الخميس، 10 أغسطس 2017

تصاعد مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية

وهكذا تواصلت أيها الناس،​ ​بسرعة مخيفة وصورة خطيرة، مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واعلن، اليوم الخميس 10 أغسطس، المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ​وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، ​بعد ان استفتح مسيرة الطغيان، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اول امس الثلاثاء 8 أغسطس، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''،​ كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور،​ يوم الاحد الماضى 6 اغسطس​، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​ المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية للعام الثالث على التوالي حتى نهاية مدة حكمه، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.

حلول الذكرى العاشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية وسط احزان النوبيين من اضطهادهم لاستئصال وجودهم وثقافتهم

حلت الذكرى العاشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، الموافق يوم 9 آب/أغسطس من كل عام، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولت السلطة الحاكمة فى مصر  بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، فهل هناك ادالة دامغة بالتطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او دولة نوبية مستقلة لهم كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى العاشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشارت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلال كلمتها امس الاربعاء 9 آب/أغسطس بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''الي جهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.

يوم تشييع جثمان الشهيد نائب مأمور قسم شرطة فيصل


فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 10 أغسطس 2015، تم تشييع جثمان الشهيد المقدم وليد محمود محمد الصادق نائب مأمور قسم شرطة فيصل من مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة الى مثواة الأخير فى جنازة عسكرية بعد قيام إرهابيين باغتياله فى اليوم السابق برصاص الاسلحة الالية، وتمكن قوات الجيش من مطاردة الارهابيين وقتل ارهابى وفرار الآخر، ونشرت يومها مقالا مع مقطع فيديو على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا ايها الخونة والجواسيس وتجار الدين, لن يمكنكم ابدا, بالإرهاب وسفك الدماء والتخريب, تخويف الشعب المصرى وابتزازه, للخضوع لخيانتكم واجندات سادتكم أعداء مصر, لتفتيتها مع باقى الأمة العربية, لا ايها الذناديق, فى ظل إيمان الشعب المصرى, الذى خرج فى اكبر احتشاد بشرى فى التاريخ, يوم ثورته المجيدة ضد فسوقكم, فى 30 يونيو 2013, بالله سبحانه وتعالى, وعلمه بأنه مهما كانت التضحيات فى طريق القضاء على طائفتكم الاخوانية الارهابية المتاجرة بالدين والأوطان, مع اذنابكم من المرتزقة والافاقين, مثلما تم القضاء على طائفة الحشاشين الإرهابية التى تاجرت بالدين والاوطان, مع أذنابها من الدجالين والمشعوذين, فإنها فى النهاية تهون, من أجل مصر وشعبها, وهويتها وارضها, ومستقبل أجيالها القادمة, وسلامة أمنها القومى والعربى والاسلامى, وسلام الإنسانية المعذبة بشرور ارهابكم مع اذنابكم, وإنَّ غــداً لناظرهِ قــريـب, هكذا شيع المصريين جثمان الشهيد وليد محمود محمد الصادق, نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس, فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 اغسطس 2015, من مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة, بعد استشهادة برصاص ارهابيين فى السويس, بعد عصر يوم امس الاحد 9 اغسطس 2015, وتقدم الجنازة, وزير الداخلية, ومحافظ السويس, ومدير امن السويس, وقيادات وضباط وزارة الداخلية ومديرية امن السويس. ]''.

