الثلاثاء، 11 أبريل 2017

فرض وبدء سريان قانون الطوارئ

وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم  مصر من خلاله  اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

وصول 247 سائح و 120 طاقم على السفينة السياحية ''سيلفر كلاود'' ميناء سفاجا


استقبل ميناء سفاجا صباح ​اليوم​ الثلاثاء 11​ أبريل ​السفينة السياحية ''سيلفر كلاود'' وجنسيتها باهاماس وعلى متنها 247 سائح من مختلف الجنسيات و 120 طاقم قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان لزيارة المعالم الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

سياسة لي الذراع في التنازل عن أراضي مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ضحك الناس, و شرُّ البَليَّة ما يُضحك, عندما تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 11 أبريل 2016, عن انتفاض جانبا من مجلس النواب, بعد إعلان السلطة رسميا يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, لعدم معرفة النواب وعموم الشعب بما أعلنته السلطة بإهداء جزء هام من أراضى مصر للسعودية إلا من خلال وسائل الإعلام, وتقديم العديد من النواب بيانات عاجلة الى الحكومة لمعرفة ''اية اللى بيحصل فى البلد'', ولا يعلمون به إلا من وسائل الإعلام, ومطالبتهم, بعد فرض سياسة الأمر الواقع قسرا عليهم, بتفعيل أحكام المادة (151) من الدستور, التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة", والحقيقة, فإنه لا مانع عند الناس فى أن تقرر أحكام نهائية للقضاء, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين أو مصريتين, و خضوع السلطة لأحكام القضاء وإرادة الشعب وحقوق واراضى مصر, دون الالتفاف حولها بسياسة لي الذراع وفرض ارهاصاتها على الشعب بالباطل والجور بمساندة ائتلاف دعم السلطة فى مجلس النواب. ]''.

يوم تهديدات شيخ منصر الإخوان الإرهابية ضد القوات المسلحة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 أبريل 2013, أطلق المدعو الشيخ صلاح ابو اسماعيل, تهديدات نارية ضد القوات المسلحة المصرية, محذرا فيها من تدخلها لإنصاف الشعب المصرى من جبروت ومظالم واستبداد نظام حكم عصابة الإخوان, مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات وأحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة أراضيه ومخاطر الحرب الأهلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تهديدات شيخ منصر الإخوان ومسيرة ضلالة الرجسة مع عصابة الإخوان, وإرادة الشعب, وعزيمة الجيش القاهرة فى صون الشعب وتحقيق إرادته, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مسرحية هزلية زهق الشعب المصرى من تكرار عرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها وأراضيها, فى ظل القلاقل والاضطرابات التي تعصف بمصر وآخرها أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية الجديدة خروج احد اتباع نظام حكم الإخوان المدعو صلاح أبو إسماعيل, بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات وأحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة أراضيه ومخاطر الحرب الأهلية, ومهددا بنزول ميليشياته للتصدي لقوات الجيش لتحقيق ما أسماه الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحياته الهزلية المكررة, بأنه لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد نظام مبارك المخلوع واكتفى بالبكاء على رصيف باب لجنة الانتخابات ونقلت وسائل الاعلام صورتة وهو جالسا على الارض يجفف دموعة, ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة, او يهدد حتى بواب عمارة بالمنطقة, او يزعم سيطرتة على عصابة من شخصين وليس ميليشيات مسلحة من بضع مئات, وارتضى ان يعيش ''جنب الحيط'' منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011, وهرولة تجار الدين الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدهماء والمرتزقة والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات المسلحة للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى وضرب وارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واقتحام ميليشياتة صحف الوفد والوطن والدستور ومحكمة مدينة نصر والشغب فيها, وقيامة بالصوت والصورة بالتطاول بعبارات السب والقذف والتهديد بالجلد ضد قيادات وضباط وزارة الداخلية, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرا فيها الجيش من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة وسلامة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان مهام القوات المسلحة المصرية الاساسية والذى اوجدت من اجلة يتمثل فى حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان واذنابها وتصريحات قيادتها تزعم بان مشروعها المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول, وانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا واليمن, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحياتة الهزالية واطلاق تهديداتة الرعناء ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها ورفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة وسلامة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها عند تعرض شعب مصر ووحدة وسلامة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت الرعناء وارهاب جماعة الاخوان مع باقى اذنابها, ولن يصح فى النهاية غير الصحيح, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم قيام مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسريب تقرير صنعوه يسيء للجيش بالباطل إلى جريدة الجارديان البريطانية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 أبريل 2013, دعى مرسى إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الإخوان بتوجيه طعنة غادرة إلى ظهر الوطن بتسليم نسخة من تقارير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, إلى صحيفة الجارديان البريطانية بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة مزاعمها, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها من اجل الاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلته وعشيرته بتسريب نسخة التقارير إلى صحيفة الجارديان البريطانية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الإخوانى, وقام مرسى خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق أصيل لهم,على وهم أجوف باحتواء جريمة الخيانة العظمى الجديدة التى ارتكبها وعشيرتة الاخوانية ضد الجيش والشعب والوطن, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية هذه الأحداث وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية صادرة عن اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين و حالات اختفاء قسري للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن -حقيقة مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها الاسود ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الاخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة الخيانة العظمى فى حق مصر وشعبها وجيشها الوطنى, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له ودعمة الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', وأكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسي : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأي إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوي", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دعا إليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان الذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس الإخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''أنه يرفض أى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة وخلصت الحدوتة, لأن إحداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.

