هل تطبق حكومة السيسي عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم أن المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين فقط وليس على حكومة السيسى
القانون يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة
هل تطبق حكومة الجنرال السيسى عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم ان المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين وليس على حكومة السيسى. بعد ان أثار نشر صور العلم المصري القديم البالي التالف الممزق الذى يرفرف أعلى ساري ميدان شدوان في حي السقالة بمدينة الغردقة الذى يزوره مئات السائحين. غضب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا أنه يعبر علي الحالة الممزقة التي وصلت إليها مصر في عهد الجنرال السيسي وكيف أصبحت مصر على يدية غارقة في الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والديون والفشل والبطالة والفقر والخراب والغلاء.
وجاء نص القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت ووافق عليه مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وكذلك وافق عليه لاحقا برلمان 2015 بعد انعقاده، على الوجه التالي حرفيا: ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.