يوم رسالة حماس من ذبحها متحدثها الرسمى والتمثيل بجثتة


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 10 أغسطس 2014، نشرت مقالا على هذه الصفحة تناولت فيه رسالة حركة حماس الفلسطينية الإرهابية فى خطف وتعذيب وذبح متحدثها الرسمى أيمن طه وإلقاء جثته فى الشارع والتمثيل بها فى ميدان عام لإرهاب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما قامت حركة حماس الفلسطينية الارهابية باختطاف متحدثها الرسمى أيمن طه, بدعوى اتهامها لة بإقامة علاقات مع أجهزة مخابرات بالمنطقة, وإجراء اتصالات مع شخصيات فلسطينية على عداء كبير مع حركة حماس, وتعذيبه ليل نهار بكافة أدوات التعذيب, ثم قتله بوحشية, يوم الثلاثاء الماضى 5 أغسطس 2014, بإطلاق الرصاص على جانبى رأسه, وحمل جثته نصف عارية, وإلقائها فى ساحة ميدان الشفاء فى غزة, ملطخة بالدماء وآثار التعذيب, والتمثيل الغير انسانى بالجثة وجعلها فرجة للناظرين وراغبى التصوير بالهواتف المحمولة على مدار ساعتين, ثم حمل جثة المجنى عليه الى مشرحة مجمع الشفاء الطبي, ودفنها ليلا فى حضور عدد محدود من اهلية القتيل, بدون نيابة, او دفاع, او قضاة, او محاكمة, فانها كانت تقصد بسيناريو عملها الرهيب, بث الرعب فى صفوف كوادرها وأعضائها, والشعب الفلسطيني فى قطاع غزة, واخطارهم بطريقة عملية, ارهابية, اجرامية, غير إنسانية, أنها ستتعامل بكل وحشية وهمجية, مع المعترضين على تفاقم سلطتها الغاشمة, بدون نيابة, او دفاع, او قضاة, او محاكمة, وانها الحاكم, والشرطة, والنيابة, والدفاع, والقضاة, والجلاد, و لن ترحم احد, حتى اقرب المقربين منها, وفوجئت حماس, بعد ذبحها ايمن طة, بان رسالتها الدموية انقلبت عليها وتسببت فى تنامى الاحتقان ضدها من كوادرها واعضائها, والشعب الفلسطينى فى قطاع غزة, نتيجة تغلب العقل, والمنطق, والموضوعية, وروح الانسانية, على رسالة الرعب, والهمجية, وروح شياطين جهنم, على اساس بانهم لا يمانعون من قيام حماس باتهام اى معارضين لمروقها, بما تشاء من مزاعم وادعاءات, او حتى قيام اى شخص باتهام اخر, بشرط وجود عدالة مستقلة, من نيابة, وقضاة, ومحاكمة, ودفاع, كحق اصيل من حقوق الانسان, وركن هام من اركان المجتمع, واساس متين لاقرار العدل بين الناس, لاستبيان حقيقة مزاعم حماس او غيرها من عدمة, وبراءة المتهم فى حالة ظلمة, او تحديد نوع عقوبتة فى حالة ادانتة, ولكن ان تنصب حماس من نفسها, الحاكم, والشرطة, والنيابة, والدفاع, والقضاة, والسجان, والجلاد, والحانوتى, وحفار القبور, وتختطف المواطنين من منازلهم ليلا, وتقوم بتعذيبهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم وعرضها للفرجة فى اسواق غزة, فهذا ظلم بين, ونظام حكم قمعى لايؤتمن جانبة, ولايؤمن فية الانسان على نفسة واسرتة, لاءنة اذا كانت حماس التى تتمسح فى الدين, قد قامت بفعل مايرفضة الدين, مع المجنى علية, الذى كان من اقرب المقربين الى قيادات حماس, ومتحدثها الرسمى, واحد مؤسسيها, ودفعت مسيرتة الوطنية مع ابية واشقائة واقاربة, اسماعيل هنية, الارهابى الثالث فى حركة حماس, بعد خالد مشعل, وموسى ابومرزوق, للتوجة مع عدد من قيادات حماس, الى منزل والد ايمن طة فى غزة, وتقبيل راسة ويدة, وكذلك تقبيل يد ام ايمن طة, كما كان اسماعيل هنية يحب دائما ان ''يلهو'' مع ايمن طة, ويمازحة, ويذهبان معا للسباحة, فماذا ستفعل حماس اذن مع الشعب الفلسطينى, الذى يطالب بالحق والعدل وحقوق الانسان, ويرفض سلطتها الغاشمة القائمة على شريعة الغاب, وبيعها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى, وتفرغها لاجندة تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, وارهاب جماعة الاخوان فى مصر. ]''.

