الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

يوم صدور قانون منع المظاهرات فى مصر

يوم صدور قانون منع المظاهرات فى مصر


فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت على قانون منع المظاهرات فى مصر رقم 107 لسنة 2013، تحت مسمى قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان الدستورى، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر الذي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل نص المادة العاشرة لقانون التظاهر الذي أبطلته المحكمة مع سهولة منع تطبيق القانون على أرض الواقع بالاستبداد، وقام برلمان السيسى باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ورغم هذا التعديل الا أنه كان تعديل شكلي أجوف للضحك على الناس واحتوائهم على أساس وجود قانون يسمح بالمظاهرات دون تفعيل هذا القانون على أرض الواقع بالقمع والاستبداد بدليل رفض كل طلبات التصريح بمظاهرات سياسية او فئوية او اجتماعية فى القاهرة والمحافظات على مدار 9 سنوات لدواعي امنية مزعومة باستثناء سماح النظام بمظاهرة أمام بوابة مؤتمر المناخ 2022 تطالب بمنع أكل اللحوم بعد ارتفاع أسعارها. وفرض أعضاء الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ على النظام تظاهرة ضد استبداده. ونشرت على هذه الصفحة يوم تصديق رئيس الجمهورية المؤقت على مشروع القانون، مشوبا بالبطلان الدستورى منذ لحظة مولده، مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى المشوب بالبطلان الدستورى منذ مولدة بالاضافة الى منع تطبيق القانون عمليا على ارض الواقع حتى بعد تعديلة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تباينت ردود الفعل حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ''حسب الرؤية السياسية''، بالإضافة الى حظر القانون المتظاهرين من ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، وما يسمى ''يحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، ويرى المنتقدون بأن قانون المظاهرات الذى صدق علية عدلى منصور هو قانون صادر اصلا لمنع التظاهرات تحت دعاوى تنظيمها وحافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وسيكون القانون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات الشغب والمظاهرات السلمية، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لاى شغب، وان قانون منع التظاهر صدر فى الاساس بمرسوم جمهورى وليس عبر مجلس تشريعي. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.