فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 26 نوفمبر 2013, اصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف, بيانا حول ''قانون المظاهرات'' المصرى, الذى اصدرة قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت, ونشرت على هذة الصفحة, مقالا فى نفس يوم صدور بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعرضت فية ما جاء بة وتطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات بدون تحويلة الى قانون لتنظيم الشعب وترويضة وقمعة واخماد صوتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى, ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باالتصديق علية واقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر 2013, ومن بين هذة الانتقادات, جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافى بيلاى'', المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التى اصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بيانا صحافيا بمقر منظمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف, انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'', واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات ''مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام'', و''تعرقل مصالح المواطنين'' و ''تعرقل سير العدالة'', دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات'', واكدت بان ''الامر كان يستوجب, وفقا للقانون الدولى, مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان, ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية, او المجلس التشريعى عند انتخابة, قانون المظاهرات الجديد, وفقا لاحكام دستور 71 والدستور الجديد الذى يجرى اعدادة, لضمان عدم انتهاكة الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحة, والحقوق والحريات العامة للمواطنين, وعدم التفافة حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص, مع كونة فى النهاية صدر بقرار استثنائى من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى, ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة, عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة, كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى, الحريات العامة, والديمقراطية, وحقوق الانسان, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات السلمية, التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, فى سبيل تحقيقها, ويسعى لاقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع موادة من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب, او تجار ثورات, او بلطجية, او قطاع طرق, من استغلال الديمقراطية, والحريات العامة, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات الحقوقية, فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون, واذا عجز المنوط بهم اعداد القوانين عن اداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى, وارتضوا اذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالافكار السلطوية والبوليسية, وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى, لاءنة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب, ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى, الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 26 نوفمبر 2015
الأربعاء، 25 نوفمبر 2015
مياه الصرف الصحى والزراعى بالقرى المحرومة تغلق طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى
تسبب نزوح كميات هائلة من مياة الصرف الزراعى المتخلفة عن زراعات بعض القرى المحرومة من المصارف الزراعية, بالاضافة الى جانبا كبيرا من مياة الصرف الصحى المتخلفة عن طرانشات الصرف الصحى البدائية, فى اغلاق طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى جزئيا, بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 نوفمبر, عند الكيلو 20 امام عددا من القرى والمدارس, واعاقة حركة مرور السيارات على الطريق, بعد ان وصلت مياة الصرف, خاصة الصرف الزراعى, الى الطريق بكميات هائلة وكونت بحيرات كبرى بجوار الطريق, انتقل نشأت البارودي سكرتير عام مساعد محافظة السويس, والعميد علاء اسماعيل رئيس حي فيصل, الى مكان الواقعة لمتابعة أعمال سحب وشفط مياه الصرف االمتراكمة من على الطريق واقامة حواجز رملية على جانب الطريق لمنع استمرار تدفق المياة من بحيرات مياة الصرف الى الطريق, والاتصال بوزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لسرعة الانتهاء من انشاء الجزء المتبقي من مصرف يوسف السباعي الجديد الخاص بالقرى المحرومة بالمنطقة للقضاء على هذة المشكلة التى تتكرر بصفة دائمة كثيرا عند تذايد مياة بحيرات الصرف على جانب الطريق وخروجها الى الطريق واغلاقة واعاقة حركة سير السيارات على الطريق.
ذكرى اولى ايام تطبيق قانون المظاهرات واراء المؤيدين والمعارضين
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 25 نوفمبر 2013, بدأت اولى ايام تطبيق ''قانون المظاهرات'' على ارض الواقع, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم مقالا استعرضت فية الاراء المؤيدة والمعارضة للقانون, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باالتصديق علية واقرارة يوم امس الاحد 24 نوفمبر 2013, وبدء تطبيقة وسريانة اعتبارا من اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013, ويرى المنتقدين بان القانون حافل بالمواد الاستبدادية ويمثل غطاءا قانونيا للقمع ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وان القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم, وانة ساوي بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم, وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لشغب وارهاب مظاهرات الاخوان والبلطجية والارهاب, وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب, واشار حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال حوارة فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية مساء امس الأحد 24 نوفمبر 2013، ''بانة برغم ان قانون التظاهر الذي سيطبق اعتبارا من اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013, أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة. الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة, كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام مساء امس الاحد 24 نوفمبر 2013, ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية, جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري. وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية'', وحذر الجمل ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية, وسيعملون على مخالفة القانون الجديد, وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون'', وأعرب الجمل ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد'', ومشيرا, ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة'', وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة, ''إلى وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة'', فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها مساء الاحد 24 نوفمبر مع فضائية ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين'' ]''.
