تأتي استعدادات الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يوم الخميس الاسبوع القادم 30 أغسطس،، وسط احزان عارمة تنوء بحملها الجبال عن ضحايا الاختفاء القسري، الذي وثقت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين 3 يوليو 2017 مأساة إحدى ضحاياه، ضمن حيثيات أول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الادارية العليا، الذي تناقلتة وسائل الاعلام في حينة، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، علي بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالافصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو مالم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - ولا يزال مصيرها غير معلوم واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، واكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 22 أغسطس 2018
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018
فتيات اطفال روضة "مسلحات" خلال استعراض فى إندونيسيا
رصدت حلقة برنامج ''بي بي سي ترندينغ''، اليوم الثلاثاء 21 اغسطس، واقعة قيام المتطرفين بتنظيم مسيرة جابت شوارع مدينة بروبولينغو فى إندونيسيا بعد صلاة يوم الجمعة الماضية 17 أغسطس للاحتفال بذكرى استقلال البلاد شاركت فيها فتيات صغيرات من روضة الأطفال محجبات وهن يرتدين ملابس سوداء تشبه ملابس مسلحي تنظيم داعش ويحملن بنادق وهمية مصنوعة من الخشب ونشر مقطع فيديو المسيرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وأحداث الفيديو ضجة في إندونيسيا، التي شهدت واحدة من أسوأ الهجمات الارهابية في تاريخها في شهر مايو الماضي، عندما استخدم مسلحون أطفالا لشن تفجيرات في سورابايا، ثاني أكبر مدينة بالبلاد بعد العاصمة جاكرتا.
سخط وغضب المدونين ضد ضرب الشرطة طفل بوحشية داخل عربة مترو القاهرة
أثار مقطع فيديو تعدي أمين وفردي شرطة بالضرب بوحشية على طفل من الباعة الجائلين في مترو القاهرة. سخط وغضب المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى ضد نظام الحكم السلطوي القمعي البوليسى. رصدته حلقة برنامج ''بي بي سي ترندينغ''. اليوم الثلاثاء 21 اغسطس.
قانون الإنترنت في مصر: محاربة للجريمة أم تضييق على حرية التعبير؟
قانون الإنترنت في مصر: محاربة للجريمة أم تضييق على حرية التعبير؟ حلقة برنامج نقطة حوار كاملة بعد ان قامت BBC News عربي بتحميلها على اليوتيوب والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 21 اغسطس.
تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' وسائل الإعلام العالمية تعلق على الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية
تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس الجارى قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها.
أهالي السويس يؤدون صلاة عيد الاضحى والدعوة السلفية تواصل تحدى الأوقاف للعام السادس
أدى آلاف المواطنين بالسويس صلاة عيد الأضحى المبارك فى 63 ساحة مكشوفة بالسويس وضواحيها وقراها، وحرص المصلون على حضور صلاة العيد مع أسرهم وأطفالهم، وتناول الخطباء معاني الرحمة والتكافل والقيم الإسلامية لنشر السلام بين الناس، وواصلت جماعة الدعوة السلفية في السويس انتهاك تعليمات وزارة الأوقاف، الخاصة بأماكن صلاة العيد، للعام السادس على التوالي، بعد أن احتكرت، منذ نظام حكم عصابة الاخوان الإرهابية عام 2012، أقامة سرادق في شارع الجيش الرئيسي،الذي يربط شمال مدينة السويس بجنوبها، عند منطقة المثلث بحي الأربعين، تكدس فيه السلفيين والإخوان أمام خطابئهم المتطرفين، وسط تأمين الشرطة السرادق، مما أدى الى عرقلة حركة المرور فى السويس على مدار حوالى ساعتين، وكانت وزارة الأوقاف قد شددت عام 2015 على عدم إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد ومنع الخطباء غير المعتمدين من الوزارة، مما اعتبره الناس حصول السلفيين والإخوان على الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية بدعوى وقوف بعض قيادات السلفيين وحزب النور السلفى مع الدولة شكليا، بغض النظر عن تطرف وإرهاب العديد من السلفيين، ووصف المواطنين بالسويس موقف الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية بأنها تكيل مع السلفيين والإخوان بمكيالين أحدهم مساير لأنظمة الدولة والآخر مناهض لها.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)


