الاثنين، 14 ديسمبر 2020

يوم الاستفتاء على دستور الاخوان 2012 .. قبل أن يسقطه الشعب لاحقا


يوم الاستفتاء على دستور الاخوان 2012 .. قبل أن يسقطه الشعب لاحقا


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وسقط هذا الدستور لسبب فى غاية البساطة، ان دساتير الشعوب يتم وضعها او اجراء تغيرات مواد عديدة فية بمعرفة لجنة وطنية تأسيسية تمثل كل أطياف الشعب فى ظل رئيس انتقالى محايد وحكومة انتقالية محايدة، وليس بمعرفة فكر أحادي تحت مظلة رئاسية وحكومية، ولا يجوز وضع الدستور او اجراء تغيرات مواد عديدة فية بمعرفة حكومة او ائتلاف أغلبية لأنه لا يتم وضع قانون، ولكن عقد اجتماعى للشعب عن طرق حكمة، وإلا لقام كل حاكم يملك اغلبية فى الكون سليمة كانت أو مصطنعة بوضع الدستور الذى يعجبه يمدد ويورث فية الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وبنشر حكم القمع والارهاب.

وصباح يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، الموافق يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.