الأربعاء، 31 مايو 2017

لحظة انفجار خط مياه وارتفاع الركام سبعة طوابق في كييف


لحظة انفجار خط مياه تحت الأرض، قطر (31.4 بوصة)، في الجزء الجنوبي من العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الثلاثاء 30 مايو، في انفجار مذهل وصلت فيه الركام إلى ارتفاع نحو سبعة طوابق، وتسبب في إتلاف عدد من السيارات، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين الناس.

المغامر البريطاني جيمس كينغستون يواصل تسلق المرتفعات العالية


واصل المغامر البريطاني، جيمس كينغستون، تسلق المرتفعات العالية المختلفة، ونشر نتائج مغامراته فى القناة الخاصة به على اليوتيوب، وآخرها تسلق رافعة صغيرة في مدينة ساوثهامبتون، بالمملكة البريطانية المتحدة، فجر أول أمس الإثنين 29 مايو.

الثلاثاء، 30 مايو 2017

مناورة مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة غطت على كل غرائب واحداث مسلسلات رمضان

مع بداية​ أيام​ شهر رمضان​ المعظم​،​ ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان،​ ​وشر البلية ما يضحك،​ ​خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، ​غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، ​تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على السلطة، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنه 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الشكلية، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل النواب المشاركين في تقديمه، قبل باقي النواب، وجلجل صوت ممثل الحكومة، رافضا مشروع القانون، واهتزت القاعة بالتصفيق، وحفلت وسائل الإعلام بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب ائتلاف دعم السلطة، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات  الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، و مقدمي/رافضي المشروع، وهو بالضبط ما كانت تريده السلطة، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنها منعت نفسها من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يدها إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، التي انتهكت استقلال القضاء، و وافق عليها القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، يوم الخميس 27 أبريل الماضي، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع الذي يحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون.

يوم تصاعد مطالب الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ فى إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعوني أؤكد من أجل الصالح العام ومصر وشعبها، على أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت له مصر وشعبها من نائب عام مرسي، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو 2016،، تأكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. بالإضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري 2016،، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الإعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذي اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، وأعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وأن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتي أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة. وأن الجريمة التي تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التي أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وانصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وأن الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''. ]''.

يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية ضد احتجاز نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة وتصعيد السلطات ضد حرية الفكر والتعبير

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016،  إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

يوم بيان نقابة الصحفيين ضد قوى الظلم والقهر والطغيان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016،  وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.

الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع قانون مرسى ضد الجمعيات الأهلية بإقرار مشروع قانون السيسي ضد الجمعيات الأهلية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، ومرت الايام والشهور والسنين، قامت خلالها ثورة 30 يونيو 2013، وسقط فيها رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، ونظام حكم الإخوان، وصعد السلطة نظام حكم السيسي، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين 29 مايو 2017، في يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، مشروع قانون استبدادي يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، بإقرار مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، قد قام بتمريرة في شهر يناير الماضي 2017، وكان غريبا وعجيبا الاحتفال ​بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى'' ضد الجمعيات الأهلية، بإقرار مشروع ''قانون السيسي'' ضد الجمعيات الأهلية، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي''، بأنه أشد قسوة من ''قانون مرسي''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسي''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحججت سلطات ''السيسى''، مثلما تحججت سلطات ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''قانون السيسي''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''قانون مرسي''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية وال​ح​قوقية ضد​ة​ والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون ​اطلق علية ​''قانون مرسي''، ​ي​قوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة و​تمريرة و​فرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، و​يعاقب بالحل​ الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد​ المواطنين​ بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ​ضد ا​لجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب ​رئيس الجمهورية​ لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -​''​، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة ​رئيس الجمهورية​ الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض ​رئيس الجمهورية​ كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها امس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم ال​خ​ميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، ​و​تستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ​​ودعت ​ال​41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.