صعقت صحيفة "عكاظ" الرياضية السعودية واسعة الانتشار، بهجوم واسع من المدونين السعوديين عليها ورفضهم سفالتها وتعاظم نذالتها وأسلوب ردحها وقلة ادبها وترويجها الفتنة والحقد والتعصب بين جماهير مصر والسعودية، بعد أن نشرت عقب انتهاء مباراة مصر والسعودية في الجولة الختامية من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، بفوز الأخضر على الفراعنة (2-1)، على غلافها الرئيسى صورة للنجم المصري محمد صلاح وبجواره إحدى الأواني المستخدمة في طهي "الكابسة" التي استلهمت منها الصحيفة العنوان الرئيسى لغلاف الصحيفة "كبسناهم"، واستنكرت الجماهير السعودية نذالة صحيفة "عكاظ"، واكدوا رفضهم استخدام الصحيفة اسلوب الردح والشماتة المنحطة فى وصف مباراة بين منتخبي بلدين شقيقين فازت فيها السعودية بتواطؤ حكم المباراة، واضطرت الصحيفة الانتهازية الى مسايرة الرأي العام السعودي وهي كارهة، وصدرت طبعة جديدة بغلاف حمل عنوان ''حقكم علينا'' .. ''فوزنا فوزكم''، وعلم مصر والسعودية، واعتذرت الصحيفة على عنوان غلافها الساخر من منتخب مصر.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 26 يونيو 2018
الجماهير السعودية رفضت سفالة صحيفة "عكاظ" ضد منتخب مصر لكرة القدم
صعقت صحيفة "عكاظ" الرياضية السعودية واسعة الانتشار، بهجوم واسع من المدونين السعوديين عليها ورفضهم سفالتها وتعاظم نذالتها وأسلوب ردحها وقلة ادبها وترويجها الفتنة والحقد والتعصب بين جماهير مصر والسعودية، بعد أن نشرت عقب انتهاء مباراة مصر والسعودية في الجولة الختامية من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، بفوز الأخضر على الفراعنة (2-1)، على غلافها الرئيسى صورة للنجم المصري محمد صلاح وبجواره إحدى الأواني المستخدمة في طهي "الكابسة" التي استلهمت منها الصحيفة العنوان الرئيسى لغلاف الصحيفة "كبسناهم"، واستنكرت الجماهير السعودية نذالة صحيفة "عكاظ"، واكدوا رفضهم استخدام الصحيفة اسلوب الردح والشماتة المنحطة فى وصف مباراة بين منتخبي بلدين شقيقين فازت فيها السعودية بتواطؤ حكم المباراة، واضطرت الصحيفة الانتهازية الى مسايرة الرأي العام السعودي وهي كارهة، وصدرت طبعة جديدة بغلاف حمل عنوان ''حقكم علينا'' .. ''فوزنا فوزكم''، وعلم مصر والسعودية، واعتذرت الصحيفة على عنوان غلافها الساخر من منتخب مصر.
يوم ورود مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان سلطوية عربية تضيق على حرية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 26 يونيو 2017، جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان سلطوية عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، حسب التصنيف الجديد الخاص بحرية استخدام الإنترنت في العالم لسنة 2016، الذي أصدرته اليوم الإثنين 26 يونيو 2017، مؤسسة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية المعنية بحرية استخدام الانترنت، وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وشملت هذه الدول وفق ترتيبها في القائمة السوداء: إيران، وسورية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وكازاخستان، ومصر، وتركيا، وجاءت الصين في المرتبة الأولى عالميا بسبب فرضها الرقابة على الإنترنت، وحظرها أشهر المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب، وتناقلت وسائل الإعلام عن تقرير المؤسسة الذي يصدر سنويا، أن من بين 65 دولة شملها التقرير، هناك 24 حكومة أعاقت استخدام شعوبها للـ"سوشيال ميديا" ووسائل الاتصال عام 2016، مقارنة بتسعة بلدان فقط كانت حكوماتها تضيق على حرية استخدام الإنترنت عام 2015، وأن 15 حكومة حجبت بشكل مؤقت الإنترنت عبر الحواسب أو الهواتف الذكية، حتى لا يكون للمستخدمين القدرة على الوصول إلى المعلومة، في حين حلت ضمن ابرز الدول في حرية الانترنت: إستونيا في المقدمة، تلتها آيسلندا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. ]''.
