الجمعة، 25 أكتوبر 2024

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعصف بالعدالة ويؤسس لمزيد من محاكمات بلا ضمانات عادلة

 

رابط البيان


نص بيان المنظمات الحقوقية المصرية الصادر اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2024

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعصف بالعدالة ويؤسس لمزيد من محاكمات بلا ضمانات عادلة


ترفض المنظمات الموقعة أدناه مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنسخته الحالية، وتٌطالب بسحبه وإعادته للمراجعة والنقاش مع أصحاب المصلحة الشأن والاختصاص من المحامين والصحفيين والمنظمات الحقوقية قبل إقراره، فالتعديلات المدرجة في القانون بمسودته الحالية يعصف بالعدالة وضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين.

بتاريخ 17 أغسطس 2024 الماضي؛ أعلن مجلس النواب عن الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحل محل القانون الساري، بعد عمل استمر منذ 2017 عندما قدمته الحكومة إلى البرلمان حينها في ليعود النقاش عن القانون مجددا في بدايات عام 2024. ويتوقع أن يُطرح القانون للجلسة العامة للتصويت والنقاش مع بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.

عكفت لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على العمل عليه -إلى جانب اللجنة الأصلية- والتي بدورها كانت تحت سطوة حكومية سواء على صعيد غلبة وجود أعضاء من الأحزاب الموالية للسلطة، وتمثيل واضح لوزارة الداخلية، والنيابة العامة. في المقابل، كان هناك تمثيل ضعيف بمعدل عضو واحد في المتوسط لكل من الأجهزة القضائية الرسمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبيرين أكاديميين في القانون الجنائي. في الوقت الذي ضمت فيه اللجنة الفرعية تمثيل لفئات أقل حيوية للنقاش حول القانون مثل مجلس الشيوخ.

تكشف عدم تمثيل أصحاب المصلحة فئات مثل نادي قضاة مصر، و نقابتي المحامين والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني في كل من اللجنتين، وآخرين بشكل عادل ومعبر عن عدم جدية نوايا السلطات الرسمية كما أدعت في السنوات الماضية حول عقد حوار وطني شامل لحل الأزمات السياسية العالقة؛ وكذلك عن تبني نهج غير بناء في النقاش حيث صاحب الانتقادات لمسودة القانون اتهامات لأصحابها بإثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، برغم تقدم المعترضين ببدائل عملية للتعديلات المقترحة.

وقد لعب التشكيل المقصود للجنة الفرعية دورا لاحقا في تمرير مشروع القانون عبر التصويت بالأغلبية -وهي آلية مضللة هنا- وانتهى لتمرير المواد التي تمثل مصالح السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية باعتبارهم أصحاب الأغلبية التصويتية، على الرغم من الإدعاء بأن كل جهة لها صوت واحد فقط مهما تعدد ممثليها، حيث تظل بالرغم من ذلك أغلبية التشكيل للجانب الرسمي الحكومي.

تبدو وعود التعديل من مجلس النواب مهب الريح برغم موافقته على تعديل بعض المواد وتمسكه بالعديد منها؛ حيث ستبقى تحت طائلة الرفض أو التبديل أثناء الجلسة العامة وفقا لتصويت الأغلبية البرلمانية الموالية للسلطة. كذلك تبقى المواد التي وافق مجلس النواب بتعديلها قليلة مقارنة بعدد المواد ذات الإشكاليات الجسيمة بخصوص حقوق الدفاع والمتهمين، وكذلك دون بيان الصيغة التي سيأخذها التعديل المطلوب في النهاية قبل الإحالة للجلسة العامة للتصويت والنقاش في أكتوبر المقبل. تدور كذلك علامات استفهام حول وعود التعديل في ظل دعوة فئات غير ذات صلة مثل ممثلي هيئة القضاء العسكري للجنة التشريعية ضمن فئات أخرى عقب الهجوم على النسخة المعلنة من القانون للنقاش حول القانون.

تدور فلسفة المشروع حول تطبيع الممارسات والصلاحيات الاستثنائية التي اٌختبرت طوال فترة الحرب على الإرهاب ودمجها في القضاء العادي، على صعيد تمكين وتحصين قوات إنفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، كما تكشف كثيرا عن التسييس الذي لحق بمؤسسة النيابة العامة خلال هذه السنوات. شمل ذلك التحصين حرمان المجني عليهم من رفع دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين بشكل مباشر،[1] وتحصين الموظفين العموميين ضد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم كالتعذيب والاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين،[2] والسماح لمأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم.[3]

وفي الطريق نحو ذلك التحصين، يفتئت القانون بمواده المطروحة على حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وحقوق ومبادئ الدفاع الموكل عنهم، حيث لا يُبطل القانون الإجراءات في حال لم يبرز رجال الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة هويتهم عن القبض أو التفتيش،[4] إضافة لتوسيعه صلاحيات مأمور الضبط أثناء تفتيش المنازل واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وفقا لسلطته التقديرية دون إذن قضائي مسبق ودون تحديد دقيق للقرائن المطلوبة.[5]

