الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

ضربة في قلب نظام العدالة المصري: تحليل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

الرابط

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

ضربة في قلب نظام العدالة المصري: تحليل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعرض المحامى الحقوقى حليم حنيش أوجه العوار الأساسية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تريد السلطات المصرية إقراره قسرا على الشعب المصرى


يناقش مجلس النواب المصري في أكتوبر 2024، مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تقول السلطات المصرية أنه يهدف لتوفير ضمانات أكبر للعدالة، بينما يصفه مراقبون حقوقيون بأنه يكرّس تجاوزات أجهزة الأمن والنيابة، ويعطيها سلطات واسعة من خلال مواد قانونية فضفاضة تضفي شرعية على الانتهاكات التي تمارسها الدولة.

تعاني مصر من أزمة مستمرة في مجال حقوق الإنسان منذ نحو عشر سنوات، مدفوعة بشكل جزئي بالقصور في بعض النصوص القانونية، وبشكل أساسي بغياب الإرادة السياسية لتحسين الأوضاع. مثلًا، تم التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطول كأداة لعقاب المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين. لكن السلطات تتحايل على القانون عن طريق ما يسمى بـ”التدوير“: فتعتقل الشخص على ذمة قضايا مختلفة، ولكن بتهم متطابقة إلى حد كبير، مما يسمح باستمرار حبسه على ذمة هذه القضايا المختلفة لفترات تتجاوز الحد القانوني بكثير.

ونتيجة للانتقادات المستمرة لتلك الممارسات، قالت السلطات المصرية أنها تخطط لحل أزمة الحبس الاحتياطي في البلاد، حيث عقدت جلسات عن المسألة كجزء من الحوار الوطني؛ وقطعت التزامات في اجتماعات مع شركاء أمريكيين وأوروبيين؛ كما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا في الأمر.

إلا أن تصرفات النظام جاءت مغايرة لتلك الوعود. فقد قدمت اللجنة التشريعية في مجلس النواب مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، عاكسةً الإصرار على استمرار الانتهاكات والمخالفات التي أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في منظومة العدالة وسيادة القانون. فبدلاً من معالجة العيوب والفجوات التشريعية وضبط صلاحيات السلطة التنفيذية والقضائية، وتقييد الانتهاكات الحالية، حمل مشروع القانون الجديد في طياته مواد جديدة، وتعديلات لموادٍ موجودة تعزز من صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتنتقص من حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالدستور.

صِيغ مشروع القانون في غياب مشاركة مجتمعية حقيقية من منظمات المجتمع المدني والخبراء الحقوقيين. فقد طرحته اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمعزل عن الجميع، ولم تعرضه حتى ضمن الحوار الوطني الذي أعلنت رئاسة الجمهورية عن تبني توصياته. هذا الغياب أفضى إلى صدور بيانات من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، وفُقهاء قانونيين، يعلنون رفضهم للمشروع ويطالبون بسحبه وطرحه للحوار المجتمعي من جديد لمناقشة التعديلات والتحسينات اللازمة. 

في جوهره، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معمقًا للعوار التشريعي القائم، ومقننًا للّممارسات المخالفة للدستور والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد وسع المشروع صلاحيات النيابة العامة والأمن الوطني في إجراءات القبض والتفتيش ودخول المنازل والاستجواب، مع تقليص دور محامي الدفاع، وقدرة المتهمين على المثول المباشر أمام جهات التحقيق والقضاء بشكل مباشر.

وفيما يلي، نعرض أهم أوجه العوار في مشروع القانون الجديد. 

توسيع سلطات النيابة والتحايل على دور القضاء

على الرغم من المطالبات الحقوقية والقانونية المتكررة بتقليص الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لا سيما فيما يتعلق بجمع سلطات التحقيق، والاتهام، والإحالة، إلا أن مسودة القانون الجديد حافظت على هذه الصلاحيات بل وقامت بتوسيعها.

