السبت، 4 يوليو 2020

يوم إصدار المجلس الأعلى للإعلام قرار بحظر النشر في قضية مستشفى 57357

يوم إصدار المجلس الأعلى للإعلام قرار بحظر النشر في قضية مستشفى 57357

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس وقتها، واحد اخضع اتباع الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وقبلة الرئيس المخلوع مبارك، قرارا بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، بالمخالفة للدستور والقوانين المنظمة، فى محاولة لاحتواء أى سلبيات تسود في أجواء نظام حكم الرئيسى عبدالفتاح السيسي الاستبدادى، إلا أنه برغم كل الصلاحيات الاستبدادية التي أتاحتها قوانين السيسي للمجلس الأعلى للإعلام لتقييد وترويض الإعلام، من إصدار أحكام بالوقف والتغريم ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها بعيدا عن القضاء، وقريبا من كرباج رئيس الجمهورية الذي مكن نفسه من تعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئات المنبثقة عنه، إلا أنه ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام إصدار قرارات بحظر النشر فى أى قضايا، لانها من صلاحيات النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم، وهو ما دفع النائب العام وقتها المستشار نبيل صادق، يوم السبت 7 يوليو 2018، الى إحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للتحقيق معة أمام النيابة العامة، واقترن قرار النائب العام بحظر النشر فى كل ما يتعلق سواء بقضية مستشفى 57357 او قضية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتم تكميم الناس مع وسائل الإعلام عن تناول كل ما يتعلق سواء بقضية مستشفى 57357 او قضية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وحتى اليوم 4 يوليو 2020 بعد مرور عامين على قرار حظر النشر للنائب العام، وعشرة ايام منذ صدور قرارات السيسي المشوبة بالبطلان يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، واستبعاد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ورفاقة من تشكيلات السيسى الرئاسية الجديدة بعد اداء دورهم للسيسى خلال فترة زمنية محددة، لا يعلم الناس قرارات النيابة العامة فى القضايا وهل تم حقظ التحقيق فيها، خاصة مع الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، احد اخضع اتباع الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وقبلة الرئيس المخلوع مبارك، لذا الناس ترفض اى قرارات بحظر النشر، خاصة عندما تكون من اجل بعض كبار جوقة المحيطين برئيس الجمهورية والقائمين باستبدادة والمحيطين باركانة، لتأكيد الشفافية والعدالة امام الناس، ويرى المعارضون لحظر النشر، بأن ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات، وطالبوا بقصرها على قضايا الأمن القومى بالغة الاهمية القصوى فقط، وعدم اعتبارها فى حالة صدورها ''محصنة''، سواء كانت صادرة من النائب العام او قاضى التحقيق المنتدب أو محكمة، من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين أمام دائرة جنايات واخرى استئناف، بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضده من بسط دفوعهما أمام هيئة قضائية محايدة، ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تأييده يتسم بالعدالة، فى حين يرى المؤيدون لقرارات حظر النشر، بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ إليه و تضر بسير الدعوى وتؤثر على الأدلة والشهود، وهو قول إن صح فيجب تطبيق حظر النشر فورا على جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، بدلا من قصر تطبيق حظر النشر على القضايا التى يتهم فيها كبار مسؤولي السلطة الغاشمة، وضباط وأفراد الشرطة، 

وكشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل قرار حظر النشر: ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم -من يكون- للمحاكمة لعقابه"، وأكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".

وجاء نص قرار المجلس الأعلى للإعلام، الصادر فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس وقتها، بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، على الوجه التالي حرفيا:

''يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها،- يرى المجلس،- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام،- وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017،- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

المادة الأولـى: وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين إنتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.
ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.

المادة الثانية: يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة: سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.

المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.