دستور دولة السيسي ودستور دولة الشعب
كيف حول موظف عند الشعب نفسه الى جلاد الشعب
بمناسبة ذكرى البيان الذي أعلنته النيابة العامة المصرية فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فيه إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإحداث ما اسمته النيابة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''، تحت دعوى انها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر".
ومع إعلان المزيد من بنود وثيقة حقوق الحاكم الاستبدادية الأساسية ضد الشعب، دعونا أيها السادة نستعرض معا بعض أهم مواد الحريات العامة في دستور 2014. الذي قام ممثلون عن الشعب من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء مصر بوضعه عبر جمعية وطنية تاسيسية، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي. بمناهضة دستور 2014 عبر تعديلات وقوانين استبدادية كلها مشوبة بالبطلان. و تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. وجميع الجهات والأجهزة الرقابية. والجامعات. الصحافة والاعلام. والقائم بتعيين قياداتها. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه عبرها هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. وامتد استبداد السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالب الشعب بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب السلمية بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.
و دعونا ندعو السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة:
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
المادة 65
• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.