يوم مساعي تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب مجلس النواب على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها مجددا أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس النواب، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب التجمع المفترض أنه معارض، وتراجعت السلطة في النهاية عن إصدار مشروع قانون التحصين، وكان الشعب المصرى من أكثر المتضررين من تأخير الطعن ضد قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد انتخابه إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, ومشروع التوريث, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضاه خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى احزاب المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب بأن رئيس حزب التجمع أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو'', ودعونا ايها السادة نقول للسلطة الحاكمة بعد ''بشرى'' رئيس حزب التجمع السارة إليها, المثل الشعبى الذى يقال لمن يشعر بالسعادة من شقاء الاخرين فى سبيل تحقيق سعادتة, ''زغرتى يا اللى انتى مش غرمانة''. ]''.
يوم احتلال مصر الترتيب 158 في تقويض الحريات العامة
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية، فى بيان أصدرته فى هذا اليوم، تعاظم استبداد نظام مرسى والإخوان ضد الصحفيين وحرية الصحافة والفكر والرأي عن نظام المخلوع مبارك، والغريب أن ترتيب مصر واصل تقهقره في حرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية خلال عهد السيسى بل تعاظم استبداد نظام حكم السيسي الى حد حجب حوالى 500 موقع حقوقي وإعلامي على الانترنت من بينها موقع منظمة -مراسلون بلا حدود- وهو لم يحدث خلال نظام حكم عصابة الاخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تقرير المنظمة و آثارة وتداعيات ما تضمنه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتقدت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية, فى بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الخميس 27 يونيو 2013, انتقادا شديدا, نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة حملاته القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والإعلاميين والمدونين, و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة فاقت استبداد نظام مبارك المخلوع, وأكد بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذي تناقلته وسائل الإعلام : ''تردى حرية الصحافة والإعلام فى مصر, منذ تولي مرسى, مهام منصبه, بحيث صار وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر مدعاة للقلق'', وأشار تقرير منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن تردي الوضع وصل الى حد ان وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر, أيام الرئيس المخلوع مبارك, قبل ثورة 25 يناير 2011, كان أفضل من الوضع الموجود فى مصر خلال نظام حكم الإخوان, وكان يشهد تحسنا ملموسا في الحريات الأساسية, خاصة حرية الصحافة والإعلام'', واكد التقرير : ''أنّ قائمة تردى اوضاع الحريات الاساسية تشمل, الدستور الذى وضعة الاخوان أواخر عام 2012, والذى لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية لحرية الرائ والحريات العامة والحقوق السياسية''، ''كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه''. ''وانهالت البلاغات الكيدية التعسفية المقدمة ضد الصحفيين خلال العام الأول من تولي مرسى منصب رئيس الجمهورية, وصار الإعلاميين، تحت طائلة الملاحقات القضائية المتتالية, هدفا للاعتداءات المتعمَّدة'', واكدت منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الصحافة والإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتها. وصار الهدف المنشود هو تقويض الحركات الاحتجاجية التي تهز البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعي'', وأضاف التقرير : ''أن مصر صارت فى عهد مرسى تحتل المرتبة 158 (من أصل 179 دولة فى العالم) في قائمة الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2013'', وكأنما ايها السادة الافاضل, قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير عام 2011, لفرض استبداد وطغيان وحكم حديد ونار, أشد طغيانا و استبدادا و قمعا, من نظام المخلوع مبارك, إنها كارثة قومية قبل أن تكون مصيبة كبرى, لذا يسعى الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط حكم الجبابرة الطغاة الجدد. ]''.
