغم من توقيع مصرعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن النصوص القانونية لا تزال تضع تعريفًا واسعًا للتعذيب، ممَّا يضمن إفلاتًا من العقاب لمنفذيه.
وعلى الرغم من النص صراحة على تجريم التعذيب في الدستور المصري في مواده (51، 52، 54، 60)، والنص على الكرامة الإنسانية والحفاظ عليها وتجريم الاعتداء، سواء بدنيًا أو نفسيًا، إلا أن هذه النصوص لا تجد محلًا للتطبيق، حيث أن جريمة التعذيب تُرتكب بحق المحبوسين والمختفين قسريًا وغيرهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائمٍ لم تُرتكب أو للتضييق عليهم داخل أماكن احتجازهم.
رُصدت جرائم تعذيب تحدث داخل أروقة جهاز الأمن الوطنى، سواء تعذيب بدنى أو نفسي، يصل للصعق بالكهرباء والضرب المبرح والتعليق من اليدين وتغمية الأعين والتهديد، وغيره من وسائل التعذيب البشعة.
يزداد الوضع سوءًا داخل السجون ومقار أماكن الاحتجاز، فالمحبوسين داخلها يعانوا من انتهاكاتٍ تحدث بشكلٍ متكرر.
يُعاني المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم.
أدى الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل أماكن الاحتجاز، ورُصد وفاة أكثر من 122 مواطنًا.
فيما يخص الملاحظات على الانتهاكات ضد المرأة في مصر:
لازال في السجون 86 معتقلة سياسية –وقت إرسال التقارير للاستعراض الدوري في مارس/أذار الماضي-، من أصل أكثر من 3000 تم اعتقالهم منذ يوليو/تموز 2013، وتم توجيه لهم بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة والانضمام لمجموعات محظورة.
من بين المعتقلات نساء تخطت 60 عامًا، ومنهن مدافعات عن حقوق الإنسان، تم القبض عليهن بس نشاطهن الحقوقي.
رُصدت ظروف احتجاز سيئة للغاية وغير مناسبة للاستخدام الآدمي.
هناك تعمد لتفريق الأمهات من المعتقلات عن أطفالهن الرضع، وحرمانهن من الرعاية الصحية اللازمة، وقد حدثت بعض حالات الوفاة داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، وقد رُصد وجود 20 أم داخل السجون على خلفية تهم مفبركة.
يتم تعريض النساء للحبس الانفرادي والعزل عن العالم الخارجي، ومنهن من تعرضن للاختفاء القسري.
رُصد حالة اختفاء قسري لمواطنة منذ 2016، وهي “نسرين عبد الله” من سيناء، وكذلك اختفاء أم وثلاثة أطفال بعد اختطافهم من ليبيا وتسليمهم لمصر. كما لاحظنا اختفاء أسر بأكملها مثل حالة “منار أبو النجا“، وكذلك بعض الحالات لاختفاء نساء واعتقالهن أثناء رحلة بحثهن عن ذويهن المختفين.
رُصد كذلك تعريض نساء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والتهديد بالتحرش والاغتصاب من أجل تقديم إفادات تدينهن.
التحرش الجنسي الفعلي والاغتصاب رُصد أيضًا داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فقد وثقنا 5 حالات، بينما وثقت منظمات أخرى 20 حالة اغتصاب منذ يوليو/تموز 2013، لم يتم التحقيق في أي منها أو محاسبة الجناة حتى هذه اللحظة.
قتل النساء مازال مستمرًا، وخاصةً في سيناء في بيوتهن نتيجة القصف من قبل قوات الجيش أو المجموعات المسلحة، وكذلك قتلى نتيجة قصف أثناء المرور على الكمائن لأمهات بأطفالهن.
ظاهرة الإفلات من العقاب الدائم لجناة التحرش في المجتمع المصري بشكل عام مستمرة، وذلك في أي تجمع، سواء كانت مظاهرات أم أعياد أم احتفالات.
تم القبض على 268 فتاة وسيدة في الأحداث المُسماة “انتفاضة سبتمبر“، وبعض المنظمات وثقت تخطي العدد لأكثر من 300 فتاة وسيدة، تم عرض 128 على النيابة العامة.
أهم التوصيات من المُنظمات المُجتمعة، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر:
الوقف الفوري لكافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وبواسطة محاكم استثنائية، أو عسكرية.
محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي الذي نص عليه الدستور والقوانين الوطنية.
