الخميس، 28 أكتوبر 2021

نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ

تعديل قانون الإرهاب رغم كل مواده الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى لتضمين اخطر مواد قانون الطوارئ فيه اقل ما يوصف بأنه شغل نصب واستغفال للشعب المصرى والاستخفاف بعقليتة وتصور الطغاة بانة يمكن الضحك عليه مما يؤكد إن قرار السيسى إنهاء الطوارئ هو قرار صوري ومجرد جهد علاقات عامة موجه للغرب فى حين يسعى لتحويل مصر الى جحيم استبدادي

نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب.

وتأتي التعديلات التي نظرتها لجان مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، تحت دعاوى ما يسمى جهود الدولة لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، استرشد مشروع القانون بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، للعمل على مواجهته.

وزعم تقرير اللجنة، أن التعديلات تستهدف حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

وتضمن المادة الأولى، استبدال الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراره باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.

وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (۳۲ مكررة) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، بدعوى تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.

المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.