ذكرى الاضراب الشامل لقضاء المحاكم واعضاء النيابات بالسويس احتجاجا ضد اعلان مرسى
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 25 نوفمبر 2012, عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فية فرمان مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى اصدرة الرئيس الاخوانى المعزل مرسى يوم 22 نوفمبر 2012, وانتهك بموجبة استقلال القضاء المصرى الشامخ, وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, ضمن مساعى الشعب المصرى لتقويض فرمان مرسى الظالم, والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان, وبعد توثيقى بالفيديو المظاهرات الشعبية العارمة التى اندلعت فى مدينة السويس يومى 23 و 24 نوفمبر 2012, ضد الاعلان الفاشى وهجوم الناس على مقر عصابة الاخوان بالسويس وتحطيمة بعد اشتباكات ضارية مع ميليشيات الاخوان, قمت بتوثيق باقى الفعاليات بالفيديو, ومنها احتجاجات القضاة بالسويس, ونشرها مع مقال على هذة الصفحة فى نفس اليوم الموافق 25 نوفمبر 2012, وجاء المقال المرفق بمقطع فيديو على الوجة التالى, ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012, لمناقشة فرمان مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ. وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس الى اجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية. ورفض قضاة السويس مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبة فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم. وقرر اعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى اعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة. واصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور اعلان القرارات التاريخية ].
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015
مذايدات السلفيين بين دعم ارهاب الاخوان والتمسح فى المصريين
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 24 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ اثارت سقطة حزب النور السلفى, عندما زعم نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور لشئون الاعلام, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, قيامة بالارشاد عن إمام احد المساجد لدى وزارة الاوقاف, بعد ان شاهدة يتطاول على القيادة السياسية, غضب وزارة الاوقاف لعدم صحة الواقعة على الاطلاق, واتهمت وزارة الاوقاف فى بيان اصدرتة مساء امس الاحد 23 نوفمبر 2014, حزب النور ''[ بالمذايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة, برغم انة المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية ]'', وكانما لم يكتفى حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على اذدواجيته الانتهازية وعدوانيتة المستترة, باستنفار بعض كوادرة لتصويرهم وهم يدلون باصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الانتخابات الرئاسية وابطال الباقين اصواتهم, ومرة خلال ادلاء نفر منهم باصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 اثناء الاستفتاء علية, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الاستفتاء وابطال الباقى اصواتهم, ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموة ''العنف'' وليس ''الارهاب'', لمحاولة نفى مسئوليه شعثهم السلفية المتعددة عن معظم اعمال الارهاب, وجاء نص بيان وزارة الاوقاف الذى اعلنة الشيخ محمد عبد الرازق, رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلتة وسائل الاعلام, على الوجة التالى, ''[ بان ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الاطلاق، ولم تتلق وزارة الاوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن، ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال, وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة ]'', ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها ''[ حزب النور السلفى ونادر بكار, بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل, أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض، مع كون احدى شعثهم المتطرفة المسماة بالجبهة السلفية، تعد أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي, ودعت إلى مظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى, دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها ]'',
ذكرى صدور قانون المظاهرات فى مثل هذا اليوم قبل عامين
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 نوفمبر 2013, صدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر, والشائع بمسمى ''قانون المظاهرات'', والذى اكمل اليوم 24 نوفمبر 2015 عامة الثانى بالتمام والكمال, وفى نفس يوم صدور هذا القانون, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية موادة ودواعى صدورة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعالى صخب جماعة الاخوان الارهابية فى الاونة الاخيرة فى محاولة منها للضغط على الحكومة لمنعها من اقرار قانون تنظيم المظاهرات, وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر, ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح, والاعتراف بالحقيقة القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر وهو ما تستغلة جماعة الاخوان الارهابية فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج, ومنها واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم الجمعة الماضية 22 نوفمبر 2013, بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل, فى حين يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية, خاصة الذين يتلقون الدعم من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية, بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب, نتيجة ان القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة, لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية, واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاحد 24 نوفمبر 2013 بقصر الاتحادية, تفاصيل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذى ينص علي الاتى : بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ]''.
ليلة سرقة هرم خوفو فى حراسة الشرطة
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية اكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كانت قائمة حينها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فضيحة نصب واحتيال كبيرة وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولى خطير مدعوم من المافيا ارسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الالمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الالمانى للاثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الانسانية, وسمح لة بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها ومنها حجرة خوفو والتنقيب فيها والحصول على عينات منها والسفر بها الى المانيا بدعوى اجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية, واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الاثار العالمى المزعوم بانة نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا, واصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013, السفارة الالمانية بالقاهرة, بيانا استنكرت فية وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى يبحث عنة الانتربول فى كل مكان, وعدم قيام الحكومة المصرية باخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الاثار الالمانى المزعوم, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية, وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها, فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان, وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم, وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة, وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها, وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا, على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة, زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية, وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى, بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر, وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم, وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها, وباستفسارها من الحكومة المصرية الامر اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة, وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2014, تناقلتة وسائل الاعلام, تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، ''وادان البيان أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''. ولفت البيان الي نقطة هامة وهى, ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''. واضاف البيان ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''. واشار البيان ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''. واكد البيان ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها'', وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن'', واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة, يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية, لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة ومحاسبتها جنائيا, الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى, كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى, وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية, بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)