فتح تحقيق شامل في البلاغات المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وضرورة تمكين المحتجزين من حقهم القانوني في الطعن على مشروعية الاحتجاز.
تقديم مرتكبي جرائم الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب للمحاكمة واتخاذ التدابير التي تمنع إفلاتهم من العقاب.
سن تشريعات وطنية تمنع الاختفاء القسري، وتُجرِّم الأفعال التي تُشكِّل اختفاءً قسريًا، وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة؛ بما يتناسب مع الاتفاقات والمباديء الدولية ذات الصلة.
حصر ولاية المحاكم العسكرية على ما نص عليه الدستور المصري في هذا الشأن، والالتزام بأحكامه.
التزام السلطات في مصر (تشريعية – تنفيذية – قضائية) بما نص عليه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية من حقوقٍ للمتهمين، وأبرزها حق الدفاع، والحق في محاكمة علنية وعادلة، في مدة معقولة.
تضييق نطاق الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل فعّالة له، بدلًا من استخدامه كوسيلة عقابية بسلب حرية المتهم التي تتعارض مع مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كالتدابير الاحترازية التي تضمن بقاء المتهم وعدم إحداثه لأية تغييرات في الأدلة.
إلغاء المحاكم الاستثنائية ودوائر الإرهاب في محاكم الجنايات والتي تُستخدم في قمع المعارضين السياسيين.
إيجاد حلول تشريعية تضمن الاستقلال المالي والفني للقضاة، وعدم تبعيتهم بأي شكل من الأشكال للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يصب في صالح إجراءات محاكمات عادلة ونزيهة.
توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
السماح للجان المعنية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش أماكن ومقار الاحتجاز، للوقوف على أوضاع المحتجزين، وتعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
ضرورة التحقيق في وقائع التعذيب التي يدعيها المحكوم عليهم، وتمكينهم من حقهم في الانتصاف وجبر الضرر.
توقيع مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تفعيل أجهزة الرقابة الشرطية والقضائية على العمل الشرطي بوجه عام؛ حتى يمكن مواجهة أي خروج عن القانون، وتعقب الفاسدين في أجهزة الشرطة، والمتورطين في الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وسوء معاملة الجمهور أو الأخطاء المسلكية، وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.
التأكيد على احترام وتطبيق نصوص مدونة القائمين على نفاذ القانون الصادرة من الأمم المتحدة 169/34 ديسمبر 1979.
إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر.
الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بدون تحفظات.
تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلائم مع جسامة هذا الانتهاك وما يتلائم مع الاتفاقية الدولية.
توجيه دعوة للمقرر الخاص المعنى بمسألة الاختفاء القسري لزيارة مصر.
ضمان حرية التعبير، ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية، وإلغاء المواد القانونية التي تضع قيودًا على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء.
إعادة تقييم القوانين التي أُقرت مؤخرًا، للتأكد من أن التشريعات والممارسات متفقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تضمين القوانين على نصوص صريحة تضمن حرية الرآي دون الملاحقة الامنية .
تصديق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
تعديل النصوص القانونية في قانون العقوبات بما يتيح تعريف التعذيب بشكلٍ موسع وعدم إفلات مرتكبية من العقاب.
التوقف عن ممارسة التعذيب، ووضع إجراءاتٍ مُحددة لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب.
التحقيق الجدي في البلاغات المقدمة بجرائم التعذيب والمعاملة السيئة ومحاسبة مقترفي هذه الجرائم.
تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وإدماجها في لائحة السجون.
التزام الحكومة بضم الرضع من الأطفال مع أمهاتهم المعتقلات، والسماح بالزيارات والتحقيق في حالات التحرش الجنسي والاغتصاب ومعاقبة مرتكبيها.
تعديل القوانين الخاصة بالمرأة، بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية.
السماح للمريضات بالعرض على أطباء مختصين والإفراج الصحي عن المعتقلات الذين يعانون من أمراض خطيرة.
إنهاء حالات الاعتقال التعسفي ضد النساء بشكلٍ كامل.
[1] مؤسسة حقوقية مستقلة، لدعم العدالة وحماية حقوق الانسان، تعمل وفق قواعد وآليات ونظم عمل المنظمات الدولية، وتمتلك شراكة معتبرة مع المنظمات المعنية. تهدف المؤسسة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها طبقًا للمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية المعنية، ودعم المظلومين والدفاع عنهم.
