الثلاثاء، 25 فبراير 2020

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان: الخطايا العشرة لنيابة أمن الدولة في مصر تشمل منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم، اتهامات جوفاء دون تحقيق جدي، الاعتماد على أدلة واهية، رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات، عدم توفير حماية للمتهم، رفض الإطلاع والاستئناف، تخطي مدد الحبس الإحتياطي، تجميع متهمين بشكل عشوائي، التحايل على إخلاء السبيل بتلفيق قضية جديدة، قضايا لا تنتهي

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان: الخطايا العشرة لنيابة أمن الدولة في مصر تشمل منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم، اتهامات جوفاء دون تحقيق جدي، الاعتماد على أدلة واهية، رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات، عدم توفير حماية للمتهم، رفض الإطلاع والاستئناف، تخطي مدد الحبس الإحتياطي، تجميع متهمين بشكل عشوائي، التحايل على إخلاء السبيل بتلفيق قضية جديدة، قضايا لا تنتهي

أصدر ''مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان'' تقرير حقوقي تحت عنوان: ''مصر.. الخطايا العشر لنيابة أمن الدولة''، استعرض فيه بالتفاصيل الخطايا العشرة لنيابة أمن الدولة في مصر وهي:

 منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم، اتهامات جوفاء دون تحقيق جدي، الاعتماد على أدلة واهية، رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات، عدم توفير حماية للمتهم، رفض الإطلاع والاستئناف، تخطي مدد الحبس الإحتياطي، تجميع متهمين بشكل عشوائي، التحايل على إخلاء السبيل بتلفيق قضية جديدة، قضايا لا تنتهي.

وجاء التقرير على الوجة التالي حرفيا ، كما هو مبين فى رابط التقرير المرفق:

''أقامت جلُ النظريات السياسية الصلة بين الدولة والفرد، بحيث جعلت من تمام وجوده حضوره في دولة تدفع به كقيمة عليا. الأمر الذي يجعل كل انتهاك ضده هدما لفكرة الدولة نفسها. وكما تتحقق الصلة الإيجابية بين الفرد والدولة بالقانون فإن خلافها يتحقق أيضا بالقانون.

وتعتبر حرية الفرد الأصل في الأشياء، وكل حد لها يفترض نصا قانونيًا يبرر وضع الحد. في مخالفة ما سبق تقع حالة التعسُف في تطبيق الإجراء القانوني. لعل الضحية الأولى للاعتقال التعسفي هي شخص واحد إلا أنه في الواقع عقاب جماعي يمتد أثره إلى أفراد أسرة الموقوف التي تعيش حالة الخوف والقلق على مصير ابنها أو ابنتها. توفي والد الشاب المصري شادي أبو زيد وهو في الحجز فيما تصارع والدته المرض دون أن تقدر على زيارته. تواصل احتجاز شادي لمدة 21 شهرًا على ذمة القضية رقم 621. وقد تم الحكم بإخلاء سبيله بتدابير احترازية إلا أن النيابة العامة سارعت إلى ضمه في قضية أخرى تحت رقم 1956 لسنة 2019، أي على ذمة قضية تكونت وهو في الحجز.

تبدأ بإيقاف الشخص من قبل القوة العامة سلسلة الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تضمن توازن حق الفرد في علاقته بحق المجتمع في السلم والأمن. وأداة هذا التوازن هو القانون أساسا، عبر تطبيق السلطات له على الجميع. إلا أن الإشكال الجدي يبدأ عندما لا تحترم السلطة نفسها القانون. يمكن القول، أن محاولة القانون تقدير التعسف في أدق مراحل تطبيقه، يعبر عن حساسية المعادلة لارتباطها بوجود المجتمع والعقد الذي يحكمه. وهو ما سيتم عرضه عبر جملة من قواعد ومبادئ القانون الدولي، كما فسر جزء منها الفريق العامل على الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، وقبل الدخول في تفاصيل القانون المصري، والانتهاكات المتكررة له ولحقوق الإنسان.

ينبني تقدير التعسُف على ما يُهدر من حرية الفرد في التفكير والتعبير والحركة ومجمل حقوقه. أما أول مداخل تقدير التعسف هو النظر في الآلية القانونية للاعتقال التعسفي في مصر. لعلها من المفارقة أن تكون الآلة قانونية إلا أن العبارة المذكورة آنفا تستقيم إذا كانت أدوات القمع تمر عبر النصوص القانونية وتوظيفها. وهو ما جعل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة يجعل كل الضوابط والقواعد المرتبطة بمنظومة العدالة ككل جزء من تقييم حالة التعسف في الإعتقال. حسب هذا الفريق، يصبح الحد من الحرية تعسفيا في حالات ثلاث. وهي كالتالي:

إذا كان واضحا من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية، كأن يبقى الشخص قيد الإحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو على الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه. وهي الفئة الأولى.

