مدى مصر
«الضمان الاجتماعي» في «النواب».. خلافات حول «الفقر والطلاق الكنسي».. و«الجرائم المخلة بالشرف» تحرم من الدعم النقدي
أثارت مادة التعريفات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جدلًا في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون الذي وافق النواب عليه من حيث المبدأ أمس، بعدما عرضته عليها اللجنة الفرعية التي كانت أدخلت تعديلًا يتعلق بحالات إسقاط الدعم النقدي عن الأسر، حال ارتكاب جرائم مخلة بالشرف.
واستغرقت مناقشة المادة الأولى كامل جلسة «النواب» اليوم، بعدما شهدت شد وجذب بين الحكومة، مقدمة مشروع القانون، والنواب الذين طالبوا بإدخال تعديلات على بعض التعريفات.
الخلاف حول تعريف الفقر شكّل إحدى النقاط الأساسية في الجلسة، بعدما عرفه مشروع القانون بـ«الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية»، ما دفع عضو لجنة التضامن الاجتماعي، طلعت عبد القوي، للمطالبة بحذف كلمة «الشديد» من تعريف الفقر باعتبار تحديد ذلك أمرًا نسبيًا.
وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، محمود فوزي، رد بأن «برامج الدعم لها تعريفات دولية، وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة خاصة»، معتبرًا أن تعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد لأن الفقر «مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه».
وانتهى النقاش بموافقة المجلس على تعريف الفقر كما ورد بمشروع القانون، بأنه: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات».
بعد ذلك، رفض فوزي مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء للأسرة المستحقة للدعم النقدي «تكافل»، من اثنين فقط، مؤكدًا أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، وأي زيادة في العدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
كان نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، اعتبر أن قصر من لهم الحق على اثنين فقط من الأبناء، بمثابة تحديد للنسل، الذي يمثل مخالفة للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور، حسبما قال، فيما طالب النائب المستقل محمد الصمودي، بزيادة عدد الأبناء إلى ثلاثة، إلا أن المجلس وافق على النص كما جاء من الحكومة.
وينص البند (😎 على أن «الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا».
في المقابل، وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف «اليتم» ليصبح «اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره 26 سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين»، بدلًا من «… سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب “مجهول النسب”».
وبرر زين الدين التعديل بأنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، ليوافق فوزي على مقترح النائب في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم، مؤكدًا التمسك بلفظ «مجهول الأبوين» وليس «كريم النسب» لأنها أدق حتى في الترجمة، وحتى لا تسبب لغط.
وتسببت عبارة «الطلاق الكنسي»، الواردة في البند 22، والخاصة بالمرأة المنفصلة المسيحية، في جدل بين النواب وبين الحكومة، انتهى الى تأجيل مناقشة البند إلى جلسة أخرى، بعد اعتراض النائبة مرفت مطر، محذرة من عدم وجود طلاق كنسي، مطالبة بإضافة عبارة «أو من ينوب عنه» لجملة «الرئاسة الدينية التابع لها».
وينص البند 22 على أن «المنفصلة المسيحية: هي المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات».
وكانت اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس لمناقشة مشروع القانون تبنت تعديلًا أدخله مجلس الشيوخ، يسمح باعتبار المسيحية «منفصلة» بموجب حكم قضائي، في حين كان النص الحكومي لا يسمح باعتبارها منفصلة إلا «بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها» فقط.
وأوضحت مطر خلال الجلسة العامة أن التعديل يتعلق بالمسيحية والمادة الثالثة في الدستور، وأن جميع الطوائف الدينية في المسيحية لا يوجد فيها طلاق، إلا في حالة حكم الزنا، وذلك يتم إثباته بحكم قضائي. مضيفة أنه لا يوجد في الكنيسة شهادة أو قرار يعطى بالتطليق، مؤكدة أن إدراج ذلك في القانون يعد خطأ كبيرًا، ويجب ألا يكون الأمر مطلق للرئاسة الدينية، ومشددة على أنه «إذا صدر حكم قضائي بات بالطلاق، ستخضع المرأة للبند الخاص بالمرأة المطلقة».
من جانبه، قال فوزي: «لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية.. بصدد قانون يعطى مساعدات مالية مشروطة وغير مشروطة، كل ما ذكرته النائبة يتم مراعاته في التعديل»، مؤكدًا: «متمسكون بالنص الوارد من الحكومة مع إضافة الجهة التي تفوضها، ونص الحكومة منضبط ولا توجد فيه مشاكل، وبعد الجلسة اُطلع النائبة على قرارات صادرة من المجلس الملى تعالج مثل هذه المواقف».
غير أن النائب مجدي ملك قال إنه «بالرجوع لممثل الكنيسة الآن، أكد أنه لا يوجد حاجة اسمها طلاق كنسي»، ليقول رئيس المجلس، حنفي جبالي، من جهته إن «الأمر في الشريعة المسيحية في الطلاق أمر جلل»، قبل أن ينهي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إيهاب الطماوى، المناقشة، طالبًا إرجاء تعريف «المنفصلة» لحين استيضاح الموقف تمامًا في ما يتعلق بالطلاق الكنسي، وهو ما وافق عليه المجلس مرجئًا حسم التعريف، وقال جبالي: «يتم إرجاء التعريف لأنه حساس، ولمزيد من الدقة».
كان مجلس النواب شكل لجنة مشتركة، ضمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، وأصدرت تقريرها عن مشروع القانون الحكومي في 20 نوفمبر الماضي، بعدما أدخلت تعديلًا واحدًا بارزًا على مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ، يتعلق بحالات إسقاط الدعم النقدي عن الأسر، وذلك ضمن قائمة طويلة من التعديلات اللغوية والمرتبطة بالصياغة في الأساس.
تعديل اللجنة أضاف إلى قائمة الجرائم التي اعتبرها مشروع القانون سببًا في إسقاط الدعم النقدي، حالة ارتكب رب الأسرة أو أحد المستفيدين «الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار».
وحسب تقرير اللجنة الذي أطلع عليه «مدى مصر»، فإن سبب إضافة هذا البند هو أن تشمل قائمة الجرائم التي تحرم الأسر من الدعم النقدي «جرائم أشد مثل جرائم الإرهاب».
كما شمل التعديل إضافة فقرة سمحت باستمرار الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها، في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها، لمدة ثلاث أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم، أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي، متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونا أيهما أقرب.
وأوضح التقرير أن السبب في إضافة هذا النص هو تجنب «معاقبة الأسرة بسبب خطأ أرباب الأسرة وذلك تماشيًا مع مبدأ شخصية العقوبة، خاصة أن مشروع القانون يخاطب أسر تحت خط الفقر فيجب المحافظة عليهم في حالة معاقبة أرباب الأسرة».
عضوة «لجنة التضامن»، ندى ألفي ثابت قالت لـ«مدى مصر» إن «هذا النص سيستند تنفيذه على الأرجح إلى ما ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون لاحقا».
وسمحت تعديلات اللجنة المشتركة أيضًا للأسر التي تفقد الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حال عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالرعاية الصحية للأسرة والمتابعة في التحصيل العلمي، بـ«التظلم للمديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفع التظلم».
وتنص تلك الشروط على التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص مع الوزير المعني بشؤون الصحة، وأن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (8-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل فصل دراسي.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.