[2] منظمة مستقلة غير ربحية، تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها لجميع الأفراد دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو الجنس. تعمل على زيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتشجع الأفراد على المساهمة في الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين.
[3] مركز ومنظمة حقوقية تطوعية لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره. يعمل من أجل عالم يتمتع فيه الإنسان بحياة كريمة، تأسس بمصر عام ٢٠٠٦، وحصل على موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية.
[4] منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية، لا تهدف للربح، مقرها الرئيسي لندن/المملكة المتحدة، وتمارس أنشطتها بالتشبيك مع كافة شركائها، وتعمل على رصد وتوثيق كافة انتهاكات وجرائم حقوق الانسان، وفق الوسائل السلمية والقانونية والحقوقية، بغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات، والدفاع عن حقوقهم.
[5] منظمة غير هادفة للربح، مقرها الرئيس بروكسيل/بلجيكا، وقد تأسست عام ٢٠٠٦، مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم.
ملف السيسى الاستبدادى الاغبر فى مصر كاملا الذي تم استعراضه أمام الأمم المتحدة في جنيف
ملف حقوق الإنسان في مصر الذي أدانت بة المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة نظام خكم السيسي في إطار الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، خلال الدورة 34.
تقريرٌ مُجمعٌ مُشتركٌ، من إعدادِ:
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان[1] (JHR) – اسطنبول.
منظمة هيومن رايتس مونيتور[2] (HRM) – لندن.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان[3] (SHR) – لندن.
منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان[4] (SPH) – لندن.
منظمة إفدى الدولية[5] (AFD International) – بروكسل.
مقدمة:
في إطار الدورة الرابعة والثلاثين، من انعقاد الاستعراض الدوري الشامل التابع للأمم المتحدة، قام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بإصدار موجز بالورقات المُقدمة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمصر
فيما يخص الملاحظات على عقوبة وأحكام الإعدام في مصر:
الإعدام التعسفي، هو وصف لعمليات القتل الذي تمارسه السلطات الرسمية في أي دولة، سواء عن طريق القتل المباشر، أو نتيجة أحكام الإعدام الصادرة بإجراءاتٍ موجزة خالفت المعايير والضمانات اللازمة للمحاكمات.
إن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون هي الغاية الرئيسية لكافة الأنظمة السياسية، ولا يجب التذرع بأي شيء كمبررٍ لانتهاك القانون لارتكاب أفعالٍ ترقى إلى جرائم تمثل اعتداءً على حقوق الإنسان، وبصفة خاصة الحق في الحياة.
عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تُشكِل تهديدًا لحق الإنسان في الحياة، خاصة مع وجود أكثر من 105 فعلًا مُجرمًا، عقوبته الإعدام، نُص عليها في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2014، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، فالجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل ممَّا يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، فضلًا عن ملاحظة إسهاب المشرع المصري وتوسعه في إنزال عقوبة الإعدام في جرائم لا تدخل في نطاق الجرائم الأشد خطورة.
تتحجج الحكومة المصرية بالشريعة الإسلامية، عند مخاطبتها بإلغاء عقوبة الإعدام أو الحد منها أو استبدالها بعقوبة أخرى.
أحكام الإعدام في مصر غالبيتها تصدر عن قضاء استثنائي وغير طبيعي، وهو ما يعرف بدوائر الإرهاب والقضاء العسكري، بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدَّق عليها من قبل الحكومة المصرية، وتعد المحاكم العسكرية ذات النصيب الأكبر في إصدار أحكام بالإعدام.
في الفترة من مارس/أذار 2015 إلى فبراير/شباط 2019، قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام في 52 شخصًا.
مازال 84 شخصًا، مُهددين بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت.
أحكام الإعدام في مصر تكتنفها العديد من الانتهاكات للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية المصري، والمواثيق والمباديء الدولية، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة، وفيما يلي نستعرض أبرز الانتهاكات كما رصدتها المنظمات:
صدور أحكام الإعدام من محاكم استثنائية؛ تصدر أحكام الإعدام من المحاكم الاستثنائية، وهي المحاكم العسكرية، ودوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات، أو دوائر محاكم أمن الدولة العليا طواريء، وهو الأمر المخالف للمادة 97 من الدستور المصري التي تنص على: “لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة“.
