الثلاثاء، 6 أبريل 2021

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى يوم السبت القادم 10 أبريل

 


يوم فرض السيسى قانون الطوارئ لأول مرة فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات

السيسى تحايل على الدستور لاستمرار فرض الطوارئ على المصريين الى الابد

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى يوم السبت القادم 10 أبريل

السيسى اجرى تعديلات فى قانون الطوارئ اهدى فيها الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين


في مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية التى كانت قائمة وقتها، وبعدها في اليوم التالي غالبية الرئيس السيسى فى مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 4 سنوات متتالية حتى اليوم 6 أبريل 2021 والى اجل غير مسمى عن طريق التحايل وشغل الثلاث ورقات ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 عن طريق اصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى شهر فبراير 2020 بادخال تعديلات عسكرية جهنمية فى فانون الطوارئ مشوبة بالبطلان الدستورى اهدى فيها الجيش سلطة مطاردة المدنيين والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة وعمل الموظفين وعزل مدن وبلاد بدون تحديد المدة والاسباب، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس النواب، الموافق 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.