فعلى سبيل المثال، تحتفظ المادة 116 من مشروع القانون الجديد بالصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للنيابة العامة التي تسمح لها بالنظر في تجديد حبس المتهم دون الحاجة إلى إشراف أو إذن قضائي لمدة تصل إلى 150 يومًا. ويضيف المشروع إلى هذه الصلاحيات سلطة جديدة، وهي إمكانية تسجيل المكالمات الخاصة في إطار التحقيقات دون الحاجة إلى الرجوع إلى القضاء، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لخصوصية الأفراد. علاوة على ذلك، تشير المادة 35 إلى توسّع جديد في صلاحيات النيابة العامة، حيث أصبحت تمتلك القدرة على فرض غرامات على المخالفين لأوامر مأموري الضبط القضائي، بعد أن كان القضاة هم فقط من يمتلكون هذه السلطة في القانون الحالي.

فضلاً عن ذلك، فقد وسع المشروع الجديد من سلطة النيابة العامة بموجب المادة 147 المستحدثة، حيث منح النيابة الحق في إصدار أوامر المنع من السفر عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. ووفقًا لهذه المادة، يمكن إصدار أمر بالمنع من السفر لمدة عام، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة، مما حول المنع من السفر إلى أداة بيد النيابة تُستخدم دون قيود واضحة. ورغم أن المنع من السفر هو إجراء احترازي، لكن لم يتم تحديده بمدة زمنية مثل الإجراءات الاحترازية الأخرى، ما يترك للنيابة العامة سلطة المنع من السفر لمدد مفتوحة دون ضوابط محددة.

الحبس الاحتياطي: تعديل شكلي

تقترح مسودة القانون تقليص فترات الحبس الاحتياطي إلى 18 شهرا بدلا من 24 شهرا، في تغيير شكلي غير جوهري، حيث تظل النيابة العامة تحتفظ بسلطة واسعة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه دون أي رقابة قضائية حقيقية. كما أن أن مدد الحبس الاحتياطي التي يقترحها مشروع القانون الجديد تبقى طويلة، وتتجاوز المعايير الدولية. فضلاً عن ذلك، لا يزال مشروع القانون يعاني غياب المواد التي تقيد ممارسات النيابة في ”تدوير“ المتهمين على نفس الاتهامات في قضايا جديدة، مما يعزز من استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي بدلاً من أن يكون إجراءً احترازيًا استثنائيًا لضمان سير العدالة.

العصف بضمانات المحاكمة العادلة 

أضاف مشروع القانون بابًا جديدًا ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما يثير القلق بشأن حماية ضمانات المحاكمة العادلة. هذه الإضافة لا تقتصر على تقنين القرار الاستثنائي رقم 8901 لسنة 2021 الصادر عن وزير العدل خلال جائحة كورونا، بل توسع من نطاقه بشكل ملحوظ. فبينما كان القرار يسمح فقط بتجديد الحبس عن طريق الـ”فيديو كونفرانس“ ويمنح القضاة وحدهم صلاحية استخدامه، يتيح المشروع الجديد استخدام هذه التقنية لكل من القضاء والنيابة العامة، كما يشمل جميع أو بعض مراحل المحاكمة، مما يؤدي إلى تطبيع الاستثناء وتوسيع نطاقه داخل القانون.

إن استخدام تقنيات الاتصال المسموعة والمرئية في التحقيقات والمحاكمات، كما نصت عليه المواد 525 و526 من مشروع القانون، يحرم المحتجز من فرصة المثول المباشر أمام النيابة والقضاء. هذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على التفاعل الحقيقي والفوري خلال الجلسات وعلى إمكانية مناظرة المتهمين خصوصًا في القضايا الجنائية، حيث تكون المشاهدة المباشرة ومقارنة الاتهامات والأدلة جزءًا أساسيًا من العملية القضائية. بالإضافة إلى ذلك، تطرح هذه المواد تساؤلات جدية حول قدرة النيابة العامة والقضاء على التحقق من الانتهاكات المحتمل تعرض المتهم لها في أثناء القبض أو الحبس الاحتياطي حيث تضمحل القدرة على تقديم شكاوى أو توثيق الانتهاكات أو مناظرتها في ظل عدم وجود المتهم على نحو مباشر أمام جهة التحقيق.