تعيين قاضِ بعينه لنظر القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام؛ وهو الأمر الذي يخالف قانون السلطة القضائية التي يحظر أن تقوم دائرة بعينها أو قاضٍ بعينه بنظر نوع معين من القضايا.
صدور الأحكام تأسيسًا على تحريات الأمن الوطني التابعين للسلطة التنفيذية؛ وهو الأمر الذي يخالف المباديء المستقرة لتوقيع عقوبة الإعدام وأهمها أن يكون الحكم مبنيا على أدلةٍ ثابتةٍ لا تدع مجالًا لأي تفسير آخر، وعدم جواز بناء الأحكام على تحريات المباحث، وهو ما يُسمى وفقًا لمحكمة النقض المصرية “اصطناع دليل“.
حرمان بعض المحكوم عليهم بالإعدام من حق الدفاع؛ وذلك –في الأغلب– بعدم تمكينهم من تقديم شهود النفي أو الاستجابة لطلباتهم بندب خبراء، أو التحقيق في ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب، وغيرها ممَّا يدل على انحياز المحكمة ضد المتهمين، الأمر الذي يجعلها تفتقر للحيدة والنزاهة، ففي القضية 108 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية العسكرية التي صدر الحكم فيها بإعدام 14 متهمًا؛ لم تستجب المحكمة لطلب المتهمين بالاستعانة بشهود النفي، وسمحت بشاهد نفي واحد فقط لكل متهم، وأسست حكمها على شهادة شهود الإثبات، الذين ينتمون لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، التابعة للسلطة التنفيذية.
حرمان المحكوم عليهم من إحدى طرق الطعن؛ وهو التماس إعادة النظر، في مخالفة صارخة وغير مسبوقة لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 448 منه، الذي يوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام ضد المحكوم عليهم عند تقديم التماس إعادة النظر، وحتى البت فيه.
صدور أحكام جماعية بالإعدام؛ تصل إلى عشرات الإعدامات في القضية الواحدة، في محاكمات تُوصف بأنها سياسية، لا تستند على اتهامات خطيرة تستلزم إنزال عقوبة الإعدام.
سرية جلسات المحاكمات؛ اتسمت أغلب القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام، بسرية الجلسات، الأمر الذي يتنافى مع علانية المحاكمات التي نص عليها الدستور المصري في المادة 187 التي تقضي بأن: “جلسات المحاكم علنية إلا إذاقررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية“. وكذلك المادة 268، 303 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بوجوب علنية المحاكمة إلا في الأحوال التي تقتضي السرية كمراعاة النظام العام أو الآداب العامة، وأن تكون جلسة النطق بالحكم علنية في جميع الأحوال، حتى لو كانت جلسات المحاكمة أو جزءًا منها سرية.
يتعرض المتهمون في المحاكمات التي يتم الحكم فيها بالإعدام للقبض التعسفي دون أي سند قانوني، فيتم تحرير محضر الاتهام بحقهم وهم رهن الاعتقال، وهو ما يخالف الفقرة الأولى من المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمرِ قضائي يستلزمه التحقيق“. وكذلك المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بأن: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه“، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على: “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا للإجراء المقرر فيه“. والمادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على: “لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفًا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيًا“.
يتعرض المتهمون في كثير من القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام للاختفاء القسري لمدد متفاوتة؛ ثم يظهرون بعد ذلك أمام النيابات المختلفة وعلى وجه الخصوص النيابة العسكرية، ثم يُوَاجَهُون بتُهمٍ يتم ارتكابها في خلال فترة اختفاءهم، ومع ذلك يتم الحكم بأحكام قاسية، بموجب هذه الاتهامات.
يتعرض العديد من المتهمين لجملة من الانتهاكاتِ أثناء التحقيق وقبل المحاكمة، أبرزها:
المثول للتحقيق مقيدي اليدين ومعصوبي العينين.
لا يُسمح لمحامي المتهمين بحضور التحقيقات معهم.
يتعرض المتهمون للتعذيب الشديد لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
وهو ما يخالف المادة 55 من الدستور المصري، وكذلك مُخالفة القاعدة الأولى من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأيضًا مُخالفة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.
19. يتم انتزاع اعترافات المتهمين تحت التعذيب؛ بطرق غير إنسانية كالتهديد بالقتل والصعق بالكهرباء والتهديد بالاعتداء على الزوجات والأخوات والأمهات والأبناء، وكذلك تعصيب العينين وتقييد اليدين، وغيرها من أساليب التعذيب التي تُهدر حجية أي اعتراف ينتزع بموجبها.