إذا كان الحرمان من الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق والحريات التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي الفئة الثانية من حالات الإحتجاز التعسفي.

إذا كان عدم الإحترام التام أو الجزئي للقواعد المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا. وهنا يضع الفريق معيارا للفئة الثالثة من حالات التعسف في الحجز.

عرفت مصر 638 حالة اعتقال تعسفي خلال نصف السنة الأول فقط من 2019، من جملة 4820 انتهاكًا، كما ورد في التقرير نصف السنوي لمشروع مراقبة مراكز الاحتجاز ل Committee for Justice. والأرقام تصبح أكبر عندما نتتبع تفاصيل المبادئ القانونية التي بخرقها يصبح كل توقيف تعسفا وضربا للحرية.

أصبحت نيابة أمن الدولة “أداة شريرة للقمع”، كما أوردت ذلك منظمة HRW، حيث لا توفر في جميع مراحل التقاضي ضمانات المحاكمة العادلة التي يفرضها القانون الدولي. وهي تنظر في قضايا ناتجة عن ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانونيا. تمت إحالة عدة ناشطين على محاكمات بسبب مواقفهم السياسية ومعارضتهم لسياسات الحكم القائمة. الأمر الذي يجعل كل مسار التقاضي منذ الإعتقال وصلا إلى الحكم واقعا تحت تقدير التعسُف من حيث الأصل.

يفترض في قرار الحبس على سبيل المثال أن يكون مستندا إلى أدلة تبرر الحد من حرية الفرد، أي إلى كل ما يقوم كدليل على قانونية الإحتجاز. تعمد قوات الأمن في مصر إلى احتجاز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان استنادا إلى تهم ملفقة، وهو ما حصل في حالة الناشطة إسراء عبد الفتاح، التي خضعت للتحقيق وتعرضت خلاله للتعذيب دون أن تواجه أية دليل على التهم. ولا تزال إسراء في السجن منذ 12 أكتوبر 2019. وأورد تقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة لسنة 2014 حالات محمد محمد مرسي وعيسى العياط، وأحمد عبد العاطي، وعصام الحداد، وخالد القزاز، وعبد المجيد مشالي، وأسعد الشيخة، وأيمن علي، كحالات احتجاز تعسفي من الدرجة الثالثة. تغيب في هذه الحالات الأخيرة شروط المحاكمة العادلة، كما يفترضها القانون الدولي، خاصة مع ما تحمله المحاكمات ذات الطابع السياسي من توظيف داخل المحاكم وخارجها، تُبرر به السلطة سلوكها.

يترافق الإعتقال التعسفي مع انتهاك لقرينة البراءة المضمونة دوليًا، حيث تسمح قوات الأمن لنفسها بارتكاب كل أنواع العنف والإهانة ضد الموقوفين. تصدر قوات الأمن حكمها على المعتقلين منذ البداية، فهم متهمون إلى أن يأتي خلاف ذلك، خاصة أن عدة حالات توقيف تتم بدون إذن النيابة. لاحقا، يتعرض الموقوفون إلى التعذيب بصورة ممنهجة لانتزاع الأقوال منهم، ثم تتم إحالتهم للمحاكمة. وتعمد قوات الأمن إلى تزوير تواريخ الإعتقال قصد محو تاريخ الإعتقال التعسفي وما يرافقه من تعذيب واختفاء قسري المجرَمان في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بعد انتهاء مدة التوقيف على ذمة قضية أولى، يتم ضم الموقوف الى قضية أخرى، أو يحال على الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية. واجه الموقوفون في القضية المعروفة باسم مظاليم وسط البلد هذه الوضعية، حيث بعد أن تم إطلاق سراح الموقوفين وانتهاء مدة الإيقاف التحفظي، تمت إحالة قضيتهم أمام الدائرة 21 إرهاب. الأمر الذي يطيل مدة إيقافهم أكثر. يؤكد تقرير الفريق المذكور آنفًا، أن كل إطالة غير مبررة تجعل إجراء التوقيف باطلا ويقع تحت تقدير التعسُف مباشرة رغم ان الإجراءات قانونية شكلا إلا أن استغلالها تعسفيا في قضايا ملفقة أو اتهامات باطلة او تمديدها عمدا يجعل من حالة التعسف قائمة، تبعا لتقييم فريق الأمم المتحدة.

