الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

السجن لأربع متهمين بمقتل طفلة أثناء الختان بالسويس

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1428878%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   
أصدرت​ محكمة جنايات السويس، ​​اليوم ​الثلاثاء، الحكم فى قضية قتل طفلة أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها. وقضت المحكمة ​حضوريا بالسجن سنة مع الإيقاف لكل من الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وام المجنى عليها​ . وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 5 سنوات للممرضة التي ساعدت الطبيبة التي أجرت العملية،​ والذي أكد محاميها محمد عبد الحميد، أنه بصدد شروعه ​فى ​إعادة إجراءات المحاكمة فيما يختص بها. ​ وترجع أحداث الدعوى إلى يوم 28 مايو الماضي، عندما تلقت نيابة السويس بلاغ من مفتش الصحة بالسويس بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على 17 سنة، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة. وأمرت النيابة يوم 17 يوليو الماضي إحالة 4 مسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس  هم : الطبيبة " ن . أ " التي أجرت العملية،  والممرضة " ا. م " التي ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و " س . أ " طبيب تخدير العملية، ووالدة المجني عليها، بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة المجنى عليها، وإجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطأ مهنى جسيم وإهمال طبى خلال إجراء العملية.وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 19 أكتوبر الماضى، وجاءت الجلسة الثانية ​يوم​ الأربعاء 23 نوفمبر​ الماضى​، وقررت بعدها المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة ​​اليوم​​ الثلاثاء 20 ديسمبر. 

السجن سنة مع الإيقاف لثلاث متهمين فى قضية طفلة الختان بالسويس و5 سنوات للمتهمة الرابعة


​أصدرت​ محكمة جنايات السويس، ​​اليوم ​الثلاثاء، الحكم فى قضية قتل طفلة فى مستشفى خاص بالسويس اثناء اجراء عملية جراحية لها فى الجهاز التناسلى، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها. وقضت المحكمة ​حضوريا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل من الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وام المجنى عليها​. وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 5 سنوات للممرضة التي ساعدت الطبيبة التي أجرت العملية،​ واكد المحامي محمد عبد الحميد: ''أنه بصدد الشروع ​فى ​إعادة إجراءات المحاكمة فيما يختص بها''. ​​وأكد عصام الطباخ​ المحامي عن الطبيبة التي أجرت العملية: ''بأن القضاء المصري الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة القديرة نادية الدقاق​ من بعض الاعلام المضلل''​. ووجه الطباخ رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي قائلا: ''بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين''. ​ ​وأشار الطباخ: ''إلى أنه سيبدأ من اليوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق''. لافتاً: ''بأن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ''.

سعادة رعاة الارهاب بعد اغتيال السفير الروسي فى تركيا ''فيديو +18''


بعد ان تكشفت دوافع الارهابى الذى قام باغتيال السفير الروسي فى أنقرة من هتافاتة فور اطلاق الرصاص على السفير الروسى كما بين مقطع الفيديو ''فيديو +18'' المرفق الذى تناقلته وسائل الاعلام مساء امس الاثنين، بدعوى التدخل الروسي فى سوريا لمنع سقوطها بين ايدى الجماعات الارهابية، وهى الجماعات التى ترعاها بشكل علنى مفضوح انظمة تركيا وقطر والسعودية وأمريكا وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى، تحت دعاوى نصرة اهالى سوريا، فى حين يهدفون الى تقسيم سوريا والعديد من الدول العربية الى امارات ارهابية تحكمها الجماعات الارهابية لحساب رعاة الارهاب، هل استراح الان رعاة الارهاب، من تنفيذ ضابط شرطة ارهابى، تركى الجنسية، من ضمن حرس الرئيس التركى اردوغان الشخصى، تعاليمهم الارهابية المنحطة الرجسة، بعد ان وجد الارهابى القاتل الارض الخصبة من احتضان بلدة تركيا جماعات الإرهاب ومناهجها وعلى رأسها عصابات داعش والإخوان، واغتيالة السفير الروسي بدلا من حراسته، وحسنا فعلت روسيا بمشاركتها فى التحقيق حتى لا يتلاعب فية اردوغان، ومن المعتقد، وفق معلومات وسائل الاعلام، ضبط القاتل على قيد الحياة.

يوم اطاحة الرئيس المخلوع مبارك بالمشير أبوغزالة فى دسيسة محبوكة لتوريث حكمة لنجلة جمال

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 20 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى أرتين'' وتعددت لقاءات معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس جريدة سياسية يومية كبيرة، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]''.

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

يوم وعد الاخوان لامريكا واليهود لاحتلال السيادة المصرية


فى مثل هذة الفترة 4 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, جاءت مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية, ''علنا'', عبر أحد كبار قياداته, استعداده للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تأميمها, تدخل بعضها ضمن أعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل أمريكا وفرنسا وإسرائيل, وعودتهم إلى مصر وفق ما أسماه ''حق العودة'' لإدارة ما وصفه بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشيا مع مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن أراضى سيناء لحركة حماس, كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة, نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة إخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مبادرة الخيانة والعار الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد جعجعة مطولة امام المشاهدين فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012, تقمص خلالها عصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, دور الواصى على عرش مصر, وحدد فيها مايريدة كواصى على العرش من المعارضة حتى تكون مستانسة, بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة نظام المخلوع مبارك, وبعد تجاسرة على زعم سلامة الاستفتاء المزور على دستور الاخوان الباطل, وبعد ادعائة بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة, برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعيين فى المناصب القيادية, وتم فية الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية, مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة, من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى, القى العريان بقنبلتة الاخوانية, والتى طالب فيها بعودة اليهود لاسترداد ما اسماة, ممتلكاتهم فى مصر وادارتها, فى اطار مناخ من حرية العبادة المكفولة على حد زعمة, وجاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''العلنية'', عبر احد كبار قياداتة, باستعدادة للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر لادارة ما اسماة ممتلكاتهم, متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية لجماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة كبرى لن يرتضى الشعب المصرى بهوانها ابدا, مع كونها تعنى ضياعة وضياع شرفة وكرامتة ودينة, وضياع مصر الى الابد ]''.

يوم منع حاخام يهودى دجال من السطو على تراث مصر

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.

يوم قانون الإخوان بمنع جنازات المتوفين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, ظهرت أولى بشائر الفقيه المتمثل فى مرشد الإخوان, بإعلان اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الإخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, وأطلقت عليه مسمى تسويقي هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضه على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مواد المشروع الإخواني العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء مزور, بعد كل الأباطيل التى قامت جماعة الإخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التي احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدها, وزعموا فيها صون دستور الإخوان الجائر لولاية الفقيه, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الإخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, وأعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان الإخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون به نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدي فى النهاية الى اسقاطهم فى شر أعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى أسماه الإخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالي حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعي العلني - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات والاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه والقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.