الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

يوم المصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا


فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.

يوم طرح دستور ولاية الفقيه الاخوانى فى استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وبين الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان ودستور ولاية الفقيه، وبعض مساوئ دستور عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب لمواده التي تؤسس نظام ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر،  والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

حملة مرورية ارشادية لطالبات المدارس بالسويس


​قام اللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس​. ​بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ​بالسويس.​ بعمل بروتوكول تعاون بين طلاب وطالبات المدارس مع رجال هيئة الشرطة ​لتوعية المواطنين نحو إرشادات وقواعد المرور وتوزيع تلك الإرشادات على المارة من سائقي السيارات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم. اشترك في المبادرة طالبات مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية مع مرور السويس.

مرور 68 سنة على توقيع وثيقة حقوق الإنسان ولايزال الطغاة على العروش يتصارعون

تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم السبت 10 ديسمبر، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى نير الرق والاستعباد والديكتاتورية، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 68 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، وتنص مواد الوثيقة على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم رفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة


فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة، وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة السويس، ورفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا، مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ توجهت مظاهرات عارمة من أهالى السويس، ضد الفرمان الرئاسي الدستوري الارعن، مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، قبل فترة المغرب، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى ديوان عام محافظة السويس، وهم يهتفون بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، ورفع المتظاهرون لافتة عليها شعار ''ثورة الشعب ضد الاخوان''، على ديوان المحافظة، عند مدخل الباب الرئيسي، لتأكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم عصابة الإخوان، بعد إصدار مرسى مايسمى بالإعلان الدستوري، واكدوا بانه قيد به حريات الشعب، ونصب من نفسه فرعونا، والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، وقام بتحصين هم، وأصدر إليهم الأوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن إرهاصات الإخوان وأذنابهم, وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم إلى حين إسقاط نظام حكم الإخوان وفرمانهم الديكتاتوري، بعد أن استبدوا بالحكم فور توليهم السلطة. ]''.

يوم تظاهر أهالى السويس فى ميدان الاربعين ومطالبتهم بسقوط نظام حكم الإخوان


فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس، فى ميدان الاربعين، تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت مظاهرات اهالى مدينة السويس الباسلة، فى ميدان الاربعين بالسويس، بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012، ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وفرمانة الدستورى الاغبر، وهتف المتظاهرون بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى، وفرمانة الدستورى الاغبر، وعصابة الإخوان، ومرشد الإخوان، واذناب الإخوان. ]''.

شماتة فلول مبارك وانحطاط عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا على الوجه التالى : ''[ وجد عبيد اذلاء النظام المخلوع مبارك بعد أن كشفت عن خستهم بجلاء أعمالهم المشينة خلال ثورة الشعب المصرى الجارية ضد نظام حكم عصابة الإخوان، فرصة للتشفي فى الشعب المصرى وثورته المجيدة فى 25 يناير 2011، وشهدائها الابرار واهدافها النبيلة، بعد ان انقلب الإخوان وأذنابهم على الديمقراطية فور تسلقهم السلطة، وقاموا بفرض الأحكام العرفية على الشعب تحت مسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، وساروا على نفس نهج نظام مبارك المخلوع فى تمرير المواد الدستورية أمام لجنة مشبوهة ومجلس شورى مطعون فيهما لعدم سلامتهما، والشروع فى استكمال المسرحية، ضاربين عرض الأفق بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وإضراب قضاء المحاكم والنيابات، وتهديد عمال المصانع والشركات بالعصيان المدنى، وهو نفس ما كان يفعله نظام مبارك المخلوع مع الشعب المصرى، ولم تتعلم عصابة الاخوان الدرس، وحقيقة لم يستطيع اتباع وفلول نظام مبارك المخلوع اخفاء ابتهاجهم الشديد، وضحكوا ساخرين من مئات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هباء بعد أن وصل الوضع فى مصر إلى ما كان عليه قبل قيام ثورة 25 يناير، ولم يتورع بعضهم عن التباهي بأنهم على الأقل نتيجة سجودهم لمبارك إبان سطوته حظى كل منهم بوظيفة مرموقة دون وجه حق فى شركة بترول، او منصب هام ال يستحقة، وتخصيصات اراضى، وشقق، ومزايا وعطايا هائلة، حتى صاروا من اصحاب الثروات، ولا يعلم هؤلاء العبيد الاذلاء المستعدين على الدوام لخدمة اى سلطة، بان الشعب المصرى صاحب ملحمة ثورة 25 يناير المجيدة، سوف يواصل مسيرتة مجددا، بعد ان يضمد جراحة، من اجل الحرية والديمقراطية، ووضع دستورا ديمقراطيا يشارك فى وضعة كل قوى الشعب، تاركا للطابور الخامس مواصلة اكل الجيف الذين اعتادوا علية. ]''.