الخميس، 4 يوليو 2019

الشعب لن يركع رغم كل مساوئ قانون مناهضة الحريات العامة المسمى مكافحة الإرهاب

الشعب لن يركع رغم كل مساوئ قانون مناهضة الحريات العامة المسمى مكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 لإرساء الديمقراطية وصيانة الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب سجون نظام حكم السيسى مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا لسلطة السيسي عند جنوحه بالسلطة بالرأي البناء من أجل الصالح العام ورفضا لانتهاك الدستور والانحراف عن مسيرة الديمقراطية, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال خلال نظام حكم الجنرال السيسى الذى ضل طريق الحريات العامة والديمقراطية, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية فى اطار الدستور والقانون من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.

يوم طبخ قانون الإرهاب الأخطر من قانون الطوارئ لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات و آراء وكتابات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب

يوم طبخ قانون الإرهاب الأخطر من قانون الطوارئ لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات و آراء وكتابات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

احزان النوبة من الاضطهاد والتهميش الناجم عن قرارات وقوانين السيسى الاستبدادية تجلل احتفالية اليوم النوبي العالمي

احزان النوبة من الاضطهاد والتهميش الناجم عن قرارات وقوانين السيسى الاستبدادية تجلل احتفالية اليوم النوبي العالمي

تأتي احتفالية اليوم النوبي العالمي، يوم الاحد القادم 7 يوليو 2019، الذى يحتفل به النوبيين فى مصر ودول العالم، والمحافل المعنية والحقوقية الدولية، في السابع من يوليو كل عام، لارتباط كثير من العادات النوبية بالعدد 7، مثل نزول الطفل المولود لمياه النيل في اليوم السابع، والمرأة عقب الإنجاب تمر 7 مرات على البخور، وحتى زيارات المقابر عقب الوفاة تستمر لسبعة أيام، تأتي عامرة بالالام والاحزان على النوبيين، نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد محاولة منح النوبيين مؤخرا تعويضات أراضي بعيدا عن أراضيهم النوبية فى إطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين التى عسكرت اراضى النوبيين وحولتها الى مناطق عسكرية وحرمت علي النوبيين فى الوقت نفسة العودة إلي اراضيهم النوبية بدعوى انها اصبحت مناطق عسكرية، بحيث لم يعد أمام النوبيين، قبل ضياع النوبة والنوبيين تحت دعاوى القومية العربية، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، يوم الاحد 13 مايو 2018، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، و زاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن نقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤوليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 6 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا منح النوبيين تعويضات أراضي بعيدا عن أراضيهم النوبية فى اطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين التى عسكرت اراضى النوبيين وحولتها الى مناطق عسكرية وحرمت علي النوبيين فى الوفت نفسة العودة إلي اراضيهم النوبية المحتلة، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.

الأربعاء، 3 يوليو 2019

وزارة الخارجية تتنصل من مصيبة بيع اثار مصرية فى مزاد علنى بالخارج

وزارة الخارجية تتنصل من مصيبة بيع اثار مصرية فى مزاد علنى بالخارج

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بيانا على صفحتها بالفيسبوك، تدافع فيه عن نفسها تهمة الإخفاق في منع بيع اثار مصرية فى مزاد بالخارج، وعجزها عن استرداد الآثار ومنع المزاد.
وجاء بيان وزارة الخارجية الدفاعى على الوجة التالي حرفيا:
خبر صحفى
***
تؤكد وزارتا الخارجية والآثار بجمهورية مصر العربية أن المزاد الذى أقيم اليوم 3 يوليو الجارى في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.

ومن جانبه، أوضح السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة، وأنه يؤسف السفارة أن الصالة تعتزم المضي قدماً في إقامة مزاد ثان غداً لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.

كما أعرب السفير "طارق عادل" عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعي المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، وأكد أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.

