السبت، 24 سبتمبر 2022

نص حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإبطال قرارات انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد وكل ما ترتب عليها من آثار وفى مقدمتها دستور قيس سعيد وحل البرلمان المنتخب والحكومة المنتخبة

رابط حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مكون من عدد 9 صفحات باللغة العربية فى حالة الرغبة فى الاطلاع علية حرفيا

نص حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإبطال قرارات انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد وكل ما ترتب عليها من آثار وفى مقدمتها دستور قيس سعيد وحل البرلمان المنتخب والحكومة المنتخبة

المحكمة تمنح الرئيس التونسي مهلة لتنفيذ الحكم وإلا تعرضت الدولة التونسية لعقوبات افريقية ودولية 

مرفق رابط نص الحكم على موقع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مكون من عدد 9 صفحات باللغة العربية فى حالة الرغبة فى الاطلاع عليه حرفيا


قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى جلستها المنعقدة بتاريخ أول أمس الخميس 22 سبتمبر 2022 فى أروشا بتنزانيا، بإلغاء الفرمان الرئاسي رقم 117 الذى أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 22 سبتمبر 2021، عقب انقلابه على البرلمان المنتخب والحكومة المنتخبة. وأمر فية ما اسماه تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية بمعرفته خلال فترة سير ما أسماها التدابير الاستثنائية، كما أعلن في الأمر ذاته مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

واكدت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى حكمها بان التدابير الاستثنائية المزعومة لرئيس الجمهورية، غير دستورية وغير قانونية، ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة. ودعت المحكمة إلى إلغائه وإلغاء الأوامر التي تولد عنها، وفق ما جاء في نص الحكم.

واضافت المحكمة في نص حكمها، أنه كان ينبغي على الدولة التونسية أن تنظر في تدابير أقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة؛ كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه كافة، المنتخبين من طرف المواطنين.

وأكدت المحكمة أن التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها، وأنها انتهكت حق الشعب في إدارة شؤونه العامة.

وقالت المحكمة الأفريقية أن الدولة التونسية منعت إرساء واستقلال المحكمة الدستورية لتمكين المواطنين من الطعن في دستورية الأوامر الرئاسية لرئيس الجمهورية.

وقضت المحكمة بأنه على الدولة التونسية إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، والمراسيم الرئاسية التي يشتملها أرقام 69، 80، 109 الصادرة في 26 و29 يوليو و24 أغسطس 2021، والعودة إلى ما وصفتها المحكمة “الديمقراطية الدستورية خلال أجل يقدر بسنتين من تاريخ تبليغ هذا الحكم”.

كما أمرت المحكمة بإرساء واستقلال المحكمة الدستورية، واتخاذ الإجراءات الضرورية في مدة زمنية لا تتجاوز السنتين، وإزالة العوائق كافة؛ القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك، وأمرت أيضا بإعداد تقرير للمحكمة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم لاستبيان المحكمة تنفيذ حكمها من عدمه.

وكان المحامي التونسي إبراهيم بلغيث قد أقام امام المحكمة دعوى قضائية ضد الجمهورية التونسية، اكد فيها بأن الأمر الرئاسي الذى أصدره رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تحت رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 انتهك حق المواطنين التنسيين في التقاضي وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في الحصول على ضمانات لحقوق الإنسان والحريات.

وطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر بتدابير مؤقتة بدعوة إلزام البلاد التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة، والتصريح بأن تونس انتهكت حقوق الشعب التونسي بإصدارها الأوامر الرئاسية المذكورة.

رابط حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مكون من عدد 9 صفحات باللغة العربية فى حالة الرغبة فى الاطلاع علية حرفيا 

https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/632/c75/37e/632c7537e98b7740163932.pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.