يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين
وافق برلمان السيسي، فى نفس هذه الفترة قبل خمس وبالتحديد مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات جهنمية استبدادية جديدة فى قانون الأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وجاءت التعديلات الجهنمية الاستبدادية فى إطار عادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية بناء على نصائح امنية واستخبارية باستغلال فرصة وجود أى حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج، وتمثلت فى زيادة مخاطر تهديدات الامن القومى المصرى من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، فى تمرير كبشة قوانين استبدادية كانت تنتظر اللحظة الاستبدادية المواتية دون خوف من انفجار غضب الشعب ضدها في ظل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن من الاعداء فى الخارج وهى مخاطر تجسدت على ارض الواقع لاحقا ووقف السيسى يتفرج عليها ومن بينها سد النهضة الاثيوبى، وبعد موافقة برلمان السيسى يوم الاحد 19 يوليو 2020 على سلب بعض أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف واستيلاء الرئيس السيسى على تبعية دار الإفتاء المصرية، بدلا من الازهر، وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الفعلى، وإعداد كوادر المفتين الجدد بدلا من جامعة الازهر، تحت دعاوى تنظيم دار الافتاء، لجعل دار الافتاء تسير بالباطل فى مواكب السيسى وتجعل من انحرافة واستبدادة واباطيلة حلال، وكذلك بعد موافقة برلمان السيسي يوم الاثنين 20 يوليو 2020 على مد العمل بقانون الطوارئ بتعديلاته الجهنمية الاستبدادية الجديدة التي تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل رئيس الجمهورية مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والمدة، للسنة الرابعة على التوالى، بالمخالفة والتحايل ضد الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور متتالية، وحتى عندما تم الاء قانون الطوارئ الاستثنائئ بعدها بسنة تم قبلها بنقل اخطر موادة الشيطانية الى قانون الارهاب الدائم وجاءت موافقة برلمان السيسى، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، تحت مسمى تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المرافبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات بان الواقع العملي كشف مع الاتساع العمرانى فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة. مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية بدلا من مساكن الموضوعين تحت المراقبة.
وتضمن القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة:
ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة الرابعة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.