بوم رفض الازهر قانون الإخوان للصكوك الإسلامية لمناهضتة الشريعة الإسلامية وافتقاره للمصلحة العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 أبريل 2013, رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بيان رسمى, محاولة نظام حكم الإخوان, تمرير مشروع قانون ما يسمى بالصكوك الاسلامية, واكدت: ''مناهضة مشروع القانون لأحكام الشريعة الإسلامية, وافتقاره إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, وفشل دسائس نظام الحكم الإخوانى لإخوانه الأزهر الشريف وتطويعه لخدمة أهدافه الشيطانية على حساب الحق والدين, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلنت مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون ما يسمى الصكوك الإسلامية لجماعة الإخوان, الذى بشرت به الشعب المصرى بتحقيقه النهضة الإسلامية لمصر ورخاء الشعب, وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف:''عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية, وافتقاره إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, بعد حوالى أسبوع من فشل محاولة جماعة الإخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض له فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الأزهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الأزهر الشريف والمطالبة بإقصائه من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ حادث التسمم المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل 2013, فى مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف, رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: ''بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م, والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م, وشكلت لجانًا, لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه'', واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف: ''بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة", وأشارت الهيئة: ''إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة'', وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى زورا وبهتانا ويبشر بالرفاهية والرخاء, يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة للشعب وفق تاكيد هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى: ''كان صرحا .. فخيالا .. فهوى'', ولا يختلف الوضع بالنسبة لباقى اعمال الاخوان الرجسة, من قوانين مشبوهة, وفرمانات جائرة, ودستور باطل, لقد اعترف مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013 عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة قائلا: ''بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزها عن اخوانة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء'', ''وانة يجب اخوانة مؤسسة القضاء اولا قبل فرض تشريعات الاخوان'', ''وان بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس, ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل, لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش'', ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب واحباطة مخطط الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر واخوانة الازهر الشريف وجامعة الازهر. ]''.

الاثنين، 10 أبريل 2017

لا لفرض حالة الطوارئ تحت أى حجج ومسميات

لا لفرض سيف ​فرمان ​الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات،​ لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض ​فرمان ​الطوارئ ​بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة ​مواجهة الإرهاب​،​ ​​دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا كل ثلاثة شهور، كما حدث فى شمال سيناء​ التى تم​ فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة​ مواجهة الإرهاب​،​​ ​وتم بعدها ت​ج​ديد فترة الثلاث شهور تلقائيا على مدار ثلاث سنوات حتى الآن​، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض ​فرمان​ الطوارئ بذريعة فرضه لمدة ​سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وحتى قبل بدء ''فعاليات'' الطوارئ رسميا، اعلن النائب عبد الرحيم علي، اليوم الاثنين 10 أبريل، مصادرة وزارة الداخلية عدد جريدة "البوابة نيوز"، اليوم الإثنين 10 أبريل، بسبب انتقادة فيها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وتحمَّيله مسئولية التقصير الأمني الذى تسبب فى وقوع حادثي تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية بالاسكندرية أمس الاحد 9 ابريل، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه هل يضحكوا ام يبكوا، ام يضحكوا وبيكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب فى حكومة اغلبية او اكثرية او ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة.