الأحد، 28 نوفمبر 2021

يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية


يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية


فى مثل هذة الفترة قبل ​8 سنوات، ​جاءت​ ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة لدستور 2014 رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، والتى لم يكتفى الجنرال السيسي لاحقا بها وجعلها فى دستور السيسى الباطل يوم 16 ابريل 2019  مادة أبدية ضد الشعب المصرى، وايضا لم يكتفى الجنرال السيسى بذلك وقام فى دستور السيسى الباطل بتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عن طريق محاكمة أى متظاهر أمام أى مبان حكومية يحرسها عسكري جيش او بجوار خيمة عسكرية تواجدت على رصيف شارع تمر بة مظاهرة امام محاكم عسكرية، وايضا لم يكتفى الجنرال العسكري الاستبدادي السيسى ونقل صلاحيات قانون الطوارئ الى ترسانة قوانينة الاستبدادية وكلف الجيش بمهام شرطية فى حراسة المباني الحكومية مما يهدد بمحاكمة المشاركين فى مظاهرات شعبية أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية، برغم رفض المعارضين المادة العسكرية الاساسية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، لأننا فى دولة كان يفترض أنها مدنية وليس في ثكنات عسكرية حتى يتم محاكمة المدنيين فى مظاهرة سلمية فى الشارع أمام محاكم عسكرية، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول مادة عسكرة القضاء المدنى قبل ان يتم لاحقا عسكرة البلاد كلها سواء فى دستور السيسى الباطل او سواء فى تعديلات 6 قوانين عسكرية استنادا لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أبدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الإصرار الموجود من بعض ولاة الأمور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذه المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التي كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسه، وهو منعطف خطير لأن المعارضين والرافضين هذه المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين أفنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا أصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسه استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعني الإصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.