علاوة على ذلك، تثير المادة 527 القلق بشكل خاص، حيث تجيز محاكمة الأطفال عن بُعد دون مثولهم أمام النيابة أو المحكمة. كما تسمح للقاضي بالاطلاع فقط على تسجيلات إجراءات التحقيق دون مثول الطفل أمامه أو حتى التواصل معه عن بُعد، إذا رأى القاضي مصلحة الطفل في ذلك. هذا الوضع يعزل الأطفال المحبوسين عن أي فرصة لتقديم شكوى أو التواصل المباشر مع القضاء بشأن أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز، مما يعرضهم لانتهاكات جسيمة. كما أنه يثير مخاوف من تلاعب النيابة بتسجيلات إجراءات التحقيق قبل عرضها على القضاء، أو الضغط على الطفل لتسجيل أقوال محددة تهدف لإثبات التهم ضده.

بالإضافة إلى ما سبق، تثير المادة 529 شكوكًا بشأن مصداقية تفريغ أقوال المتهمين والشهود وإقراراتهم المسجلة عن بُعد أمام النيابة، إذ تلغي ضرورة توقيع المتهمين أو الشهود على المحاضر المفرغة لأقوالهم المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادتان 73 و105 النيابة العامة الحق في منع المحامين من الاطلاع على أوراق التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة، أو حتى أخذ صور ضوئية عنها، مما يفتح الباب أمام تعسف النيابة العامة في حرمان المتهمين ومحاميهم من حقهم في الدفاع بشكل فعال. هذا الاستثناء يعارض معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور، ويمثل تقنيناً لانتهاك تقوم به النيابة العامة في قضايا الرأي والسياسة، كما حدث في قضية أحمد طنطاوي.

انعدام ”الذوق“ التشريعي 

فضلاً عن ذلك، منحت المادة 72 من مسودة القانون النيابة العامة صلاحيات واسعة تتيح لها رفض تمكين المحامين من الكلام في أثناء جلسات التحقيق، مما يقوض حقهم في الدفاع المكفول بموجب المادة 98 من الدستور المصري. وتنص المادة 72 صراحة على أنه ”لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة“، الأمر الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه يفتقر للذوق التشريعي.

من ناحية أخرى، تفرض المادتان 266 و 267 قيودًا على بث أو نقل أو حضور فئات محددة لجلسات المحاكمات، ليصبح نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة رهن إذن كتابي من القاضي وبعد استشارة النيابة. كما تجرم المادة 267 نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات ومناقشات عن وقائع الجلسات في حال كانت حسب تقدير المحكمة ”غير أمينة أو تؤثر في سير العدالة“، مما يقيد عمل الصحافة والمؤسسات الحقوقية ويضر بمبدأ علانية الجلسات وحرية النشر، وهو ما يؤثر سلبًا على شفافية العملية القضائية ويعرقل سبل المساءلة المحتملة.

تقنين ممارسات الأمن الوطني

يظهر التشريع المقترح محاولة واضحة لإضفاء الصبغة القانونية على ممارسات وانتهاكات قطاع الأمن الوطني. ففي المادة 25 من المشروع، وُسِّع تعريف مأموري الضبط القضائي ليشمل ضباط ومعاوني قطاع الأمن الوطني، بعكس القانون الحالي، فأعطي هذا التعديل سلطة لم تكن موجودة لضباط ومعاوني قطاع الأمن الوطني في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات، والقبض على الأشخاص.

وبالرغم أن المبدأ العام لا يجيز لمأموري الضبط القضائي التحقيق مع المتهم، إلا أن المشرّع أدخل، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري، نصًا في المادة 62 يجعل من تحقيق النيابة العامة في قضايا الجنح اختياريًا وليس إلزاميًا. وتضمنت المادة 63 جواز منح النيابة العامة صلاحية ندب أحد مأموري الضبط للقيام بأعمال التحقيق، بما في ذلك استجواب والتحقيق مع المتهم في الحالات التي يُخشى فيها ضياع الوقت، مما يمنح مأموري الضبط صلاحيات قانونية غير مسبوقة في التحقيقات الجنائية.

