الأربعاء، 19 فبراير 2025

اكاذيب فاجرة دفاعا عن ديكتاتورية السيسى التى خربت مصر

 

الرابط

اكاذيب فاجرة دفاعا عن ديكتاتورية السيسى التى خربت مصر

✅الحقائق:

✅تصريح كرم جبر مُضلل، إذ فُرضت الحكومة المصرية حالة الطوارئ كإجراء استثنائي لمدة أربع سنوات ونصف خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منذ أبريل 2017 بعد حادثتي تفجير كنيستين في #الإسكندرية وطنطا، ومنذ ذلك الحين كان يجدد الرئيس العمل بحالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر حتى أكتوبر عام 2021. [1]

📌ويقضي العمل بقانون الطوارئ وجود نظام قضائي خاص، وهو محاكم أمن الدولة طوارئ (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (للجنايات) والتي لا يجوز الطعن على أحكامها، كما نصّ القانون على أنه لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام. [2]

📌ومن بين تلك التدابير وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم دون إذن قضائي، بالإضافة إلى مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات، وحظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وتقييد الاجتماعات الخاصة.

📌وعلى الرغم من وقف العمل بقانون الطوارئ في #مصر منذ عام 2021، إلا أن بعض المواد الواردة بالقانون أصبحت مُدرجة في قوانين دائمة بحسب تقرير سابق لصحيح مصر، كما أصدرت منظمات حقوقية بيانًا قالت فيه إن بعض القوانين في مصر ترسّخ من حالة الطوارئ على الرغم من وقف العمل بها.

📌عقب إعلان #السيسي عدم مد حالة الطوارئ أصدرت ثمانية مراكز حقوقية بيانًا قالت فيه "تم إصدار حزمة من القوانين كرست لحالة طوارئ دائمة بغض النظر عن إعلان حالة الطوارئ أو إنهاءها، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي قنن ارتكاب الأجهزة الأمنية لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون في إطار مكافحة الإرهاب". [3، 4]

📌كما تنص المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه "لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها". [5]

📌وهو ما يتشابه مع المادة البند رقم 6 من المادة 3 من قانون الطوارئ، والذي ينص على أنه لرئيس الجمهورية "إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة".

📌بجانب القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي "أفضى إلى سهولة إدراج النشطاء والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب بناء على تحريات أمنية دون أي تحقيق".

📌كما أصدر الرئيس قرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي "شرعن مثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية"، بحسب بيان المنظمات الحقوقية. 

💬جاءت تصريحات كرم جبر في مقال نشر عبر موقع "أخبار اليوم" تحت عنوان "عملية إنقاذ مصر".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.