الجمعة، 23 أغسطس 2024

اكاذيب وحقائق

 

الرابط

اكاذيب وحقائق


✅ الحقائق:

✅تصريح إيهاب رمزي غير دقيق، إذ أجري العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما أجري تعديلات أيضًا على المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، على عكس ما ادعى رمزي من أنه لم يمس منذ الخمسينات إلا في العام 2024، في خضم حديثه عن التعديلات التي يناقشها مجلس النواب بالوقت الحالي في شأن تعديل مواد الحبس الاحتياطي.

📌 أجري تعديلات على مواد الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وجاءت أبرز تلك التعديلات: [1]

➖ مادة 142 (فقرة أولى): "ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا".

➖ مادة 143 (فقرة أخيرة): "(..) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

➖ كما تم إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 83 لسنة 2013، باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتصبح: "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة". [2]

➖ ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".

📌 كما أجري تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 177 لسنة 2020، بإضافة مادة جديدة برقم 113 مكررًا تنص على أنه "لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررًا / أ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن". [3]

📌 وكان قد أجري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بعد عامين فقط من إصداره بالعام 1950، بالقانون رقم 353 لسنة 1952، والذي نص على إلغاء وتعديل بعض مواد القانون، إذ تم إلغاء المواد 66 و68 و198 و207 من القانون، كما تم إجراء عشرات التعديلات على مواد القانون. [4]

📌 وفي يناير 2024، صدر القانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويناقش مجلس النواب الآن تعديلات شاملة على القانون، تتضمن تقليص مدد "الحبس الاحتياطي"، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين في قضايا مختلفة. [5، 6]

💬 جاءت تصريحات إيهاب رمزي خلال استضافته ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الحكومة محمد أبو العينين.

#صحيح_مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.