الى المنافقين من مدعى التقوى والورع والوطنية الزاعمين بعدم عسكرة مصر اليكم كشف الحساب المسجل رسميا
نصوص جدول عسكرة مصر شمل 4 مواد دستورية وتعديلات 6 قوانين عسكرية وقانون الطوارئ وقرارات وزارية وخفية
يوم تصديق السيسي في مثل هذا اليوم قبل سنة 7 مايو 2020 على منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية
تعديلات السيسي العسكرية الاستبدادية فى قانون الطوارئ عبر برلمان السيسي شملت أيضا منح السيسى سلطة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ودور الحضانة وتعطيل العمل بالحكومة والقطاع الخاص وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات
السيسي قام ايضا بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين في مشروعات الأسماك والمحاجر
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 مايو 2020، صدق الجنرال عبدالفتاح السيسي على تعديلات عسكرية فى قانون الطوارئ قام فيها بتعميق عسكرة مصر عبر منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية، بعد أن قام برلمان السيسى قبلها خلال جلسة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 بإجراء تلك التعديلات العسكرية مع تعديلات طاغوتية غيرها شملت منح السيسى سلطة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ودور الحضانة وتعطيل العمل بالحكومة والقطاع الخاص وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تلك التعديلات المشوبة كلها بالبطلان الدستورى فى قانون حمل رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
ونصت تعديلات السيسي العسكرية الطاغوتية الاستبدادية علي : المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) والمادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:
''مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
(المادة الثانية)
تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة''.
منح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مشروعات الأسماك والمحاجر
ثم أصدر وزير العدل المصري لاحقا، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، قراراً بمنح العشرات من ضباط الجيش العاملين في "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، صفة مأموري الضبط القضائي، بذريعة ضبط الجرائم التي تقع في نطاق ودوائر اختصاصهم.
واستهدف القرار منح سلطة استثنائية لضباط الجيش المشرفين على مشروعات الأسماك والمحاجر، وغيرها من المشروعات التي تتولى القوات المسلحة إدارتها، بحيث يمكنهم القبض على من يشاؤون من العاملين في الشركات المدنية المتعاونة مع الجيش، أو المنافسة له.
ونص قرار وزير العدل، الذي حمل رقم 8407 لسنة 2020، على منح الضباط العاملين في "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق" صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم، وكذلك الضباط العاملين في المواقع التابعة لـ"الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية".
كما منح القرار الضباط العاملين في "الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات" صفة الضبطية القضائية. وجميع هذه الشركات تتبع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، المنشأ بقرار جمهوري في مصر عام 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح للجيش.
كما قام السيسي بإجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال حوالي ساعة واحدة يوليو 2020 كلها مشوبة بالبطلان عبر ''برلمان السيسى وان'' لتفعيل مادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى عبر تنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان.
وجعل السيسى فى دستور السيسى ابريل 2019 وزير الدفاع هو الوزير الوحيد في الحكومة الذي لا يقدر اى مخلوق فى كوكب الارض على تعيين وزير جديد للدفاع مكانة عند الرغبة فى إقالته من منصبه. دون موافقة المجلس العسكرى. حتى أن تكاتف معا جميع أعضاء البرلمان و الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وقيام السيسى بجعل مادة مؤقتة فى الدستور تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية الى مادة أبدية تهيمن على شعب مصر كسيف إرهابى دائم على رقاب الشعب.
وقيام السيسى بدس مادة عسكرية فى الدستور تجيز توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المشاركين فى أى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أو حتى خيمة عسكرية موجودة فى المكان أمام محاكم عسكرية.
وكذلك جعل السيسى قانون الطوارئ الاستثنائيى. المرفوض شعبيا وكذلك دستوريا لاستمرار فرضة للعام الخامس على التوالى بالمخالفة و الالتفاف والتحايل والمداورة التي تعد شغل نصب ضد الدستور الذي يمنع فرضة أكثر من 6 شهور.
واتاح السيسى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.
وعاند السيسي الشعب المصري الذي رفض دخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك الاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.