30 يوليو نظر قضية طلاق الأميرة هيا من حاكم دبى فى لندن والأمم المتحدة تتدخل على الخط وبن راشد يطارد زوجته بقصيدة هجاء


30 يوليو نظر قضية طلاق الأميرة هيا من حاكم دبى فى لندن والأمم المتحدة تتدخل على الخط وبن راشد يطارد زوجته بقصيدة هجاء

تنظر محكمة بريطانية. يوم الثلاثاء 30 يوليو الجارى. قضية طلاق إقامتها الأميرة هيا بنت الحسين. ضد زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وكانت الأميرة قد هربت الأسبوع الماضى مع طفليها من سجن قصر زوجها الذهبى. وقالت البى بى سى فى تقريرها. اليوم الأربعاء 3 يوليو. المرفق الرابط الخاص بة. بان الازمة تصاعدت الى حد تدخل هيئة الامم المتحدة على الخط ومطالبتها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. بالكف عن مطاردة وارهاب وتعنيف زوجاتة وبناتة. والشيخ محمد بن راشد البالغ من العمر 69 ربيعا رغم انة تزوج 6 مرات وله 23 ابنا وبنتاً عجز عن حفظ اسمائهم كلهم. كما عجز عن التفريق بينهم. ولة نحو خمسين حفيدا لا يعرفهم الا بالشكل. لم يتورع عن تمثيل دور عاطفي لعجوز متصابي أمام المجتمع الدولى. بعد هروب زوجته الأميرة هيا من بطشه. أظهر نفسة فية فى صورة البطل الحبيب المغدور من زوجته الحبيبة. عبر قصيدة نشرها على صفحته بموقع انستجرام فور هروب زوجته. مفعمة بالشعور بالغضب والمرارة ضد زوجته الحسناء الجميلة الحبيبة. التي ضحى من أجلها كثيرا. وخاض معارك وحروب الفوز بها. وفي النهاية وجدها تفر منه هاربة. وجرى تداول قصيدة بن راشد على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة.

''يسقط الوطن''

''يسقط الوطن''

نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن ؟
لابن زنى
يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!
لمن؟
لإثنين وعشرين وباء مزمناً
لمن؟
لإثنين وعشرين لقيطاً
يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن
ويختمون بيته بالشمع
حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند الوثن؟!
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى!
على هذا الوطن
من بعدنا يبقى التراب والعفن
نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن !
إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً
ولم يكن حُراً
فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!
.
احمد مطر

تكتل معارض في البرلمان المصري يعلن رفضه مخطط "تصفية" النائب أحمد الطنطاوي بعد تأكيده أنه لا يحب السيسى ولا يثق فية

https://www.facebook.com/takatol25.30/photos/pcb.2258382870944679/2258382774278022/?type=3&theater
تكتل معارض في البرلمان المصري يعلن رفضه مخطط "تصفية" النائب أحمد الطنطاوي بعد تأكيده أنه لا يحب السيسى ولا يثق فية

أصدر التكتل البرلماني المعارض 25/30، الممثل في البرلمان المصري، بيانا حادا، اعترض فيه على "ذبح" الحياة السياسية في البلاد، والحملة الجارية لـ"تصفية" النائب أحمد الطنطاوي بعد ان اعلن خلال تمرير اباطيل دستور السيسى ''بانه لايحب السيسى ولا يثق فية''. وقال التكتل في بيان نشره في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كما هو مبين عبر رابط الصفحة المرفق، إن "البرلماني المصري أحمد الطنطاوي ولد من رحم ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وما يتم من ممارسات، وما يتم من توجيه اتهامات ضده يأتي بسبب كلماته التي أقلقتهم، العابرة لقلوب وعقول الشعب المصري في كل القضايا الوطنية، فتم تدبير مكيدة سخيفة بالقبض على أربعة من أصدقائه المقربين والعاملين معه في مكتب خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات جميعها كاذبة وملفقة وليس لها أي سند ولا دليل". وأشار البيان إلى أن: "هذه الاتهامات الباطلة تتزامن مع إجراءات كفيلة بسد كل المنافذ أمام الجميع للحد الأدنى من حرية التعبير والمشاركة في العمل السياسي اللازم لتقدم أية أمة". وتابع البيان: "إن الخاسر الأكبر في كل هذه الإجراءات هو مصر شعبا وأرضا وسمعة سياسية، بتوفير بيئة خصبة لاستهداف مصر ممن يتاجرون بآمال وآلام المصريين" . وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تمكنت من ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات من جماعة الإخوان بطرق سرية، ويقدر حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه، من ضمنهم مدير مكتب النائب البرلماني أحمد الطنطاوي.