فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 17 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم قيام ثورتين من أجل تغيير المفاهيم وتحقيق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، إلا أنه لايزال العديد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام يسيرون وفق مفاهيم ما قبل قيام الثورتين، ويقومون بأقلامهم الملوثة والمرتعشة باستعراض انتهازيتهم فى الرقص على السلالم لكل افاق أو صاحب جاه ونفوذ وسلطان او منصب حكومى جبار، لاسباب عديدة، منها بأن العديد من مراسلي الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والاعلامية غير معينين فيها نتيجة ضعف امكانياتها وبعضهم موظفون فى جهات وشركات حكومية وغير حكومية يفترض تعرضهم بالنقد لمساوئها إلا أن هذا لا يحدث خشية تعرضهم للضغط عليهم وفقدان وظائفهم، وبعضهم عاطل بدون وظائف يسعى من خلال عمله الهاوى لجنى المغانم والاسلاب، واستمرار جمع العاملين بين التحرير والاعلان فى العديد من وسائل الاعلام، مما يعرضهم لشبهات التغاضى عن نشر مخالفات نظير حصولهم على اعلانات من اصحاب المخالفات، وتحويل اخبار عملهم الى اعلانات، واعلانات المعلنين الى اخبار، واستمرار اصدار الصحف ووسائل الاعلام الخاصة وفق قانون المطبوعات الذى يعتبرها مطبوعات اجنبية تخضع لامزجة السلطات المختصة سواء فى اصدارها او منع اصدارها فى حالة خروج القائمين غليها على الخط المرسوم لهم، وامكانية قيام ارباب السجون والمسجلين خطر بشراء رخصة صحيفة اجنبية تصدر بترخيص اجنبى وتقمص دور الزعامة الوطنية فيها، وبرغم كل ذلك نجدهم يتبجحون ويصدحون رؤوس الناس بالضجيج والصياح، ليس ضد مخالفات للحكومة والسلطات، بل ضد خلائق اللة لتحقيق المنافع والاطماع، وارتدائهم ثوب الوطنية شكلا مع كل حاكم ونظام، وادعائهم البطولة الزائفة لمواراة تحقيق المصالح والغايات. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 17 مايو 2018
يوم مطالبة الاتحاد الأوروبي بنشر أجهزة تجسس داخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 17 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض مصر فى هذا اليوم, نشر أجهزة تجسس ومعدات تابعة لاستخبارات الاتحاد الاوروبي وامريكا فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى مسخرة شائنة للاتحاد الأوروبي فاقت غيرها من مساخرة, اعلن الاتحاد الاوروبي فى بيان أصدره اليوم السبت 17 مايو 2014, بالعدول عن نشر عدد 150 شخص فى مصر, لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2014, واعادتهم الى اوكارهم و اوجارهم التابعة للاتحاد الأوروبي, برغم حصولهم على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات, نتيجة رفض السلطات المصرية قبول ''بدعة جديدة'' حاول الاتحاد الاوربي لأول مرة فى تاريخه الشائن الملوث بالأوحال والدسائس والمؤامرات, فرضها جورا وبهتانا فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2014, بدفع وتحريض ودعم الاستخبارات الأمريكية, والمتمثلة فى حمل جواسيس الاتحاد الأوروبي معدات واجهزة تجسس وتصوير واتصال ولاسلكى استخباراتية متطورة, ونشرها فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج اللجان الانتخابية, وبثها ما تقوم بتصويره طوال ساعات يومى الانتخابات على الهواء مباشرة الى غرفة عمليات استخباراتية في مقر الاتحاد الأوروبي, لكونها تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى, ومساسا بكرامة مصر, وانتقاصا من سيادتها, وانتهاكا للعملية الانتخابية, وتدخلا فى الشئون الداخلية المصرية, وتجاوزا فى الاشراف القضائى على الانتخابات, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية المصرية اكد فيها : "بان مصر لست جمهورية الموز أو دولة هشة حتى نقبل بهذاالأمر الشائن الذى يمثل تهديدا لامن مصر القومى, ومساسا بكرامتها, وانتقاصا من سيادتها, وتدخلا فى شئونها'', واشار المصدر الى : ''قيام الاتحاد الاوربى بممارسة ضغوطا هائلة على مصر طوال الايام الماضية لمحاولة اجبارها على قبول ادخال هذة الاجهزة والمعدات الاستخباراتية الى مصر دون جدوى'', فى حين زعم بيان الاتحاد الاوربى الذى اصدرة اليوم السبت 17 مايو 2014 وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بان هذة الاجهزة والمعدات التى سعى الى ادخالها لمصر لاول مرة تهدف الى, ما اسماة, حسن سير مهمة عمل المراقبين فى متابعة الانتخابات'', واعلن الاتحاد الاوربى فى ختام بيانة : ''بأنه سيتم الابقاء فى مصر على, ما اسماة, فريق تقييم للانتخابات, برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد, كشاهد, على ما اسماة, رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه بمراقبة العملية الانتخابية, وأن طبيعة هذه البعثة ستكون محدودة وسيقتصر عملها على مراقبة الانتخابات في محافظة القاهرة فقط, وانة يعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل عمل هذا الفريق المصغر وضمان, ما اسماة, توفير السلامة اللازمة لإفراده'', ان اقل ما يمكن بة وصف سفالة الاتحاد الاوربى واعادتة جواسيسه الى اوكارهم واوجارهم باجهزة تجسسهم ومعدات استخباراتهم هو : ''فى ستين الف داهية ايها الجواسيس السفلة الاوغاد الانذال''. ]''.