من التعديلات الأخرى المثيرة للجدل أيضًا السماح لمأموري الضبط القضائي بدخول المنازل وتفتيشها دون الحاجة إلى إذن قضائي في حالات تتعلق بالخطر أو الاستغاثة، كما ورد في المادة 47 من مشروع القانون. هذا التعديل يعد تراجعًا عن الصياغة الحالية التي تقتصر على حالات محددة مثل طلب المساعدة في حالات الحريق أو الغرق. أما النص الجديد فيترك تقدير الخطر لمأموري الضبط دون تحديد دقيق لطبيعة الخطر، مما يفتح الباب لتدخلات غير مبررة في حياة الأفراد ويشكل تهديدًا لحقهم في الخصوصية. كما يغيب في المشروع الجديد الضمانات التي كانت موجودة في المادة 51 من القانون الحالي، والتي تفرض حضور المتهم أو ممثله أو وجود شاهدين أثناء التفتيش. وبالتالي، يصبح التعويل الوحيد قائمًا على مصداقية أقوال من يقوم بالتفتيش، مما يعزز فرص التحايل على تلك الضمانات.

وبذلك، تمنح التعديلات صلاحيات تقديرية واسعة لمأموري الضبط القضائي، بما في ذلك ضباط ومعاونو قطاع الأمن الوطني، سيئ السمعة، للتحقيق واستجواب المتهمين بحجة الضرورة، وخشية فوات الوقت، مما يشرعن الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وخاصة في مراكز احتجاز غير رسمية.

هل من تعويض؟

على الرغم من أن مشروع القانون يستحدث بابًا جديدًا للتعويض عن الحبس الاحتياطي، إلا أن المواد التي ينطوي عليها هذا الباب، خصوصًا في المادة 523، تجعل الحصول على التعويض شبه مستحيل. على سبيل المثال، إذا صدر أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لا يستحق المحبوس احتياطيًا أي تعويض إلا إذا استند الأمر إلى عدم صحة الواقعة ذاتها، وهو ما لا يحدث في الواقع العملي، حيث إن معظم أحكام البراءة تستند إلى عدم كفاية الأدلة وليس إلى عدم صحة الواقعة وبالتالي فلن يستحق المحبوس التعويض، مهما بلغت مدة الحبس.

كذلك، إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم، فلا يستحق المحبوس تعويضًا إلا إذا تم تبرئته من كل التهم المسندة إليه، وكان حكم البراءة قائمًا على عدم صحة الواقعة أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا. بمعنى آخر، إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب أخرى، مثل التشكيك في صحة الاتهام أو عدم كفاية الأدلة (وهي الحالات الأساسية التي يحكم القاضي بموجبها بالبراءة)، فإن حقه في التعويض يسقط تمامًا، فضلا عن أن قضايا نيابة أمن الدولة عادةً لا تُحفظ، وتظل قائمة حتى مع مرور سنوات طويلة.

ضرورة سحب المشروع

يتضح مما سبق أن القانون المقترح يفتقر إلى الضمانات الأساسية لحماية حقوق المتهمين وضمان سير إجراءات العدالة الجنائية بشكل سليم. فبدلاً من تعزيز الرقابة والمساءلة، يتضمن المشروع نصوصًا قد تؤدي إلى زيادة الانتهاكات، خصوصًا فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي، خاصة مع غياب الآليات الفعالة للمساءلة.

ولذلك، يجب سحب هذا المشروع بالكامل والدعوة إلى نقاش مجتمعي حقيقي ينتج عنه مشروع قانون يعكس مفهومًا وإرادةً تشريعية مختلفة عن تلك الموجودة في المشروع الحالي. يجب أن يهدف هذا القانون إلى الحد من الانتهاكات، ووضع قيود على تجاوزات رجال السلطة العامة، والارتقاء بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، من أجل بناء نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة الحقيقية، بعيدًا عن أي تعسف أو استثناءات قانونية.

حليم حنيش محامي مصري متخصص في حقوق الإنسان، و استشاري قانوني في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.