الثلاثاء، 5 مايو 2020

شبه جزيرة سيناء

شبه جزيرة سيناء 

 فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 5 مايو 2018، أصدر الجيش المصري قرارا هاما حول شبه جزيرة سيناء، لدواعى الأمن القومى، وجاء القرار تعديل للقرار الاصلى الذى أصدره الجيش بهذا الخصوص عام 2012، ونشرت يوم صدور القرار الثاني، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص القرارين حرفيا، وبالتحديد نص الفقرة الاصلية والمعدلة فى القرارين، كما تناولت الأجواء السياسية المحيطة المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالقرارين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ صدر اليوم السبت 5 مايو 2018، قرارا هاما عن القوات المسلحة المصرية، ونشر في الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم السبت 5 مايو 2018، حول شبه جزيرة سيناء، لدواعى الأمن القومى، وجاء في القرار الذى اصدرة الفريق أول صدقي صبحي، بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء، واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد هو: "يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد". وتضمن القرار أن التملك يكون في مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع من مساكن، ومنازل، وإيواء، وزراعات مثمرة، وغيرها من الأمور في مناطق التنمية المحدودة الواقعة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقرى، والأحوزة العمرانية، والكتلة السكنية، ويسمح فيها بالتملك. أما مناطق التنمية الاستثمارية؛ فيتم إقامة مشروعات سياحية، وزراعية، وصناعية، وعمرانية، وتعدينية، وتجارية، ومحاضر، وغيرها، وهي المناطق الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، والتي يسمح فيها بالتملك أو حق الانتفاع. أما الأراضي الواقعة في المنطقة "ج"، المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالاً، وحتى شمال مدينة طابا جنوبًا بمنطاق محافظة شمال سيناء؛ فإنه لا يسمح بتواجد غير المصريين في تلك المنطقة، ويسمح بتملك المصريين فقط في المنطقة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقرى، والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية. ويسمح للمصريين في تلك المناطق بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، بالنسبة لأراضي "المنطقة ج". أما بالنسبة لشريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة "ج" من طابا شمالًا "ساحل خليج العقبة من غرب طابا حتى بئر طابا"، وحتى شرم الشيخ جنوبًا بنطاق محافظة جنوب سيناء المطلة على خليج العقبة؛ فيسمح بتملك المصريين فقط في المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقري والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح بتواجد غير المصريين في المنطقة، وإعداد تقرير حق الانتفاع فقط دون تملك الأراضي الصحراوية خارج الزمام. وعن مناطق التنمية الشاملة، تشهد مشروعات متكاملة لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن 55% من رأس المال، ويسمح بالتملك، وحق الانتفاع فيها. وجاء قرار القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، بعد 5 أيام من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، يوم الاثنين 30 أبريل 2018، قائلا : "أنه رفض عرضا من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمة يحصل بموجبه الفلسطينيين على قطعة أرض تمنح لهم في سيناء ولكننا رفضنا". كما جاء القرار بعد أن تبجحت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، في شهر نوفمبر 2017 قائلا : ''إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، وأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء''، وجاء قرار الجيش اليوم السبت 5 مايو 2018، معدلا لقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء، و الصادر يوم الأحد 23 ديسمبر 2012، عن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة حينها، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور الإخوان فى استفتاء مزور مشوب بالبطلان يوم السبت 22 ديسمبر 2012، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور الإخوان الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار الرئيس الراحل مرسى خلال تولية السلطة مرسوما اسماه اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخوان رقم 600 الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، ووضع جيش مصر حد لاى دسائس مع اصدار القرار رقم 203 لسنة 2012، والذى عدل لاحقا بالقرار رقم 66 لسنة 2018، ونص القرار الاول على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.