في بعض الحالات، وقبل إحالة القضية إلى المحكمة، وفي أثناء الجلسات الأولى للمحاكمة يُعلن قضاة المحكمة نيتهم إعدام المتهمين؛ من دون الاستماع إلى دفاعهم، وهو الأمر الذي يخالف قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحظر على القاضي إبداء أي رأي في القضية المنظورة أمامه أو أي قضية مماثلة، وإذا صدر منه أي من ذلك فإنه يجعله غير مؤهل لنظر القضية، ثم يقومون فعلا بإصدار أحكام الإعدام على المتهمين الماثلين أمامهم، وهو الأمر الذي يخالف أبسط قواعد العدالة.
21. في العديد من القضايا، لا تستجيب المحكمة لطلبات الدفاع والمتهمين في التحقيق في إدعائهم التعذيب؛ وصدور اعترافاتهم نتيجة للتعذيب والتهديد بالقتل ومع ذلك تقوم بإصدار حكمها بالإعدام.
في العديد من القضايا؛ لا تلتفت المحكمة للأدلة التي يقدمها دفاع المتهمين، وأبرزها تقارير الطب الشرعي التي تثبت عدم ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.
يتم احتجاز المتهمين في أماكن احتجاز غير لائقة؛ ولا يُقدم لهم الغذاء المناسب، ولا التهوية المناسبة، ولا يُسمح لهم بالتريض، ولا لذويهم بزايارتهم خلال فترات احتجازهم، كما يتم تكديس المتهمين في زنازين ضيقة وغير نظيفة مما يتسبب بإصابتهم بالعديد من الأمراض.
لا يتم تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمحبوسين على ذمة القضايا؛ وقد رصدت المنظمتين وفاة العديد من المتهمين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وكذلك إصابة العديد من المسجونين بأمراضٍ مزمنة داخل السجون وأماكن الاحتجاز نتيجة لعدم السماح بعرضهم على طبيبٍ ولو على نفقتهم الخاصة، وكذلك التعنت في نقلهم للمستشفيات المخصصة لمثل حالاتهم حتى تتدهور حالتهم الصحية التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.
عدم السماح للمتهمين بالاتصال بالعالم الخارجي؛ فيمنع حيازة واقتناء الكتب والصحف وأدوات الكتابة من أقلام وأوراق، كما لا يُسمح لهم الانفراد بمحاميهم أو أسرهم وهو الحق الذي كفله لهم الدستور.
فيما يخص الملاحظات على القبض والاعتقال التعسفي في مصر:
رغم وجود ضوابط قانونية تحكم عملية القبض والتفتيش والتعامل مع المتهمين في الدستور المصري، وما صدر من وزارة الداخلية لمُدوّنة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي في أكتوبر 2011، إلا أن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع لا يجد له مجالًا.
لا يقتصر القبض على المعارضين السياسيين، وإنما يتم القبض بكل من يوجه أي نقد أو حتى رأي مخالف لرؤية الحكومة.
لم تسلم فئة من الجتمع في مصر من حالات القبض التعسفي، فتم القبض على ضباط جيش وقضاة وسفراء وأساتذة جامعات وسياسيين ومحامين وناشطي حقوق الإنسان، وغيرهم من باقي فئات المجتمع، تم القبض عليهم تعسفيًا، وبعضهم اختفي قسريًا وتم الزج بهم في قضايا واهية وحبسوا احتياطيًا لمجرد رأيهم أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي، وكذلك تمت حالات قبض تعسفي على النساء وحبس بعضهن بالفعل، وكذلك الاطفال.
تصحب عملية الاقتحام تكسير لمحتويات المنازل والاعتداء بالضرب في بعض الأحيان للمتواجدين داخل المنزل وترويع للنساء والاطفال.
فيما يخص الملاحظات على الاختفاء في مصر:
لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم تضمن تشريعاتها أي نصوص خاصة ومحددة بجريمة الاختفاء القسري.
خلال السنوات الماضية تعرض مواطنون للإخفاء القسري، واحتجزوا سرًا دون إقرارٍ رسمي من الدولة، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمددٍ كبيرة دون إشرافٍ قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع “اعترافات” بأعمال لم يرتكبوها.