الأربعاء، 16 مايو 2018
اغنية "هذه أمريكا" تحقق 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 11 يوم
حقق فيديو اغنية "هذه أمريكا"، لمغني الراب والموسيقي والممثل الأمريكي، دونالد غلوفر، المعروف فنيا باسم تشايلدش غامبينو، حوالي 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال 11 يوم، منذ بثها لأول مرة يوم 5 مايو الجارى 2018، بمعدل حوالي 12 مليون مشاهدة يوميا، رغم أنها تتناول بطريقة صريحة غير مسبوقة واسلوب صادم وفق الثقافة الأمريكية، قضايا سياسية، مثل العنصرية، والفظائع السياسية والشرطية، والعنف الناتج عن استخدام السلاح في أمريكا.
يوم هجوم وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة ضد بريطانيا وهولندا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 16 مايو 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ شن وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. وجاء التحرك المصري ضد بريطانيا، بعد تحولها الى وكر لجماعة الإخوان الإرهابية والعديد من الجماعات الإرهابية، وهرولة ''تريزا ماي'' رئيسة وزراء بريطانيا عن طريق الوراثة، إلى لقاء الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، فور تسلمه السلطة، واستعطافه على عدم تنفيذ وعده الانتخابي بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية، بدعوى عدم تقويض طابور اصطنعته واحتضنته ودعمته الاستخبارات البريطانية، مع العديد من الجماعات الإرهابية، لاستخدامها في تنفيذ أجندتها الاستعمارية ضد الدول العربية، و إضعاف وتفتيت الدول العربية، ومنع تغولها ضد المصالح الإسرائيلية والأوروبية، والحفاظ على القيم والأخلاق والحضارة الأوروبية، في حين جاء التحرك المصري ضد هولندا، بعد أن تصاعدت أعمال اليمين المتطرف العدائية فيها ضد مصر وباقى الدول العربية والإسلامية لحساب بريطانيا والاتحاد الاوروبي واسرائيل. ]''.
يوم الإعداد للمؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري ضد رئيس الجمهورية
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيل نظام حكم الإخوان الشريرة الخبيثة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى ضد مشروع قانون هدم القضاء المصرى, وقيام رئيس الجمهورية حينها بانتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لهدم القضاء المصرى, وتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, واعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الاحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو مايرفضة القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, لايملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة, والمحدد جلسة 2 يونيو القادم 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانة وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 150 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع احد اهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور فى غيب القضاة ودون احد رايهم فية, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلالة واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمة لتطويعة لمسايرة اباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك فى شرعيتة وبتكوينة الحالى من جيش نواب الاخوان المعينين, من اهم اهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع امام الامر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة او عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب اصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن بة عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.
يوم مظاهرات الشعب المصري لإسقاط رئيس الجمهورية وعصابته الانتهازية
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية في اليوم التالي الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعصابته الانتهازية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعت إليها الأحزاب والقوى السياسية المعارضة, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, وعشيرتة الاخوانية واتباعها, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وقوانينهم التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسة القضاء, بعد ان فقدوا شرعية وجودهم فى السلطة, لانتهاكهم بالفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الجائرة الشرعية والدستور, وفشلوا فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها, وكانت ذخيرته خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال مصر, الذين خرجوا ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة الإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامع جماعة الاخوان الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, عقب تسلقها سدة الحكم, برغم عدم مشاركتها واتباعها فى معارك الثورة حتى انتصارها, وكانت بداية فرض نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى العشوائى والانحراف عن اهداف الثورة, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وجعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الباطل, وتواصلت المسيرة الإخوانية الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية الإخوانى فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر تم سلقها بالتفصيل فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس الإخوان لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, وامتنع رئيس الجمهورية حتى الان عن تنفيذ الحكم, وتزامن مع مسيرة رئيس الجمهورية مسيرة عشيرتة الاخوانية, باصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية تم تمرير العديد منها فى مجلس الشورى ولايزال اعداد اخرى تنتظر التمرير والسلق, لتمكين جماعة الاخوان من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, ونشر حكم القهر والارهاب ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة الاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية,الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد برصاص قوات نظام حكم الاخوان, عدا مجازرهم ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ بدء فرض فرمانات نظام حكم الاخوان الاستبدادية الباطلة الى الان, حتى تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتحقيق اهدفهم واطماعهم, على حساب واهداف الثورة والديمقراطية والشعب المصرى. ]''.
الثلاثاء، 15 مايو 2018
مطالب النوبيين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم
لم يعد أمام النوبيين الآن، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، يوم الاحد 13 مايو 2018، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة من حيث المبدأ على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






