السبت، 10 أبريل 2021

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى فى مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021


يوم موافقة السيسي بصفته رئيس الوزراء يوم 10 أبريل 2017 على قرار السيسي بصفته رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى مصر حتى زوال حكمة

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى فى مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021

السيسى فرض الطوارئ يوم 10 أبريل 2017 بعد استغلال تفجير عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وافق عبدالفتاح السيسى بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء الرئاسى الذى عينه، على قرار عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى مصر، والتى لا تزال مفروضة فى مصر حتى اليوم 10 ابريل 2021، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة والتحايل والالتفاف حول دستور الشعب الصادر عام 2014، والذى يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من فترة 6 شهور على مدتين، وبدعوى ان السيسى يصدر قرار جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور فور انتهاء القرار الذى يسبقه تفاديا لبطلانه، انه شغل احتيال باطل أيها السادة يبين بعد دستور السيسى الى اى حد يستهتر السيسى بدستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه مما يبطل شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، ولكن الى من يلجأ الناس للحكم ببطلان شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية بعد قيام السيسى فى مشروع دستور السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى ظل كونها المختصة بنظر طعون البطلان ضد السيسى، لذا ظل قانون الطوارئ الباطل مثروض على الشعب المصرى منذ 10 ابريل 2017 وحتى اليوم 10 ابريل 2021 الذى يدخل قية عامة الخامس والى اجل غير مسمى عن طريق التحايل وشغل الثلاث ورقات ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 عن طريق اصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى شهر فبراير 2020 بادخال تعديلات عسكرية جهنمية شبطانية فى فانون الطوارئ مشوبة بالبطلان الدستورى اهدى فيها الجيش سلطة مطاردة المدنيين والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة وعمل الموظفين وعزل مدن وبلاد بدون تحديد المدة والاسباب، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا لفرض سيف فرمان الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات، لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض فرمان الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا الى الابد بالمخالف للدستور، كما حدث فى شمال سيناء التى تم فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة فرضه لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فترة الثلاث شهور تلقائيا حتى الآن، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض فرمان الطوارئ بذريعة فرضه لمدة سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه هل يضحكوا ام يبكوا، ام يضحكوا وبيكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب في حكومة أغلبية او أكثرية أو ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]'

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.