الاثنين، 20 أبريل 2020

فيديو.. عقلية جهاز مباحث أمن الدولة تظل راسخة فى تجاويف عقول تجار السياسة بالانظمة الاستبدادية


فيديو.. عقلية جهاز مباحث أمن الدولة تظل راسخة فى تجاويف عقول تجار السياسة بالانظمة الاستبدادية

هل من الممكن ان يتحول تاجر السياسة الى مرشد ملفق ضد الناس نظير جعله نجم سياسى وقدوة للمجتمع ومثل اعلى للناس يتصدر الصفوف ويحظى بالمغانم والاسلاب السياسية. هذا ما شاهدته بنفسى وانا اقف وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث أمن الدولة وهى تشتعل فيها النيران تحت سفح جبل عتاقة خلف مبنى مهجور غير مكتمل البناء على بعد حوالي 45 كيلومترا من مدينة السويس. فجر يوم 6 مارس عام 2011. بعد أن أشعل فيها ضباط جهاز مباحث أمن الدولة النيران لإخفاء جرائمهم في انتهاك حقوق الناس. بعد سقوط نظام مبارك فى ثورة 25 يناير 2011. ووجدت خلال تصفحى ملفات جهاز مباحث أمن الدولة المبعثرة حولى وانهماك بعض عمال قرية سياحية فى المنطقة بإخماد النيران المشتعلة فيها. سيل من تقارير أعضاء الحزب الحاكم حينها مرسلة منهم الى جهاز مباحث أمن الدولة والسلطات الامنية المعنية يكيدون فيها ضد بعضهم البعض وضد كل ما يعرفونه من الناس. و تبينت أن أعمال هؤلاء السياسيين المرشدين مرض فى حد ذاته فيهم لا يمكن لهم ابدا الشفاء منه فى الانظمة الاستبدادية خاصة مع مكافأتهم بالمغانم والاسلاب السياسية على حساب الضحايا من الناس. ويعتبرونه عمل وطني جليل لإخماد بقايا ضمائرهم الملوثة بالانحلال. ولن يترددوا فى معاودة كتابة التقارير الكيدية ضد بعضهم البعض من جانب. وضد النشطاء السياسيين من جانب اخر. فى كل عهد ونظام حكم استبدادى. لجنى المغانم والاسلاب السياسية. بعد ان اوهموا انفسهم خلال حياتهم السياسية الرجسة القائمة على الدس والوقيعة والحقد والكيد وحبك المؤامرات. بأن ما يقومون به يعد من صميم الأعمال الوطنية الخالدة. وكانت البداية عندما اتصل بى عمال قرية سياحية قريبة من مكان الواقعة. مساء يوم 5 مارس عام 2011. واخطارى بقيام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بإحضار عشرات الأطنان من الملفات الأمنية الخاصة بالجهاز وإشعال النيران فيها خلف مبنى تحت الإنشاء مهجور منذ سنوات. وسارعت بإخطار جهة سيادية بالواقعة. وانتقلت قوات الجيش لموقع الجريمة وتمكنت من إنقاذ حوالى 200 طن من ملفات جهاز مباحث أمن الدولة من الاحتراق. فى حين امتدت النيران الى حوالى 120 طن أخرى من ملفات أمن الدولة وهى التى قمت بتصويرها بالصور والفيديو فقط ولم احمل معى خلال انصرافي اى ورقة منها. بعد أن وصلت لموقع الجريمة فجر يوم 6 مارس عام 2011. وانبثقت اول أضواء النهار خلال انهماكى بقراءة وتصوير ملفات جهاز مباحث أمن الدولة. أثناء قيام عمال القرية السياحية الذين اتصلوا بى باخماد النيران في الملفات.
ولا يعلم هؤلاء السياسيين المرشدين الحاقدين الجهلة الذين يريدون اعتلاء المناصب السياسية على حساب الكيد بالاختلاق والتلفيق ضد اسيادهم من شرفاء الناس عشرات المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. ومنها على سبيل المثال فقط وليس الحصر:
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
المادة 65
• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.