مصيبة استبدادية جديدة كبرى من الجنرال السيسى تهدد الموظفين والعمال فى مصر بالفصل والتشريد
''برلمان السيسى وان'' يوافق خلال خمس دقائق ودون أى مناقشة على قانون السيسي الاستبدادى الباطل لفصل الموظفين والعمال بغير الطريق التأديبى عند مجرد الشك فى عدم ولائهم للسيسى او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انهم ارهابيين
دون ادنى معارضة، وخلال خمس دقائق، وافق ''برلمان السيسى وان'' في جلسته العامة، أمس، على تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، مشوبا بالبطلان، الذي انضم بعد الموافقة النهائية عليه، لحزمة القوانين الاستبدادية الاستثنائية التي صدرت بتوجيه الجنرال السيسي للانتقام من خصومه ومعارضيه وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه لن يدخل السجن فقط بل سيفصل ايضا من عملة وتشريد اسرتة وأطفاله عند مجرد الشك فى عدم ولائه للسيسي او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انة ارهابى.
مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، صباح أمس، قبل انعقاد الجلسة العامة، لم يكن أصلا على جدول أعمالها المنشور، ولكن فجاة تقدم به النائب علي بدر، ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا آخرين، فى مسرحية أعدت سلفا ليظهر القانون كانة وليد اللحظة وتم الموافقة عليه خلال 5 دقائق دون مناقشة ودون تغيير حرف واحد فية وهو امر اخطر يبين كيف يستغل السيسي ''برلمان السيسى وان'' لفرض المزيد من قوانين وتعديلات قمعه واستبداده حتى النفس الأخير.
ومن الغريب بان النائب علي بدر، الذى اسند اليه جستابو السيسى تقديم القانون يشغل منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى ''برلمان السيسى وان''، وقدم في قانون السيسي الاستبدادي الجديد بنودًا تفصيلية تتيح فصل العاملين وإبعاد الموظفين الذين يشك مجرد الشك انهم منتمين فكريًا إلى الجماعات التي صنفتها الحكومة إرهابية، او حتى بدون اى شك ويكفى الزعم بأنه ارهابى، عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
ولم تستغرق الموافقة على مشروعه، المكون من ثلاث مواد، اكثر من خمس دقائق، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية برئاسة وكيلها، النائب نبيل الجمل، الذي قرأ المواد الواردة في المشروع، ولم يعلق أي من أعضاء اللجنة عليها، ولم يبد أي منهم كذلك اعتراضًا أو تحفظًا على أي من بنوده.
وخلال الجلسة العامة، عرض "الجمل"، تقرير لجنة الشؤون التشريعية، ولم يعقب أي من النواب كذلك، بالمعارضة، أو التحفظ، أو إبداء أية مخاوف خلال التطبيق، ومر المشروع بمراحله المعتادة بسلاسة، بدءًا من الموافقة عليه من حيث المبدأ، مرورا بالتصويت على مواده، وانتهاءً بالموافقة عليه في مجموعه، ثم قرار رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إرساله لمجلس الدولة، لإبداء الرأي فيه وفقًا للائحة.
ويستند الجستابو فى القانون الذي قدمه النائب النائب علي بدر، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى المادة 237 من الدستور التي "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". مستعرضًا ما وصفه بحرب شرسة تخوضها الدولة ضد الإرهاب والتطرف، فيما تتحول بيئة العمل إلى "ساحة للاستقطاب الفكري (...) تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".
وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة 237 من الدستور التي "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى ان الدستور أوجب ذلك وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس.
واضافت المذكرة الانشائية، أنه "لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولًا، لذلك فقد ارتؤي تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها، باسم شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلًا عن تبعيتها للدولة، ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".
ويحيي مشروع القانون، الذي قدمه المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، "من جديد القانون رقم 10 لسنة 1972، الذي لم يتم استخدامه منذ الثمانينات" بحسب المحامي الحقوقي، مالك عدلي، الذي أعرب، خلال تصريحات لـ"المنصة"، عن مخاوفه من إعادة تطبيق القانون مرة أخرى، بما يفتح المجال لانتهاكات ضد حقوق العمال والموظفين، تحت دعاوى الإرهاب.
ولفت عدلي إلى أن التعديلات وسعت الجهات التي يشملها تطبيق مشروع القانون، وأضافت إلى دائرة سريانة مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكان يسري فيما سبق، على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة فقط.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على حالات فصل الموظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الإدارة المحلية، أو الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بغير الطريق التأديبي، وجاء في مقدمتها الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
وحددت المادة الثانية، من مشروع القانون، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، ويأتي قرار الفصل، بعد سماع أقوال الموظف دون الإخلال بحقه في الطعن. ونظمت المادة الثالثة الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، و أجازت للمحكمة الحكم بالتعويض بدلًا من إلغاء قرار الفصل، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.
ولا يبدو مشروع القانون الجديد غريبًا على المجلس، إذ ظهرت له بوادرًا من قبل، فيما قدمه النائب محمد أبو حامد، من مشروع مشابه، تحت اسم "إصلاح الوظيفة العامة"، وإن كان اﻷخير حريصًا أن "يخرج [القانون] بتوازن حتى لا يساء فهمه، ومن الممكن أن يصور كوسيلة لمواجهة المعارضة"، بحسب ما صرح به، في وقت سابق، لـ"اليوم السابع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.