تشمل فئة المختفين في مصر كافة الأعمار السنية، ولم تسلم المرأة من هذه الجريمة، والأغلب يحدث لفئة الشباب، فضلًا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ممَّا يؤكد أن هذا نهج متصاعد من قبل السلطات المصرية، وأنها اتخذت من الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها.
بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيُعرضون على النيابات ويُرفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سُجِّلت بعض الحالات أصابتها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.
ربما يلقى المختطف مصير آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطه في تهمٍ بعد قتله لكي يصعب إنكارها، ومن ثُم إشاعة انتمائه لتنظيمٍ إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار.
تم رصد قتل 56 مواطنًا من المختفين قسريًا، أعلنت وزارة الداخلية في بياناتٍ رسميةٍ مختلفة قتلهم، مُدعية حدوث تبادل إطلاق نار خلال مجابهتهم.
تقدم المئات من المواطنين ببلاغاتٍ للنائب العام ولوزير الداخلية تفيد إلقاء القبض على ذويهم بواسطة قوات أمنية، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة، ولم يُعرف مكان تواجدهم، في ظل إنكار أقسام الشرطة القبض عليهم أو تواجدهم داخلها، ولم تتحرك هذه البلاغات نحو أي تحقيق أو إجراء جدي.
فيما يخص الملاحظات على انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في مصر:
حرية الرأي والتعبير مستهدفة من قبل سلطات الدولة، لما تم رصده من انتهاكاتٍ جسيمة لصحفيين وكتَّاب ومقدمي برامج ومصورين ومراسلين ومنتجي أفلام وثائقية، بالإضافة لحجب وغلق صحف ومواقع إلكترونية، ومنع نشر مقالات، ومنع برامج تليفزيونية، بالإضافة لإصدار قوانين مقيدة للحرية، وخاصةً بالصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني.
لم يسلم ناشطي مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا من الملاحقات والقبض وتلفيق القضايا والحبس، بسبب إبداء رأي معارض، ولم تسلم وسائل التواصل والمواقع نفسها من الملاحقات والإغلاق.
صدرت ثلاثة قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، وثلاثة تعديلات لمواد متعلقة بتداول المعلومات، وقرار للنائب العام، ومسودة لائحة للجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية.
في 18 أغسطس/آب 2018 صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم الإنترنت)، وقد تضمن القانون مجموعة من النقاط الفضفاضة المتعلقة بالمخالفات والجرائم، وتقرير لبعض العقوبات بشكل قاسٍ لا يتناسب وحجم الخطأ، بالاضافة إلى غلق وحجب المواقع الإلكترونية والأدلة الرقمية.
بتاريخ 07 أغسطس/آب 2018 صدر القانون رقم 180 لسنة 2018 المُسمى (قانون تنظيم الصحافة والإعلام)، وقد احتوى على نصوص بالغة الخطورة تسمح بتطبيق العقوبات الواردة فيه على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
مع صدور قانون التظاهر، الذي أُقر في محاولة الحكومة لتقنين تقييد حرية التظاهر، تم قمع أي تجمع للتعبيرعن الرأي بشكل سلمي، وتم منع أي الاحتجاجات سواء احتجاجات فئوية كالاحتجاجات للعمال المطالبه بالأجور والعلاوات أو احتجاجات نتيجة زيادة الأسعار، أو مظاهرات التعبير عن الرأي.
فيما يخص الملاحظات على التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة في مصر:
على الرغم من توقيع مصرعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن النصوص القانونية لا تزال تضع تعريفًا واسعًا للتعذيب، ممَّا يضمن إفلاتًا من العقاب لمنفذيه.
وعلى الرغم من النص صراحة على تجريم التعذيب في الدستور المصري في مواده (51، 52، 54، 60)، والنص على الكرامة الإنسانية والحفاظ عليها وتجريم الاعتداء، سواء بدنيًا أو نفسيًا، إلا أن هذه النصوص لا تجد محلًا للتطبيق، حيث أن جريمة التعذيب تُرتكب بحق المحبوسين والمختفين قسريًا وغيرهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائمٍ لم تُرتكب أو للتضييق عليهم داخل أماكن احتجازهم.
رُصدت جرائم تعذيب تحدث داخل أروقة جهاز الأمن الوطنى، سواء تعذيب بدنى أو نفسي، يصل للصعق بالكهرباء والضرب المبرح والتعليق من اليدين وتغمية الأعين والتهديد، وغيره من وسائل التعذيب البشعة.
