الخميس، 15 أغسطس 2024

بمناسبة الذكرى الخامسة .. يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

 


بمناسبة الذكرى الخامسة .. يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون السيسى لسحق المنظمات الحقوقية المستقلة

مع كون الشعب المصرى يعرف الطغاة جيدا بحكم وقوعه اكثر من سبعين سنة ماضية تحت نير حكم العسكر الطغاة منذ عام 1952، ويعرف استبداد الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي على وجه الخصوص، الذي لم يكتفي بفرض سيل من القوانين الطاغوتية ضد الشعب المصرى، وقام بتفصيل دستور على مقاس استبداده قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإلغاء دولة المؤسسات المستقلة و شرعنة الاستبداد واعتبار المنتقدين ارهابيين، فإنه كان يتوقع قيام الرئيس السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.