السيسي يستبق الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير بمد حالة الطوارئ للمرة 12 على التوالى
مزاعم وحيل السيسى فى استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر على مدار 3 سنوات مخالفة للدستور
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الواحدة من صباح الاثنين 27 يناير 2020 للمرة الثانية عشرة على التوالي خلال حوالى 3 سنوات، في مخالفة صارخة للدستور الذي قيّد فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى. واستبق السيسي بإصداره هذا القرار الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي تحين السبت المقبل 25 يناير 2020، ونصّ الدستور المصري على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أنّ السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدّ، ثم يعرض قراره على مجلس نواب السيسى ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومدّ الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة ثلثي النواب، الأمر الذي يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر فى نظام حكم السيسي غصب الشعب والدستور. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى 3 سنوات حتى الان، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه ثم دهس عليه بقوانية وتعديلاته الدستورية الاستبدادية المخالفة للدستور التى ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر بها مصر ونشر حكم القمع والإرهاب، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الاساسى'' الاول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية باطلة استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 50 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، ومع كونها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى 3 سنوات وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' كل 3 شهور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس نواب السيسى، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار اكثر من 50 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، على مدار حوالى 3 سنوات حتى الان، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور.
مزاعم وحيل السيسى فى استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر على مدار 3 سنوات مخالفة للدستور
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الواحدة من صباح الاثنين 27 يناير 2020 للمرة الثانية عشرة على التوالي خلال حوالى 3 سنوات، في مخالفة صارخة للدستور الذي قيّد فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى. واستبق السيسي بإصداره هذا القرار الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي تحين السبت المقبل 25 يناير 2020، ونصّ الدستور المصري على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أنّ السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدّ، ثم يعرض قراره على مجلس نواب السيسى ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومدّ الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة ثلثي النواب، الأمر الذي يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر فى نظام حكم السيسي غصب الشعب والدستور. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى 3 سنوات حتى الان، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه ثم دهس عليه بقوانية وتعديلاته الدستورية الاستبدادية المخالفة للدستور التى ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر بها مصر ونشر حكم القمع والإرهاب، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الاساسى'' الاول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية باطلة استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 50 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، ومع كونها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى 3 سنوات وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' كل 3 شهور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس نواب السيسى، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار اكثر من 50 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، على مدار حوالى 3 سنوات حتى الان، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.