يزداد الوضع سوءًا داخل السجون ومقار أماكن الاحتجاز، فالمحبوسين داخلها يعانوا من انتهاكاتٍ تحدث بشكلٍ متكرر.
يُعاني المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم.
أدى الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل أماكن الاحتجاز، ورُصد وفاة أكثر من 122 مواطنًا.
فيما يخص الملاحظات على الانتهاكات ضد المرأة في مصر:
لازال في السجون 86 معتقلة سياسية –وقت إرسال التقارير للاستعراض الدوري في مارس/أذار الماضي-، من أصل أكثر من 3000 تم اعتقالهم منذ يوليو/تموز 2013، وتم توجيه لهم بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة والانضمام لمجموعات محظورة.
من بين المعتقلات نساء تخطت 60 عامًا، ومنهن مدافعات عن حقوق الإنسان، تم القبض عليهن بس نشاطهن الحقوقي.
رُصدت ظروف احتجاز سيئة للغاية وغير مناسبة للاستخدام الآدمي.
هناك تعمد لتفريق الأمهات من المعتقلات عن أطفالهن الرضع، وحرمانهن من الرعاية الصحية اللازمة، وقد حدثت بعض حالات الوفاة داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، وقد رُصد وجود 20 أم داخل السجون على خلفية تهم مفبركة.
يتم تعريض النساء للحبس الانفرادي والعزل عن العالم الخارجي، ومنهن من تعرضن للاختفاء القسري.
رُصد حالة اختفاء قسري لمواطنة منذ 2016، وهي “نسرين عبد الله” من سيناء، وكذلك اختفاء أم وثلاثة أطفال بعد اختطافهم من ليبيا وتسليمهم لمصر. كما لاحظنا اختفاء أسر بأكملها مثل حالة “منار أبو النجا“، وكذلك بعض الحالات لاختفاء نساء واعتقالهن أثناء رحلة بحثهن عن ذويهن المختفين.
رُصد كذلك تعريض نساء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والتهديد بالتحرش والاغتصاب من أجل تقديم إفادات تدينهن.
التحرش الجنسي الفعلي والاغتصاب رُصد أيضًا داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فقد وثقنا 5 حالات، بينما وثقت منظمات أخرى 20 حالة اغتصاب منذ يوليو/تموز 2013، لم يتم التحقيق في أي منها أو محاسبة الجناة حتى هذه اللحظة.
قتل النساء مازال مستمرًا، وخاصةً في سيناء في بيوتهن نتيجة القصف من قبل قوات الجيش أو المجموعات المسلحة، وكذلك قتلى نتيجة قصف أثناء المرور على الكمائن لأمهات بأطفالهن.
ظاهرة الإفلات من العقاب الدائم لجناة التحرش في المجتمع المصري بشكل عام مستمرة، وذلك في أي تجمع، سواء كانت مظاهرات أم أعياد أم احتفالات.
تم القبض على 268 فتاة وسيدة في الأحداث المُسماة “انتفاضة سبتمبر“، وبعض المنظمات وثقت تخطي العدد لأكثر من 300 فتاة وسيدة، تم عرض 128 على النيابة العامة.
أهم التوصيات من المُنظمات المُجتمعة، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر:
الوقف الفوري لكافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وبواسطة محاكم استثنائية، أو عسكرية.
محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي الذي نص عليه الدستور والقوانين الوطنية.
فتح تحقيق شامل في البلاغات المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وضرورة تمكين المحتجزين من حقهم القانوني في الطعن على مشروعية الاحتجاز.
تقديم مرتكبي جرائم الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب للمحاكمة واتخاذ التدابير التي تمنع إفلاتهم من العقاب.
سن تشريعات وطنية تمنع الاختفاء القسري، وتُجرِّم الأفعال التي تُشكِّل اختفاءً قسريًا، وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة؛ بما يتناسب مع الاتفاقات والمباديء الدولية ذات الصلة.
حصر ولاية المحاكم العسكرية على ما نص عليه الدستور المصري في هذا الشأن، والالتزام بأحكامه.
التزام السلطات في مصر (تشريعية – تنفيذية – قضائية) بما نص عليه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية من حقوقٍ للمتهمين، وأبرزها حق الدفاع، والحق في محاكمة علنية وعادلة، في مدة معقولة.