الأربعاء، 9 أغسطس 2017

ثلاثة ملايين ونصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة لفيديو كليب سعد لمجرد بعد خروجه من السجن


حصد فيديو كليب سعد لمجرد، الذي قام امس الثلاثاء 8 أغسطس برفعه حصري على قناته في اليوتيوب بعد خروجه من السجن في فرنسا وحمل عنوان LET GO ''اتركه''، حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

بدء حملة كتاب السلطة في الطبل والزمر لرئيس الجمهورية والمطالبة بزيادة مدة شغل المنصب بالمخالفة للدستور

فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، بدأ كتاب السلطة في مصر، الذين أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب الخاصة بالمناصب الصحفية والإعلامية الكبرى، حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية المصري، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية للعام الثالث على التوالي حتى نهاية مدة حكمه، وبغض النظر عن قيام ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء امس الثلاثاء 8 أغسطس، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي حد الاسفاف طوال مدة حلقة البرنامج، بما يؤكد عدم حياديتة واهليتة ليكون علي راس مؤسسة ملكا للشعب، فانة تمادي في غية قائلا دون استحياء: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، وتعامى كاتب السلطة مع غيرة من كتاب الرقص على سلالم القصر الجمهورى، بان دستور الشعب المصرى الذى لايعرف عنة شئ، والا ما كان قد تبجح فى المجاهرة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، وفي جميع الأحوال، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.

يوم استشهاد نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس فى عملية ارهابية


فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 9 أغسطس 2015، قام ارهابيين باغتيال المقدم وليد محمود محمد الصادق نائب مأمور قسم شرطة فيصل، برصاص الاسلحة الالية، وتمكنت قوات الجيش من مطاردة الارهابيين وقتلت أحدهما وفر الاخر، ونشرت يومها مقالا مع مقطع فيديو على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات الحادث الارهابى الذى ادى الى استشهاد نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، وإصابة جندى من قوة عناصر التأمين بمركز أسواق بدر التابع للجيش الثالث الميدانى، والكائن عند اول طريق السويس/القاهرة الصحراوى، على بعد بضع أمتار قليلة من مكان الحادث، ومصرع إرهابي، وفرار آخر، وانتقلت النيابة الى مكان الحادث الارهابى وقامت بمناظرة جثة الإرهابى القتيل، وصرحت بدفن جثمان ضابط الشرطة الشهيد بعد التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث الإرهابى، وتولت التحقيق، واكد البيان الرسمي للجيش الذى اعلنة المتحدث العسكرى وتناقلته وسائل الإعلام: ''بأنه فى تمام الساعة 4.45 دقيقة مساء الاحد 9 أغسطس 2015، وأثناء قيام عناصر التأمين من الجيش الثالث الميدانى المتواجدة بنطاق أسواق بدر بمحافظة السويس، بتأدية مهامها، فوجئت بإطلاق نيران عشوائية تجاهها من عدد (2) من العناصر الإرهابية، وقامت القوات بالرد الفورى وتصفية أحد العناصر الإرهابية ويدعى احمد محروس الدسوقى، بينما فر العنصر الآخر هارباً، وأسفر الحادث عن استشهاد المقدم وليد محمود محمد الصادق نائب مأمور قسم شرطة فيصل، وإصابة الجندى مقاتل محمد محمود حسن من قوة عناصر التأمين، وتقوم عناصر الجيش الثالث الميدانى بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الحادث لضبط الإرهابى الهارب''، وكان اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس, وقيادات المديرية, قد انتفلوا الى موقع الحادث فور وقوعة, وسيتم غدا الاثنين تشييع جثمان ضابط الشرطة الشهيد فى جنازة عسكرية. ]''.