الاثنين، 18 يناير 2021

دستور سنية شخلع


دستور سنية شخلع


تنص (المادة ٣٥) من الدستور المصري 2014، على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون".

في الوقت الذي قضت فيه محكمة مصرية، أمس الأحد، بناء على دعوى لنظام حكم السيسى، بنقل ممتلكات وأموال 89 مواطنا مصريا لخزانة الدولة، بالمخالفة للدستور.

وإذا كان نظام حكم المجلس العسكرى قد قام بعد حركة 23 يوليو 1952 بفرض الحراسة ونقل ملكيات آلاف الناس للدولة فقد كان هذا فى ظل عدم وجود دستور بل نوتة مكتبية قام العسكر بتدوين شطحاتهم فيها بعد تجميد وإلغاء الدستور الديمقراطى الذى كان موجود حينها.

ورغم ذلك بعد سقوط نظام حكم الحركة قام المتضررين برفع سيل من دعاوى التعويض.

ولا حجة هنا بأن هؤلاء ارهابيين او خصوم سياسيين وأن هناك قانون يدعى الإرهاب وآخر يدعى الكيانات الارهابية التى هى اصلا مشوبة بالبطلان الدستوري لان الاصل فى كل دول العالم الدستور الذى لم يستثنى فى (المادة ٣٥) كل متهم فى قضية خلع أو قلب نظام الحكم.  وليس شطحات حاكم أو قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.