تضييق نطاق الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل فعّالة له، بدلًا من استخدامه كوسيلة عقابية بسلب حرية المتهم التي تتعارض مع مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كالتدابير الاحترازية التي تضمن بقاء المتهم وعدم إحداثه لأية تغييرات في الأدلة.
إلغاء المحاكم الاستثنائية ودوائر الإرهاب في محاكم الجنايات والتي تُستخدم في قمع المعارضين السياسيين.
إيجاد حلول تشريعية تضمن الاستقلال المالي والفني للقضاة، وعدم تبعيتهم بأي شكل من الأشكال للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يصب في صالح إجراءات محاكمات عادلة ونزيهة.
توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
السماح للجان المعنية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش أماكن ومقار الاحتجاز، للوقوف على أوضاع المحتجزين، وتعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
ضرورة التحقيق في وقائع التعذيب التي يدعيها المحكوم عليهم، وتمكينهم من حقهم في الانتصاف وجبر الضرر.
توقيع مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تفعيل أجهزة الرقابة الشرطية والقضائية على العمل الشرطي بوجه عام؛ حتى يمكن مواجهة أي خروج عن القانون، وتعقب الفاسدين في أجهزة الشرطة، والمتورطين في الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وسوء معاملة الجمهور أو الأخطاء المسلكية، وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.
التأكيد على احترام وتطبيق نصوص مدونة القائمين على نفاذ القانون الصادرة من الأمم المتحدة 169/34 ديسمبر 1979.
إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر.
الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بدون تحفظات.
تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلائم مع جسامة هذا الانتهاك وما يتلائم مع الاتفاقية الدولية.
توجيه دعوة للمقرر الخاص المعنى بمسألة الاختفاء القسري لزيارة مصر.
ضمان حرية التعبير، ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية، وإلغاء المواد القانونية التي تضع قيودًا على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء.
إعادة تقييم القوانين التي أُقرت مؤخرًا، للتأكد من أن التشريعات والممارسات متفقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تضمين القوانين على نصوص صريحة تضمن حرية الرآي دون الملاحقة الامنية .
تصديق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
تعديل النصوص القانونية في قانون العقوبات بما يتيح تعريف التعذيب بشكلٍ موسع وعدم إفلات مرتكبية من العقاب.
التوقف عن ممارسة التعذيب، ووضع إجراءاتٍ مُحددة لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب.
التحقيق الجدي في البلاغات المقدمة بجرائم التعذيب والمعاملة السيئة ومحاسبة مقترفي هذه الجرائم.
تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وإدماجها في لائحة السجون.
التزام الحكومة بضم الرضع من الأطفال مع أمهاتهم المعتقلات، والسماح بالزيارات والتحقيق في حالات التحرش الجنسي والاغتصاب ومعاقبة مرتكبيها.
تعديل القوانين الخاصة بالمرأة، بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية.
السماح للمريضات بالعرض على أطباء مختصين والإفراج الصحي عن المعتقلات الذين يعانون من أمراض خطيرة.
إنهاء حالات الاعتقال التعسفي ضد النساء بشكلٍ كامل.
[1] مؤسسة حقوقية مستقلة، لدعم العدالة وحماية حقوق الانسان، تعمل وفق قواعد وآليات ونظم عمل المنظمات الدولية، وتمتلك شراكة معتبرة مع المنظمات المعنية. تهدف المؤسسة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها طبقًا للمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية المعنية، ودعم المظلومين والدفاع عنهم.
[2] منظمة مستقلة غير ربحية، تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها لجميع الأفراد دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو الجنس. تعمل على زيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتشجع الأفراد على المساهمة في الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين.
[3] مركز ومنظمة حقوقية تطوعية لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره. يعمل من أجل عالم يتمتع فيه الإنسان بحياة كريمة، تأسس بمصر عام ٢٠٠٦، وحصل على موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية.
[4] منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية، لا تهدف للربح، مقرها الرئيسي لندن/المملكة المتحدة، وتمارس أنشطتها بالتشبيك مع كافة شركائها، وتعمل على رصد وتوثيق كافة انتهاكات وجرائم حقوق الانسان، وفق الوسائل السلمية والقانونية والحقوقية، بغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات، والدفاع عن حقوقهم.
[5] منظمة غير هادفة للربح، مقرها الرئيس بروكسيل/بلجيكا، وقد تأسست عام ٢٠٠٦، مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.