يتجدد الإعتقال التعسفي سواء بالطريقة المذكورة آنفًا، أي بإخلاء سبيل الموقوفين لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددًا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، وقد تعرضت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي محمد حمدون لهذه الوضعية. أو من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل المعتقلين، ولكن دون أن يعقبها تنفيذ، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة. يمكن الإشارة في هذه الحالة إلى قضية معتقلي مسيرة الإتحادية حيث استمر حبسهم رغم انتهاء مدة الإيقاف التحفظي، كما أن منهم من حكم لصالحه بالإفراج مقابل كفالة لكن لم يفرج عنهم فعليًا. من الجدير التذكير أن هذا المعطى يتعارض مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. والأخير ذاته يعبر عن عنصرين أساسيين في الديمقراطية الحديثة، وهما سيادة القانون والفصل بين السلطات. تؤكد المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على استقلالية القضاء، الذي يعني تطبيقيًا، وفي جانب منه، عدم تسييس القضاء واستغلاله لصالح طرف ما.

خلقت ممارسات السلطة في مصر “بابا دوارا”، كما اشارت الى ذلك منظمة العفو الدولية، في منظومة الإعتقال التعسفي في القضاء المدني لكن القضاء العسكري قد ساهم فيها بدوره. أشار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الدور السلبي للقضاء العسكري، حيث يدخل دوره في الفئة الثالثة من الإيقاف التعسفي. من حيث المبدأ، يرى هذا الفريق وجود تضارب في القيم لا يمكن تصحيحه في تركيبة المحاكم العسكرية. وهو تضارب لا يفضي بالدرجة الأولى إلى إنكار العدالة بل يفضي إلى ظلم مباشر. بينما يُفترض في القاضي المدني استقلاليته، يعمل القضاء العسكري ضمن تراتبية خاصة تفرضها مهنته مع إعلاءها كقيمة مبدئية. عُرض أكثر من 12000 مدني أمام القضاء العسكري في عهد حسني مبارك. ويزداد العدد في عهد الرئيس السيسي الذي أصدر القانون 136 لعام 2014 الذي فوّض إلى الجيش سلطة حماية المنشآت العامة والحكومية لمدّة عامَين. بسبب هذا التوسع، عُرض أكثر من 7000 مدني خلال عامين من إصدار القانون. تدخل هذه الأرقام من حيث المبدأ في الفئة الثالثة بالنظر إلى غياب شروط المحاكمة العادلة التي تفترض محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي فقط. وللإشارة فقد مدد البلمان المصري العمل بالقانون 136 لعام 2014 خمس سنوات إضافية حتى العام 2021.

يتعارض ما سبق ذكره مع الديمقراطية الدستورية وشروطها التي تتخلل عدة نصوص دولية. تحقق هذه الشروط توجه المجتمع الدولي منذ الحربين العالميتين إلى تكريس المبادئ الإنسانية في المجتمعات والدول كأداة لتجنب الحروب. يلتقي ذلك مع هاجس تحقيق السلم الداخلي لكل دولة على حدة. وهو ما يتعلق مباشرة بنظام الحكم والعقد الاجتماعي القائم فيها.

تفترض نظرية العقد الاجتماعي “Social Contract” نشأة الدولة على أساس عقد سواء كان هذا التعاقد بين الحكام والمحكومين، كما هو الحال عند جون لوك، أو بين المحكومين وبعضهم البعض عند توماس هوبز، فيما العقد الاجتماعى عند جان جاك روسو هو ميثاق يتنازل بموجبه الأفراد كلٌ عن نفسه للجماعة، والفرد جزء من هذه الجماعة، وبذلك ينهى العقد حالة الطبيعة، ويعمل على إنشاء المجتمع، حيث تصبح السيادة والسلطان من حق المجموع ككل لا من حق فرد واحد.

يوافق هوبز، ولوك، وروسو على أنّه إذا فشلت الدولة في أداء دورها، يتم فسخ العقد. وبالتالي يعود الفرد إلى حالة الطبيعة التي يضطر فيها إلى الاعتماد على نفسه، ومن ثمَّ فهو مُخوَّل لاستخدام أي وسيلة يراها ضرورية ومفيدة لضمان بقائه على قيد الحياة، وهو الحَكَم الوحيد الذي يقرر ما هو ضروري ومفيد.

