الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

يوم بدء سريان قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت مشوبا بالبطلان الدستوري


يوم بدء سريان قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت مشوبا بالبطلان الدستوري



فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 18 اغسطس 2018، صدق الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى على قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، مشوبا بالبطلان الدستورى، المسمى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، وتم نشره بالجريدة الرسمية والعمل به فور نشره. ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 2 سبتمبر 2018، مقال على نفس هذه الصفحة، تناولت فية مخالفة العديد من مواد قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، مواد الحريات العامة فى الدستور، وجاء هذا قبل قيام الجنرال السيسى لاحقا فى دستور السيسى الباطل الذى سلقة برلمان السيسى فى جلسة 16 ابريل 2019 لتنفبذ مطالب السيسى الشخصية ومنها تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة حكم القهر والاستبداد، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع بدء سريان قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، مشوبا بالبطلان الدستورى، وقبل إعلان أسماء الدفعة الأولى من أول المستهدقين، وعددهم، والاتهامات الاستبدادية المطاطية الفضفاضة الموجة اليهم، وأعمال الكتابة التي انتقدوا فيها حكام الوطن، واستيضاح مزاعم خطورة هذه الأعمال الكتابية الدستورية السلمية فى النقد العام المباح على الأمن القومى، ومبررات انتهاك الدستور، وقمع حرية الكتابة والرأي، وحجب حرية تداول المعلومات، ومناهضة المستهدفين للقانون بعقوبات كبيرة وغرامات فلكية تعجيزية، تحت دعاوى تتمسح فى المجتمع والقومية الوطنية وتحمل راية الجهاد ضد الجماعات الفوضوية، يرى الناس أنه من حق أول المخالفين، وما بعدهم، تأكيد حق كل منهم القانونى والدستورى والسلمى أمام الشرطة والنيابة والمحكمة فى الطعن بالبطلان الدستوري ضد قانون حكومة الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى الرئاسية بشأن الحريات العامة في البلاد، وانة من الغير معقول محاكمة ناس وفق قانون مشوب اصلا بالبطلان الدستورى، وان المحكمة الدستورية لها القول الفصل فى النهاية، ودعونا نرى ما يقرره الدستور بهذا الخصوص، وما قرره الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى، وجاء فى دستور 2014 ضمن باب ''الحقوق والحريات والواجبات العامة''، مادة(51) : ''الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها''. مادة(54): ''الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب''. مادة(55): ''كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه''. مادة(57): ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. مادة(58): ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة(59) :  ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''. مادة(65): ''حرية الفكر، والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(66): ''حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها''. مادة(67): ''حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون''. مادة(68): ''المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون''. فى حين يمنح قانون السيسى فى تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، جهات التحقيق المختصة، حق التجسس ومراقبة الصفحات والمواقع الإلكترونية وحجبها وتقديم أصحابها للنيابة لمحاكمتهم إذا ما نشرت اى مواد تعتبرها السلطات من وجهة نظرها الاستبدادية والتهم الاستبدادية المطاطة الفضفاضة تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم". ووفقا لذلك القانون الحافل بالاستبداد يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، يبعده عن حرية الرأي والتعبير ويضعه قسرا تحت طائلة عقوبات قانون الاعلام الاستبدادى لتقييد حرية الصحافة والاعلام ومحاسبتة حسابا عسيرا على آراء يطرحها بدعوى انها مخالفات اعلامية من مكان إعلامي تستوجب المحاسبة والعقاب، وعقاب المعارضين والنشطاء والمنتقدين بالآلاف بالجملة بالمخالفة للدستور الذي يصون حرية الرأي والتعبير. كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية بالملايين، وهو ما يعني بأن كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن أبواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عمله نتيجة سجنه والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت المؤسسات الحقوقية قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت الاستبدادى، مشوبا بالبطلان الدستورى، واكدت انة يتضمن يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.