قطار استبداد السيسي وصل برلمان السيسى عبر مشروع قانون مصادرة ممتلكات وعقارات الناس تحت دعاوى محاربة الإرهاب
يتأهب برلمان السيسي لمناقشة تعديلات مقدمة من حكومة السيسى، على القانون المسمى مكافحة الإرهاب، الذي يعد وفق نتائجة القمعية ضد الشعب المصرى قانون لمكافحة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرائ والتعبير والاحتجاج السلمي وتكوين الجمعيات الحقوقية، منها حظر تأجير الشقق السكنية دون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، ومصادرة الأملاك والعقارات خلال أحكام أية جريمة إرهابية، ومنح النيابة العامة سلطة غلق أي مكان استُعمل أو أُعِد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
رغم ان قانون مكافحة الإرهاب المزعوم مشوب اصلا بالبطلان الدستورى مع تطويع مواد فية تتعارض مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014 تم من خلالها العصف بعشرات آلاف المعارضين وتوجيه التهم الإرهابية والأخلاقية جزافا إليهم وحبسهم سنوات دون محاكمة معظمهم بزعم انتمائهم لمنظمة ارهابية بدون تحديد اسم هذه المنظمة الإرهابية المزعومة وبدون حتى ادنى ادلة مادية ملموسة سوى ادعاءات مرسلة على عواهنه فى محاضر الشرطة، ووصل الأمر الى حد إصدار قانون مشوب بالبطلان الدستوري يجيز فصل الموظف بالأمر المباشر بدعوى مكافحة الإرهاب وعدم عودته ابدا لعملة حتى ان أنصفه القضاء من التهم الظالمة، وقانون يحرم صاحب المعاش من معاشه.
وهو ما يشير الى تواصل طغيان السيسي ضد النشطاء والمعارضين رغم كل الإدانات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية لانة يرى أن استمرار بقائه فى السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات المشوب مع دستوره وتعديلاته وقوانينه بالبطلان الدستورى مرهون بإخماد صوت الشعب والجمع بين كل السلطات فى البلاد لمنع إصدار حكم او فتوى ببطلان نظام حكمة والتستر على ظلمة وجورة وفساده.
حتى وصل قطار استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب الذي يمرح فى سيناء الى ممتلكات وعقارات الناس وتعقب البوليس خطواتهم وضرب حقوق الملكية التى يصونها الدستور بالجزمة وعدنا مجددا الى عصور الانظمة الشيوعية القمعية الشيطانية وفرض الحراسة ومصادرة ملكيات الناس عبر تعديلات القانون المسمى مكافحة الإرهاب وقبلها تعديلات القانون المسمى الكيانات الارهابية للقضاء الانسانى المبرم على النشطاء والمعارضين تحت دعاوى محاربة الإرهاب.
ونقل موقع «مدى مصر» اليوم الاحد 28 فبراير 2021. عن ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وصف تلك التعديلات بأنها «تهديد لكل أنواع الملكيات، وآلية جديدة لاستهداف المعارضين السياسيين بمصادرة الأماكن التي يقيمون بها حتى ولو كانت مملوكة لغيرهم».
وأن«تعريف العمل أو الجريمة الإرهابية في المادة الثانية في القانون ليس قاصرًا على استخدام العنف والسلاح، وإنما يمتد إلى أكثر من 70 نشاطًا آخر، وأنه لو أصدر شخص أو جهة ما بيانًا أو بحثًا، يمكن للسلطة أن تصنفه كعمل إرهابي يخل بالنظام العام أو يضر بالوحدة الوطنية أو يمس الأمن القومي وغيرها من التهم الفضفاضة».
وأن «تضمين التعديلات النص على مصادرة العقارات المستخدمة في ارتكاب جريمة إرهابية، يمد نطاق المصادرة إلى الملكية الخاصة والعامة؛ للوحدات السكنية والمكاتب والشركات والجمعيات والمؤسسات وكل أنواع الملكيات».
وأن «لو جمعية ما أو شخص ما وجهت له تهم بالانتماء لجماعة إرهابية فـان للنيابة العامة بموجب التعديلات أن تغلق مقر الجمعية أو الشقة السكنية التي يعيش فيها الشخص، كإجراء تحفظي بحجة استخدامها في نشاط إرهابي، حتى ولو كان المقر أو الشقة السكنية إيجار جديد».
واوضح موقع مدى مصر أن التعديلات المقترحة من الحكومة نصًا جديدًا للمادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب، الخاصة بعقوبة الجريمة الإرهابية التي تقررها محكمة الجنايات، يضيف العقارات إلى قائمة ما تقضي المحكمة بمصادرته من أموال، وأمتعة، وأسلحة، وأدوات، ومستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وتعطي نفس المادة للنيابة العامة، بدلًا من محكمة الجنايات في القانون الحالي، بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما تضمنت التعديلات كذلك، إضافة مادتين للقانون لتحديد آلية جديدة لتأجير العقارات والوحدات دون تفرقة بين الوحدات السكنية والإدارية وغيرها، الأولى تخص العقارات والوحدات التي سيتم تأجيرها بعد إقرار التعديلات، وتنص على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر «عقارًا» أو «وحدة» دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرة العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
أما الثانية فتخص العقارات والوحدات المؤجرة بالفعل، بغض النظر عن نوعية الإيجار وما إذا كان إيجارًا جديد أو قديم، وتنص على أن «يلزم مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به»، وتعاقب المخالف بنفس العقوبة المقررة في المادة السابقة.
وفي ما يخص الآلية الجديدة لحظر تأجير العقارات والوحدات بدون إخطار الداخلية، قال ناصر أمين إن وزارة الداخلية تستخدم هذه الآلية منذ سنين بموجب قرارات دورية يصدرها الوزير، ولكن فيما يخص عقود إيجار الوحدات السكنية المفروشة فقط، ولكن الجديد أن التعديلات وسعت نطاق تطبيق تلك الآلية لكل أنواع عقود الإيجار، وجعلت مخالفتها بمثابة جريمة تستحق الحبس عامًا وليست مجرد مخالفة تستحق توقيع غرامة فقط، ما يفتح الباب لاستخدام هذا التعديل كيديًا، والتوسع في حبس ملاك العقارات.