النيابة أوصت بتخفيف حبسه إلى 3 سنوات.. تأجيل جلسة النظر في استئناف بدر محمد عبدالله في قضية "أحداث مسجد الفتح" إلى 22 ديسمبر
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس/آب 2013، حين اندلعت مظاهرات في ميدان رمسيس بالقاهرة وانتهت باشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وفي اليوم التالي، ألقي القبض عشوائيًا على أشخاص محاصرين في مسجد الفتح القريب ومن حوله، ومن بينهم عبد الله الذي كان في طريقه لشراء مستلزمات مدرسية من منطقة الفجالة استعدادًا لبدء عامه الدراسي الأول بكلية الهندسة. وكان عبد الله يبلغ من العمر 17 عامًا وقتها. وظل محتجزًا لمدة ثلاثة أشهر ثم أُطلق سراحه. وألقي القبض عليه مرة أخرى في مايو/أيار 2020 لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات صدر ضده غيابيًا بتهمة الاشتراك في تجمهر لأكثر من خمسة أشخاص بهدف الاعتداء على الأشخاص والأموال، كما يواجه اتهامات بارتكاب جرائم لتحقيق هذا الغرض، استنادًا إلى مبدأ المسؤولية التقصيرية المنصوص عليه في المادة 3 من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.
استمرت إعادة محاكمة عبدالله نحو ثلاث سنوات، ولم تنظر المحكمة في كل دفوعه والأدلة التي قدمها والتي تثبت وجوده في المكان مصادفة وعدم ارتباطه بالواقعة الإجرامية، وهو ما جاء في أوراق القضية التي لا تثبت أي دليل ضده، وكذلك في التحقيقات التي استندت إليها المحكمة والتي أشارت إلى أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في التجمع، من بينهم 494 متهماً متورطين في القضية. إلا أن هذه التحقيقات افتقرت إلى الجدية والكفاءة، حيث أهدرها الحكم الصادر في المحاكمة الأولى بعد تبرئة العديد من المتهمين من أصل 494، حيث ثبت وجودهم في المكان مصادفة وعدم ارتباطهم بالواقعة الإجرامية، إلا أن المحكمة لم تبرء عبدالله، بل اكتفت بتخفيف العقوبة من الحبس إلى الحبس الاحتياطي. وزعم محامي عبد الله في الاستئناف أنه إذا كان قاضي المحاكمة حراً في تكوين اعتقاده، فإن محكمة الاستئناف لها الحق في مراجعة الأسباب التي شكلت هذا الاعتقاد. كما زعم المحامي أن القضية كانت خالية من الأسباب الجدية.
وجاء في مذكرة نيابة الاستئناف الجنائية التي اطلع عليها محامي عبدالله، أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون إذا ثبت أن عبدالله لم يكن قد أتم الثامنة عشرة وقت وقوع الواقعة، فطبقت المادة 111 من قانون الطفل التي تنص على توقيع عقوبة الحبس في الجرائم المقررة للإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أي أن العقوبة الأصلية للجرائم الواردة في أمر الإحالة للطفل هي الحبس، وبما أن قاضي إعادة المحاكمة خفف العقوبة من الحبس إلى الحبس، فقد كان لزاماً عليه تطبيق المادة 18 من قانون العقوبات وتخفيض العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات كحد أقصى لمدة الحبس، كما ذكرت المذكرة، مضيفة أن المحكمة قبلت الاستئناف وصححت الحكم الصادر ضد عبدالله.
وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف إلى مرافعات دفاع المتهمين الـ26 الآخرين، قررت النطق بالحكم في القضية بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول.
الحكم المستأنف صدر سنة 2023، وبالتالي لم يستفد عبدالله والمستأنفون الآخرون من التقاضي على درجتين ، استئناف الحكم الصادر في الجناية أو الاستفادة مما كان قائماً قبل تقييد الاستئناف مرة واحدة سنة 2017، وكان من أهم أسباب ذلك التقييد تحقيق العدالة الناجزة، عبدالله موقوف منذ قرابة خمس سنوات وهي مدة العقوبة، وما زال الاستئناف معلقاً ولم يصدر حكم نهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.