يتناقش الخبراء طوال الوقت هل الأخطر على الدولة المصرية هي الأزمة الأمنية، أم الاقتصادية، أم هي أزمة الحريات، إلا أن الجريمة الأكبر التي تحدث في السنوات الأخيرة هي إنعدام هيبة القانون والتي بدأتها السلطات بعدم إحترامه في أغلب تصرفاتها، سواء بإتخاذ إجراءات غير قانونية، أو ليَ عنق القانون والدستور، أو في إصدار قوانين غير دستورية معولة على إستمرارها لسنوات قبل أن تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا، وقد رأينا ذلك في إصدار قوانين للتظاهر والعمل الأهلي وتنظيم السلطة القضائية. وتم الإلتفاف حول القوانين في مسألة بيع جزيرتي تيران وصنافير التي شهدت مهازل قانونية بكل ما للكلمة من معنى. بين سلطة تنفيذية متوحشة، وتشريعية متواطئة، وقضائية مسالمة، لم يعد يمكن للمواطن أن يلجأ للقانون في أي من أمور حياته.

وربما كانت الخطوة الأسوء في فقدان الثقة بالقانون قد تجسدت في تورط السلطة القضائية في المعركة السياسية بين النظام والمواطنين، فبعد أن إستمرت حالة الطوارئ 30 سنة في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحولت الأنظمة المختلفة من استخدام الإعتقال السياسي إلى تلفيق القضايا للمعارضين كنوع من تقنين للقمع. في فترة المجلس العسكري حوكم الآلاف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ثم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عاد المعتقلون للمثول أمام القضاء العادي والذي كانت له بعض المواقف المشرفة لنصرة المعتقلين، إلا إنها كانت بداية حبس المتهمين إحتياطياً لفترات طويلة، والتي إستمر فيها نظام 3 يوليو بتوسع مهول

تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا «الإرهاب» من أول يناير، المصري اليوم

كانت البداية مع إصدار الرئيس السابق عدلي منصور تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يطيل من مدد الحبس الإحتياطي، وصدور قانون التظاهر وتشكيل دوائر خاصة للنظر في القضايا التي أطلق عليها دوائر الإرهاب.  وكانت النيابة العامة قد بدأت في استمراء قرارات الحبس الإحتياطي وإصدارها دون تمييز أو مراجعة مما أدى لإستمرار حبس المتهمين لشهور وسنين دون حساب.

هذا التوريط للسلطة القضائية في الصراع السياسي وما يترتب عنه من فقدان هيبة المنظومة القضائية ككل وتحولها لأداة في يد السلطة التنفيذية والقائمين عليها كان أكبر أدلته التحول الذي حدث في نيابة أمن الدولة من نيابة متخصص في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، تتعامل مع قضايا الإرهاب والتجسس وقلب نظام الحكم، إلى جهة تحاسب المواطنين على أرائهم السياسية ويُعرض عليها نشطاء بسبب منشوراتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي، بل أن إتهام مثل “الإنضمام لتنظيم إرهابي” أصبح مدعاة للسخرية بعد أن أصبح يوجه لأي شخص دون دليل حقيقي أو سبب واضح، وتحول لمجرد “إكليشية” تصبغ به القضايا ليتحول إختصاصها لنيابة أمن الدولة.

في الأصل تعد نيابة أمن الدولة العليا واحدة من النيابات المتخصصة وقد أُنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 وتختص بنظر القضايا الشائكة. وهي النيابة التي تحقق في القضايا المتعلقة بأمن البلاد الداخلي والخارجي، والقضايا السياسية، والتجسس، ويحق لها أن تصدر قرارا بحظر النشر في أي قضية تراها.

كما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف في الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان والجنح التي تقع بواسطة الصحف، أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذو صفة نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة، وجرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة، والتجمهر، والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وجرائم حفظ النظام بمعاهد التعليم.

كما شملت اختصاصات نيابة أمن الدولة النظر في جرائم حماية الوحدة الوطنية، وجرائم حماية حرية الوطن والمواطنين، وجرائم نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979، وجرائم شؤون التموين الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما.

الخاتمة

تهدد وضعية اللا قانون السائدة اليوم في مصر، هيكلة الدولة، حيث يغيب التصور المبدئي عن السلطات الثلاث ودورها الرقابي المتبادل. تهيمن السلطة التنفيذية على بقية السلط، خاصة منها القضائية التي تعتبر الملجأ الأخير للأفراد أمام كل أنواع الانتهاكات. والحال هذه، يمكن تصور تفسخ العقد الاجتماعي الذي يشد بنوده إلى بعضها البعض، فكرة علوية القانون واحترامه من الجميع. لا غرابة أن يؤدي ذلك إلى المس من نسيج المجتمع المصري عندما يسود منطق القوة والمصلحة الخاصة على حساب منطق القانون التوحيدي حول المصلحة العامة

رابط تقرير مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

https://daamdth.org/archives/8169

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.