يوم إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، توالت ردود الفعل عن وصلة ردح مرسي خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد وصلة ردح مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج وصلة ردح مرسى المنحطة خلال خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منة, بعد ان كان محدد ان تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابة الذى القاة مساء امس الاربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الاربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى'', واكد خاطر : ''بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', واكد مرتضى منصور, احد اعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان اصدرة : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة'', واكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل'', وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذى اصدرتة شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب والافتراء والاختلاق التى كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسى, واكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', واعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذى اتهمة مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهما لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بانة اقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية'', وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية ف خطابة, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابة نتيجة رفضهم ما جاء فية بلغ 425 مصابًا وقتيلا واحدا'', انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالاكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى صاعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
يوم مظاهرات المواطنين الغاضبة ضد مرسى بعد خطاب ردحة
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات المواطنين بالسويس الغاضبة ضد مرسى التى خرجت مساء هذا اليوم فور انتهاء مرسي من وصلة ردحة ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اندلعت مظاهرات شعبية غاضبة, مساء الاربعاء اليوم 26 يونيو 2013, فى ميدان الاربعين بالسويس, ضد مرسى فور انتهائه من خطابه الذي حفل بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, ورفض المتظاهرون خطاب مرسى جملا وتفصيلا, واكدوا انه يكشف عن حالة رعب هائلة من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وقيامة بمداهمة القوات المسلحة بوهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, والتهجم بالباطل على المعارضين والإعلاميين والقضاة, والتشهير بالباطل بعدد من القضاة والخصوم السياسيين , والتهديد أكثر من مرة باستعمال القسوة ضد المعارضين وأنه لن يتردد عن التصدى لهم بالقانون العسكري بالإضافة الى طرحه مناورة بدعوى قبوله مطالب حول تعديل الدستور وعرضها لاحقا على مجلس النواب عند انتخابه, برغم عدم تنفيذ كل وعوده السابقة للمعارضة, واكدوا بان خطاب مرسى فشل فى محاولات إحباط ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, بل ادى تهجمة على المعارضين والاعلاميين والقضاء والتشهير ببعضهم بالباطل, وتهديدة اكثر من مرة بانة قام بالصبر على المعارضين لنظام حكمة سنة وبعدها سيكون مصيرهم السجن, الى تذايد مطالب الشعب المصرى بسحب الثقة منة واسقاطة يوم 30 يونيو 2013, وهتف المتظاهرين باسقاط نظام حكم المرشد, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وجماعة الاخوان المسلمين, واكد المتظاهرين تواصل مظاهراتهم يوميا منذ الان, لبث الحماس الوطنى بين ابناء مدينة السويس الباسلة, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وانطلاق شرارة الثورة المصرية الثانية من مدينة السويس الباسلة, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, مثلما انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى, فى 25 يناير2011, من مدينة السويس الباسلة, وهتف المتظاهرين ضد المرشد العام للاخوان المسلمين, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واكدوا بان ساعة اسقاطهم , اصبحت وشيكة على الابواب, ولم يتبقى على انفجار اعظم ثورة فى تاريخ الشعوب الحرة التى ترفض الاستعباد, الا بضع ساعات, وحمل المتظاهرين لافتات منددة بمساوئ نظام حكم المرشد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية ]''
الاثنين، 25 يونيو 2018
تمديد حالة الطوارئ في مصر سنة ونصف بالمخالفة للدستور
وافق مجلس النواب، أمس الأحد 24 يونيو 2018، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإجماع ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14/ 7/ 2018. وعندما وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية السابقة، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار حوالي 14 شهر حتى اليوم 25 يونيو 2018، بالإضافة الى الشهور الثلاثة الجديدة التي ستبدأ اعتبارا من شهر يوليو القادم ليصبح المجموع 17 شهر طوارئ على التوالى ، أى حوالى سنة ونصف، بالمخالفة للدستور، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار حوالى 4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات وقرارات الطوارئ الجديدة كل 6 شهور لإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي حددها الدستور والمقررة بفترة 6 شهور على مدتين، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، أو التحايل بخصوصها بالاعيب شغل الحواة، والتي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)