كيف يفرض ديكتاتور نفسة على الناس بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة
عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية وفرض رئيس جمهورية نفسة على حكم البلاد بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة ورابعة وخامسة حتى موتة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.
لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.
وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل. وهو رئيس الجمهورية حتى موتة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.