كذلك يسمح القانون بإجراء النيابة للتحقيق في ظل غياب المتهم أو دفاعه أو وكيل الحقوق المدنية وفق ما تراه[6]. كذلك يُقيد القانون ممارسة الدفاع لعمله حيث يسمح للنيابة بتقييد وكيل الخصم في الكلام إلا بإذن فيما عدا الدفوع والطلبات،[7] إضافة لتقييد حق المتهم والدفاع في الحصول على أوراق القضية والتحقيقات أثناء التحقيقات، إذا رأي ذلك.[8] كما يسمح القانون بتفتيش المنازل دون وجود أصحابها أو من ينوب عنها ودون اشتراط وجود شاهدين من الجيران أو الأقارب وإثبات ذلك في محضر على غرار ما كان عليه الوضع في القانون الحالي.[9]

وعلى نحو غير منفصل عن الحوار الوطني، وكدلالة على عدم جدية النقاش، فقد احتال القانون على مخرجات الحوار الوطني في هذا الصدد من خلال إضافة مسوغ جديد للحبس الاحتياطي وهو “توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام”[10] كما قصر القانون إصدار التدابير الاحترازية على النيابة العامة فقط، برغم قصر مدة الحبس الاحتياطي[11].كما منح النيابة العامة سلطات القاضي الجزئي والجنح المستأنفة في مد الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم دون وجود آلية للطعن على قراراتها.[12] كما سمح للنيابة العامة بمنع اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه دون إخلال بحق الاتصال بالمدافع عنه.[13] وقد مكن القانون المحامي العام من اتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة دون حد أقصى زمني للمنع من التصرف والإدارة على أموال المتهمين وأسرهم دون حكم مسبق.[14]

وكإهدار لمعايير المحاكمات العادلة، فقد نص القانون على تقييد علنية الجلسات كلها أو بعضها، وكذلك تقييد حضور فئات معينة لها، دون أن يُحدد القانون ما هي هذه الفئات، إضافة لاشتراط أن يكون البث والنشر عن الجلسة بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد رأي النيابة العامة.[15] كما سمح القانون للمحكمة لمآخذة المحامي جنائيا لما قد تراه النيابة أو المحكمة تشويشا أثناء “قيامه بواجبه في الجلسة”.[16] وكذلك تمييز مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة عن القضاة من خلال إعطاء الحق للخصم في ردهم لكن عدم جواز رد مأموري الضبط القضائي ولا النيابة العامة.[17]

تطالب المنظمات الموقعة أدناه على بسحب مشروع القانون المعلن عنه، وإعادته للنقاش بتمثيل حقيقي ومتوازن وشامل لأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا الملف من نادي القضاة، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، وتضمين آرائهم في أي مسودة مقبلة للقانون، والتمهل قبل إصدار هذا القانون، بعد جولات من الحوار المجتمعي والسياسي الحقيقي، والالتزام بنصوص الدستور المصري بشأن المحاكمات العادلة وضمان الحرية الشخصية واستقلال القضاء وحق الملكية وحرمة الحياة الشخصية. وُتعد المنظمات المشروع المعلن عنه ردة عن مكتسبات دولة القانون وتطور القانون الجنائي المصري على امتداد قرن ونصف من الزمان، وعصفا بحقوق المواطنين وتراجعا عن الالتزامات الدولية لمصر، والضمانات الدستورية. وإلى حين الوصول إلى مسودة تتناسب مع المعايير الدولية وتحقق مبادئ الإنصاف والعدالة، يمكن إقرار التعديلات المقترحة بشأن مواد الحبس الاحتياطي في القانون الحالي، التي نوقشت في جلسات الحوار الوطني، بما يسهم في حل أزمة الحبس الاحتياطي التعسفي الراهنة.

* ملحق ببعض المواد المرفوضة من مسودة القانون للمنظمات الحقوقية المصرية

مادة 9: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام، وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

مادة 17: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 161 مكررا، 280، 281، 282، 309 مكررا، 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

 مادة 63: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجرى أي عمل من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له، ولازما في كشف الحقيقة.

مادة 27: يجب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. ويعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص قانونا منوط به المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات. 

مادة 49: إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي شيئا معه يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يُبلغ النيابة العامة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا.

مادة 69: يجوز للمتهم وللمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يُجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يُمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حال الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة 72: يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

مادة 73: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ووكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

مادة 105: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.  

مادة 76: يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو من يُنيبه عنه إن أمكن ذلك. 

مادة 112: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: ١. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره / ٢. الخشية من هروب المتهم/ ٣. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها / ٤. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.

مادة 113: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: ١. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه/ ٢. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة في أوقات محددة/ ٣. حظر ارتياد المتهم لأماكن محددة.

 مادة 116: يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة. اًو يجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدد أخرى مماثلة. كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 100 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.

مادة 119: يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.

  مادة 143: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، فيها قدرت والنيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، ويجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام. 

 مادة 242: مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

مادة 245: للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة 266: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة. 

المادة 267 على: لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2015. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكررا من قانون العقوبات.

المنظمات الموقعة:

● الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

● مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

● ايجيبت وايد لحقوق الإنسان

● منصة اللاجئين في مصر

● هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

● ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

● مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

● المفوضية المصرية للحقوق والحريات

● الشبكة المصرية لحقوق الإنسان

● المنبر المصري لحقوق الإنسان

رابط البيان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.